2166 [ ص: 110 ] 1 - باب في الحوالة، وهل يرجع في الحوالة؟
وقال الحسن nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة: إذا كان يوم أحال عليه مليا جاز. وقال nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس: يتخارج الشريكان وأهل الميراث، فيأخذ هذا عينا وهذا دينا، فإن توي لأحدهما لم يرجع على صاحبه.
2287 - حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16475عبد الله بن يوسف، أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، عن nindex.php?page=showalam&ids=11863أبي الزناد، عن nindex.php?page=showalam&ids=13723الأعرج، عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي، هريرة رضي الله عنه nindex.php?page=hadith&LINKID=652125أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: " مطل الغني ظلم، فإذا أتبع أحدكم على ملي فليتبع". [2288 - 2400 - مسلم: 1564 - فتح: 4 \ 464]
تعليق الحسن nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة، عن nindex.php?page=showalam&ids=16513عبدة بن سليمان عن nindex.php?page=showalam&ids=12514ابن أبي عروبة، عن nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة، عن الحسن قال: إذا احتال على ملي ثم أفلس بعد جاز. قال: وحدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17104معاذ بن معاذ، عن أشعث، عن الحسن أنه كان لا يرى الحوالة ببراءة إلا أن يبرئه، فإذا أبرأه فقد برئ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي : كل حوالة ترجع إلا أن يقول الرجل للرجل: أبيعك ما على فلان وفلان بكذا وكذا، فأما إذا باعه فلا يرجع.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=14152الحكم : لا يرجع في الحوالة إلى صاحبه حتى يفلس أو يموت ولا يدع وفاء.
وعن أبي إياس، عن عثمان في الحوالة: يرجع على مسلم توي.
وقال خطاب العصفري : أحالني رجل على يهودي فتوانى، فسألت nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي فقال: ارجع إلى الأول. [ ص: 111 ]
وعن شريح في الرجل يحيل الرجل فيتوي قال: يرجع إلى الأول.
وأثر nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : قال ابن التين : يريد بالتراضي بغير قرعة مع استواء الدين وإقرار من عليه وحضوره.
وقوله: (وأهل الميراث) قال nindex.php?page=showalam&ids=12074أبو عبيد : إذا كان بين ورثة أو شركاء وهو في يد بعضهم دون بعض فلا بأس أن يبتاعوه، وإن لم يعرف كل واحد منهم نصيبه بعينه، ولو أراد أجنبي أن يشتري نصيب بعضهم لم يجز حتى يقبضه البائع.
قال: وتوي ضبطناه بفتح الواو وسكون الياء، والصواب كسر الواو وفتح الياء على وزن غوي، والتواء ممدود وقد يقصر. وقال صاحب "المغيث"، عن أبي بكر في قوله: ذاك الذي لا توي عليه . أي: لا ضياع ولا خسارة، من قولهم توي المال إذا هلك يتوي، وتوي حق فلان على غريمه إذا ذهب تويا وتواء، والقصر أجود فهو تو وتاو. قال الجياني قيل: إنه من التو بمعنى: المنفرد، ولم يذكر ابن ولاد والقزاز وابن سيده وغيرهم فيه غير القصر.
وقال أبو علي الفارسي : طيء تقول: توى. قال ابن المنير : أدخل قسمة الديون والعين تحت الترجمة إذا كان هذا عين وهذا دين، فتوى الدين لم تنقض القسمة؛ لأنه رضي بالدين عوضا فتوي في ضمانه،
وقاس الحوالة عليه. [ ص: 112 ]
وحديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم أيضا، وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=12251لأحمد : " nindex.php?page=hadith&LINKID=74748فإذا أحيل أحدكم على ملي فليحتل ". وذكر أبو مسعود أن nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري رواه عن nindex.php?page=showalam&ids=14906محمد بن يوسف في الحوالة، وكذا ذكره خلف nindex.php?page=showalam&ids=14704والطرقي، ومن طريقه خرجه nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي عن nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري، والذي في nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري هنا nindex.php?page=showalam&ids=16475عبد الله بن يوسف لا محمد .
nindex.php?page=showalam&ids=11998ولأبي داود من حديث عمرو بن الشريد، عن أبيه مرفوعا: " nindex.php?page=hadith&LINKID=33760لي الواجد يحل عرضه وعقوبته " وسيأتي في الكتاب في باب: لصاحب الحق مقال. معلقا من كتاب الاستقراض بلفظ: ويذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم. [ ص: 113 ]
قال سفيان : عرضه: ويقول: مطلتني، وعقوبته: الحبس.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=16418ابن المبارك : يحل عرضه: يغلظ عليه، وعقوبته: يحبس له.
وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة بلفظ: يحل دينه وعقوبته.
وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني من حديث وبر بن أبي دليلة (خ م د س ق)، عن محمد بن عبد الله بن ميمون، عن عمرو بن الشريد، عن أبيه فذكره من طريقين بلفظ nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري قال سفيان : يحل عرضه أن تشكوه. قال nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني : والصواب وبر بن أبي دليلة بضم الدال، ورواه النعمان بن عبد السلام عن سفيان فقال بنصب الدال.
قلت: والوبرة دويبة - بالسكون - أصغر من السنور لا ذنب لها، والجمع وبر ووبار وبه سمي الرجل، قاله الجوهري .
وقوله: ("لي") هو بفتح اللام وتشديد الياء أي: - مطله - يقال: لوى بذنبه ليا وليانا، وأصل لي: لوي إلا أنه لما اجتمع حرفا علة وسبق الأول بالسكون قلبت ياء وأدغم في الياء الثانية، مثل: عيشة مرضية.
والواجد بالجيم. وعرضه: لومه وعقوبته كما سلف من تفسير سفيان وغيره.
والواجد: الغني الذي يجد ما يقضي به دينه وحل حبسه إذا أخفى المال، فإن كان ظاهرا قضى به لغريمه.
والعرض: موضع المدح والذم من الإنسان، سواء أكان في نفسه أو سلف أو من يلزمه أمره، وقيل: هو جانبه الذي يصونه من نفسه وحسبه ويحامي عنه أن ينتقص ويثلب.
وقال ابن قتيبة : عرض الرجل نفسه وبدنه لا غير. وفي "الفصيح": هو ريح الرجل الطيبة أو الخبيثة. ويقال: هو نقي العرض. أي: بريء من أن يشتم أو يعاب.
وعن ابن السيد : في الحديث أوضح حجة لمن قال: إن عرض الرجل ذاته؛ لأنه لم يبح له أن يقول في آبائه وأسلافه، إنما أباح له أن يقول فيه نفسه. وقال ابن خالويه: العرض: الجلد يقال: هو نقي العرض؛ أي: لا يغلب بشيء وقال التدميري : هو جسد الإنسان، وقد سلف أيضا في الحج.
إذا تقرر ذلك؛ فالكلام في مواضع:
أحدها:
المطل أصله فيما ذكره nindex.php?page=showalam&ids=13417ابن فارس من قولهم: مطلت الحديدة أمطلها مطلا إذا مددتها لتطول. وقال nindex.php?page=showalam&ids=13247ابن سيده : المطل: التسويف بالعدة والدين، مطله حقه يمطله مطلا فأمطل.
وقوله تعالى: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم [النساء: 148] في مطل الدين كما قاله ابن التين، وقيل: فيمن يستضيف فلا يضاف. وقيل: يريد المكره على الكفر فهو مظلوم. وعن nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد أن رجلا نزل بقوم فأساءوا قراه فشكاهم، فنزلت هذه الآية رخصة في أن يشكو.
وعبارة nindex.php?page=showalam&ids=11963القرطبي : المطل: عدم قضاء ما استحق أداؤه مع التمكن منه وطلب المستحق حقه، وللإمام أدبه وتعزيره حتى يرتدع عن ذلك، حكي معناه عن سفيان.
ثانيها:
الظلم: وضع الشيء في غير موضعه له، وشرعا محرم مذموم، ووجهه هنا أنه وضع المنع موضع ما يجب عليه من البذل، فحاق به الذم والعقاب، والذي أضيف المطل إليه هو الذي عليه الحق؛ بدليل: "لي الواجد" ولا يلتفت لقول من قال: إنه صاحب الحق؛ لبعده وعدم ما يدل عليه.
وعن nindex.php?page=showalam&ids=12322أصبغ nindex.php?page=showalam&ids=15968وسحنون : ترد شهادة الملي إذا مطل؛ لكونه سمي ظالما، وعند nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي بشرط التكرار، وقيل: المعنى أن مطل الغني بدينه، فيكون المطل على هذا من الغريم الذي عليه الدين فمع الفقر أحرى وأولى، حكاه ابن التين . قال: والجمهور على القول الأول. [ ص: 116 ]
ثالثها:
قوله: ("فليتبع") هو بإسكان التاء في أتبع، وهو الصواب المشهور في الروايات والمعروف في كتب اللغة والغريب، وعن بعضهم أنه بالتشديد في الثانية. ومن الأول قوله تعالى: ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا [الإسراء: 69] قال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي : أكثر المحدثين يقولونه بالتشديد والصواب التخفيف.
