وقال عبيد الله، عن نافع، عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر : حتى أجلاهم nindex.php?page=showalam&ids=2عمر. [ ص: 104 ]
الشرح:
قال nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16365عبد الصمد، ثنا nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة، عن حميد، عن nindex.php?page=showalam&ids=14152الحكم في الرجل يؤاجر داره عشر سنين فيموت قبل ذلك قال: تنتقل الإجارة، وتبطل العارية. وقال nindex.php?page=showalam&ids=12444إياس بن معاوية : يمضيان إلى تمامها. وقال nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب، عن nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين : إنما يرثون من ذلك ما كان يملك في حياته.
وتعليق nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر : أجره بالشطر، والبقية nindex.php?page=showalam&ids=12070للبخاري، والمذكور عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم .
وتعليق عبيد الله أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم أيضا.
وحديث الباب فيه جواز المساقاة، وعليه جماعة العلماء إلا nindex.php?page=showalam&ids=11990أبا حنيفة وتأول أن فتح خيبر كان عنوة، رواه nindex.php?page=showalam&ids=12563ابن إسحاق، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري وقال: ما أخذه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - منهم فهو له، وما تركه فهو له.
واختلف العلماء في مسألة الباب فقالت طائفة: لا تنفسخ الإجارة بموت أحدهما ولا بموتهما، بل يقوم الوارث منهما مقام الميت، هذا قول nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد وإسحاق nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور ومن حجتهم ما ذكره nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في الباب. [ ص: 105 ]
وقال الكوفيون nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث : تنفسخ بموت أيهما مات، واحتجوا بأنا لو قلنا ببقائها لم يخل المكتري إما أن يستوفي المنافع من ملك المكري، أو من ملك الوارث، فبطل أن يستوفيها من ملك المكري؛ لأنه إذا مات لا ملك له، ولا يجوز أن يستوفيها من ملك الوارث؛ لأنه لم يملكها ولا عقد له معه فلا يجوز أن يستوفي المنافع من ملك واحد منهما.
وجوابه: أنه يستوفيها من ملك نفسه؛ لأن المكري كان يملك الرقبة وما يحدث من المنافع، فلما عقد على منافعها مدة زال ملكه عنها إلى المكتري، فإذا مات قبل انقضائها لم تنتقل إلى الوارث عنه ملك المنافع؛ لأنها ليست في ملكه، وإنما انتقلت إليه بالعين دون المنافع، فالمكتري إذا استوفى المنافع فإنه لا يستوفي شيئا ملكه الوارث، بل يستوفي ملك نفسه، وأيضا فإن مذهب nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة : أن الرجل إذا وقف دارا أو ضيعة على غيره وجعل (إليه) النظر في ذلك فأكرى الموقف على يديه ذلك من غيره فإجارته لا تنفسخ فيما نقول نحن.
تنبيهات:
أحدها: قال ابن التين : قول nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ليس مما بوب عليه؛ لأن خيبر مساقاة - وهو الراوي - والمساقاة: سنة على حيالها. قلت: هي إجارة، قال: وما ذكر من حديث رافع ليس من ذلك أيضا؛ لأنه قال: كنا نكري الأرض بالثلث والربع وعلى الماذيانات وإقبال الجداول فنهينا عن ذلك، [ ص: 106 ] وفيه غير وجه من الفساد. قال: وقول nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري : ولم يذكر أن أبا بكر وعمر جددا الإجارة ليس مما بوب عليه؛ لأنه - صلى الله عليه وسلم - قال لهم: nindex.php?page=hadith&LINKID=652170 "نقركم على ذلك ما شئنا". فمات - عليه السلام - وهم على ذلك، فإما أن يكونوا شرعوا في عمل سنة فيتربص إلى آخرها، وإما لا، فسكوتهم وسكوت الشيخين بعده رضا بالتمادي.
ثانيها: أجاز nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي المزارعة تبعا للمساقاة ولم يقدره بحد، وحده nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بالثلث فما دونه، وكل نزع إلى حديث رافع هذا، قال ابن التين : وأول ذلك ما ذكره nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن الثقات الأجلاء أنهم قالوا: كان البياض بين السواد، قضية خيبر قضية عين لا يدعى فيها العموم.
ثالثها: قال nindex.php?page=showalam&ids=14277الداودي : وإنما أعطى nindex.php?page=showalam&ids=2عمر الثمر ولم يعطه - عليه السلام -؛ لأن أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=2عمر كان لهم ذلك بخلاف أولئك.
فائدة:
إياس (خت، س) بن معاوية بن قرة، كنيته أبو واثلة، قاضي البصرة، وأخرجا لأبيه معاوية، الأربعة لقرة وله صحبة.
nindex.php?page=showalam&ids=46ورافع بن خديج أوسي حارثي، مات قبل nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر بيسير.