2165
[ ص: 103 ] 22 - باب: إذا استأجر أرضا فمات أحدهما
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين : ليس لأهله أن يخرجوه إلى تمام الأجل. وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14152الحكم والحسن
nindex.php?page=showalam&ids=12444وإياس بن معاوية: تمضى الإجارة إلى أجلها. وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر: أعطى النبي - صلى الله عليه وسلم -
خيبر بالشطر، فكان ذلك على عهد النبي - صلى الله عليه وسلم -
وأبي بكر وصدرا من خلافة
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر، ولم يذكر أن
أبا بكر وعمر جددا الإجارة بعد ما قبض النبي صلى الله عليه وسلم.
2285 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13941موسى بن إسماعيل، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15662جويرية بن أسماء، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله رضي الله عنه قال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=652124أعطى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خيبر أن يعملوها ويزرعوها ولهم شطر ما يخرج منها، وأن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر حدثه أن المزارع كانت تكرى على شيء، سماه
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع لا أحفظه. [2328، 2329، 2331، 2338، 2499، 2343، 2345، 2720، 3152، 4248 - مسلم: 1551 - فتح: 4 \ 462]