رابعها:
مذهب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وغيره أنه إذا أحيل على ملي استحب له قبول الحوالة وحملوا الحديث على الندب؛ لأنه من باب التيسير على المعسر، وقيل: واجب. وقيل: مباح. وإلى الوجوب ذهب داود وغيره، وعن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد روايتان: الوجوب، والندب ولما سأل nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا عنه قال: هذا أمر ترغيب وليس بإلزام، وينبغي له أن يطيع سيدنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، بشرط أن يكون بدين وإلا فلا حوالة؛ لاستحالة حقيقتها إذ ذاك وإنما تكون حمالة.
خامسها:
من شرطها أيضا تساوي الدينين قدرا وجنسا وصفة، كالحلول والتأجيل والصحة والكسر، ومن العلماء من أجازها في النقدين فقط ومنعوها في الطعام؛ لأنه بيع طعام قبل أن يستوفى، وأجازه nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك إذا كان الطعامان كلاهما من قرض إذا كان دين المحال حالا، وأما إذا [ ص: 117 ] كان أحدهما من سلم فإنه لا يجوز، إلا أن يكون الدينان حالين.
وعند nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم وغيره من أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك: يجوز ذلك إذا كان الدين المحال به حالا.
ولم يفرق nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي؛ لأنه كالبيع في ضمان المستقرض، وأما nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة فأجازها بالطعام وشبهه بالدراهم، وجعلها خارجة عن الأصول؛ لخروج الحوالة بالدراهم. ولها عند nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ثلاثة شروط: أن يكون دين المحال حالا، وإلا كان دينا بدين، وأن يكون الدين الذي يحيله به مثل الذي يحيله عليه فيما سلف؛ لأنه إذا اختلف كان بيعا لا حوالة يخرج من باب الرخصة إلى باب البيع، فيدخل الدين بالدين، وأن لا يكون الدينان طعامين من سلف أو أحدهما ولم يحل الدين المحال به على مذهب nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم .
سادسها:
جمهور العلماء على أن الحوالة ضد الحمالة في أنه إذا أفلس المحال عليه لا يرجع صاحب الدين على المحيل بشيء . وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : يرجع صاحب الدين على المحيل إذا مات المحال عليه مفلسا، أو حكم بإفلاسه، أو جحد الحوالة ولم يكن له بينة، وبه قال شريح وعثمان البتي nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبو يوسف ومحمد وجماعة.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=14152الحكم : لا يرجع ما دام حيا حتى يموت، ولا يترك شيئا، فإن الرجل يوسر مرة ويعسر أخرى، ويشترط عندنا رضا المحيل والمحتال لا المحال عليه في الأصح وفاقا nindex.php?page=showalam&ids=16867لمالك . وعند nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=11998وداود مقابله. [ ص: 118 ]
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد وأبو عبيد nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور : لا يرجع عليه وإن توي، وسواء غره بالفلس أو طول عليه أو أنكره. وقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك: لا يرجع على الذي أحاله إلا أن يغره بفلس.
أحدها: قال nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر : هذا الخبر يدل على معان منها: أن من الظلم دفع الغني صاحب المال عن ماله بالمواعيد، ومن لا يقدر على القضاء غير داخل في هذا المعنى؛ لأن الله جل ذكره قد أنظره بقوله: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة [البقرة: 280]. وفيه ما دل على تحصين الأموال، وذلك أمره باتباع الملي دون المعدم؛ لأنه خص بقوله: " nindex.php?page=hadith&LINKID=652125وإذا أتبع أحدكم على ملي فليتبع " فدل أن من أتبع على غير ملي فلا يتبع.
ثانيها: تحصلنا على أربعة أقوال: قول الحسن، nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة، وقول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك فيمن غره، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي لم يغره، وقول nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة السالف.
وذكر عن الحسن وشريح nindex.php?page=showalam&ids=15922وزفر أن الحوالة كالضمان، وأنه يرجع على أيهما شاء فهذا ضامن. [ ص: 119 ]
ثالثها: الحديث دال على nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة في قوله: إن المحيل لا يبرأ؛ لأنه شرط الملاءة، فدل على أن لا رجوع وإلا لما كان لاشتراطها معنى.
قال ابن التين : وفيه: دليل على nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في قوله: يبرأ المحيل وإن غر بفلس المحال عليه؛ لاشتراط الملاءة وهو غير ملي. قلت: لا فهو مقصر.