2291 - قال أبو عبد الله: وقال nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث : حدثني nindex.php?page=showalam&ids=15632جعفر بن ربيعة، عن nindex.php?page=showalam&ids=13723عبد الرحمن بن هرمز عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة رضي الله عنه، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - nindex.php?page=hadith&LINKID=689077أنه ذكر رجلا من بني [ ص: 132 ] إسرائيل: " سأل بعض بني إسرائيل أن يسلفه ألف دينار، فقال: ائتني بالشهداء أشهدهم. فقال: كفى بالله شهيدا. قال: فأتني بالكفيل. قال: كفى بالله كفيلا. قال: صدقت. فدفعها إليه إلى أجل مسمى، فخرج في البحر، فقضى حاجته، ثم التمس مركبا يركبها، يقدم عليه للأجل الذي أجله، فلم يجد مركبا، فأخذ خشبة، فنقرها فأدخل فيها ألف دينار، وصحيفة منه إلى صاحبه، ثم زجج موضعها، ثم أتى بها إلى البحر، فقال: اللهم إنك تعلم أني كنت تسلفت فلانا ألف دينار، فسألني كفيلا، فقلت: كفى بالله كفيلا، فرضي بك، وسألني شهيدا، فقلت: كفى بالله شهيدا، فرضي بك، وأني جهدت أن أجد مركبا، أبعث إليه الذي له فلم أقدر، وإني أستودعكها. فرمى بها في البحر حتى ولجت فيه، ثم انصرف، وهو في ذلك يلتمس مركبا، يخرج إلى بلده، فخرج الرجل الذي كان أسلفه، ينظر لعل مركبا قد جاء بماله، فإذا بالخشبة التي فيها المال، فأخذها لأهله حطبا، فلما نشرها وجد المال والصحيفة، ثم قدم الذي كان أسلفه، فأتى بالألف دينار، فقال: والله ما زلت جاهدا في طلب مركب لآتيك بمالك، فما وجدت مركبا قبل الذي أتيت فيه. قال: هل كنت بعثت إلي بشيء؟ قال: أخبرك أني لم أجد مركبا قبل الذي جئت فيه. قال: فإن الله قد أدى عنك الذي بعثت في الخشبة. فانصرف بالألف الدينار راشدا". [انظر: 1498 - فتح: 4 \ 469]
كذا في أكثر النسخ، وفي بعضها: القروض بدل (القرض).
وقال nindex.php?page=showalam&ids=11863أبو الزناد : عن محمد بن حمزة بن عمرو الأسلمي، عن أبيه، أن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بعثه مصدقا، فوقع رجل على جارية امرأته، فأخذ حمزة من الرجل (كفلاء) حتى قدم على nindex.php?page=showalam&ids=2عمر، وكان nindex.php?page=showalam&ids=2عمر قد جلده مائة جلدة، فصدقهم، وعذره بالجهالة. [ ص: 133 ]
وقال جرير والأشعث nindex.php?page=showalam&ids=10لعبد الله بن مسعود في المرتدين: استتبهم وكفلهم. فتابوا وكفلهم عشائرهم. وقال حماد: إذا تكفل بنفس فمات فلا شيء عليه. وقال nindex.php?page=showalam&ids=14152الحكم : يضمن.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث ... فساق حديث الخشبة التي فيها ألف دينار، وقد سلف.
أما أثر nindex.php?page=showalam&ids=11863أبي الزناد فذكره مختصرا، وقد طوله nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب في "موطئه" عن nindex.php?page=showalam&ids=12458ابن أبي الزناد، عن أبيه، وساقه nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي أيضا من طريقه: حدثني محمد، عن أبيه حمزة أن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب بعثه مصدقا على بني سعد بن هذيم فأتى حمزة بمال ليصدقه فإذا رجل يقول لامرأة: صدقي مال مولاك. وإذا المرأة تقول: بل أنت أد صدقة مال ابنك. فسأل حمزة عن أمرهما فأخبر أن ذلك الرجل زوج تلك المرأة، وأنه وقع على جارية لها فولدت ولدا فأعتقته امرأته، فقالوا: هذا المال لابنه من جاريتها. فقال حمزة: لأرجمنك بحجارتك، فقال له أهل الماء: أصلحك الله إن أمره رفع إلى nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب فجلده مائة ولم ير عليه رجما، فأخذ حمزة بالرجل كفلاء حتى قدم على عمر فسأله عما ذكر أهل الماء من جلد عمر إياه مائة جلدة وأنه لم ير عليه رجما، قال: فصدقهم عمر بذلك من قولهم، وإنما درأ عنه (عبد الرحمن)؛
حديث النعمان عندنا ناسخ لما رواه ابن المحبق، وذلك أن الحكم كان في أول الإسلام يوجب عقوبات في أموال وأبدان لقوله: إنا آخذوها وشطر ماله. وحديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة : في ضالة الإبل: غرامتها ومثلها معها. وفي حديث nindex.php?page=showalam&ids=59عمرو بن العاصي: في مراح الماشية ففيه غرامة مثله وجلدات نكالا حتى نسخ بتحريم الزنا.
وأما ما ذكر عن nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود فقد خولف فيه، روى عبد الرحمن السلمي عن علي أنه قال: لا أوتى برجل وقع على جارية امرأته إلا رجمته.
وحمزة بن عمرو أيضا لم ينكر عليه nindex.php?page=showalam&ids=2عمر قوله: لأرجمنه، فوافق nindex.php?page=showalam&ids=8عليا، وما رواه النعمان قد أنكر على nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود إذ لم ير عليه حدا [ ص: 135 ] لما بلغه: لو أتاني صاحب nindex.php?page=showalam&ids=10ابن أم عبد لرضخت رأسه بالحجارة، فلم يدر ابن أم عبد ما حدث بعده. قد أفتى علقمة بخلاف قول صاحبه nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة وصاحبيه.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=14277الداودي : لعل حمزة أخذ الكفيل، يجب عليه من نقص الجارية.
وقال ابن المنير : أخذ nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري من الكفالة بالأبدان في الحدود الكفالة بالأبدان في الديون من طريق أولى، فمن هنا وقعت المطابقة.
وقوله في الترجمة: (وغيرها) يعني: غير الأبدان. أي: ظاهر بالحقوق المالية لحديث الخشبة، وهو أصل في الكفالة بالديون من قرض كانت أو بيع، والكفالة في القرض الذي هو السالف بالأموال كلها جائزة، والكفالة بالأبدان في الحدود غير صحيحة ويسجن المدعى عليه في الحد حتى ينظر في أمره، إلا أن جمهور الفقهاء قد أجازوا الكفالة بالنفس، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبي حنيفة ومحمد، واختلف عن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي فمرة أجازها ومرة ضعفها، وقالت طائفة: لا تجوز الكفالة بالنفس.
ولم يختلف الذين أجازوها في النفس أن المطلوب إن غاب أو مات لا يلزم الكفيل قصاص، فصارت الكفالة بالنفس عندهم غير موجبة الحكم في البدن، وشذ nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف ومحمد فأجازا الكفالة في الحدود [ ص: 136 ] والقصاص وقالا: إذا قال المقذوف أو المدعي للقصاص: بينتي حاضرة، كفلته ثلاثة أيام.
واحتج لهما nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي بما روى حمزة عن عمر، nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود، وجرير، والأشعث أنهم حكموا بالكفالة في النفس بمحضر من الصحابة حتى كتب إلى عمر في ذلك، ولا حجة فيه؛ لأن ذاك إنما كان على سبيل الترهيب على المطلوب والاستيثاق، لا أن ذلك لازم لمن تكفل إذا زال المتكفل به؛ لأنه يؤدي ما ضمن في ذمته عمن تكفل عنه، وإنما تصح الكفالة في الأموال؛ لأنه يؤدي ما ضمن في ذمته عمن تكفل عنه.
واختلف الفقهاء فيمن تكفل بالنفس أو بالوجه هل يلزمه ضمان المال؟ فقال الكوفيون: لا، وهو أحد قولي nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي، وقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي : نعم ويرجع به على المطلوب، فإن نفاه فلا. حجة المانع أنه تكفل بالنفس فقط فكيف يلزم ما لم يتكفل به.
فالناقر توكل عليه ووثق به في تبليغها وحفظها، والذي سلف وطلب الكفيل صح منه التوكل على الله أيضا؛ لأنه قنع به كفيلا فوصل الله إليه [ ص: 137 ] ماله، وسيأتي حكم أخذ الخشبة حطبا لأهله في اللقطة إن شاء الله تعالى.
وقوله: (فعذره بالجهالة)، أي: فلم يرجمه وضربه المائة تعزيرا.
وفيه: دليل على مانع وصول التعزير إلى الحد، ومذهب nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك مجاوزته بحسب اجتهاد الإمام.
قال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي : ولعله من تزجج الحواجب وهو: لقطه شعره الزائد عن حد منبته، وإن أخذ من الزج فيكون النقر قد وقع في طرف من الخشبة فشد عليه زجا ليمسكه ويحفظ ما في بطنه.