2174 2296 - حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16604علي بن عبد الله، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16666عمرو، سمع nindex.php?page=showalam&ids=11958محمد بن علي، عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله رضي الله عنهم قال: nindex.php?page=hadith&LINKID=652132قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: " لو قد جاء مال البحرين، قد أعطيتك هكذا وهكذا وهكذا". فلم يجئ مال البحرين حتى قبض النبي - صلى الله عليه وسلم - فلما جاء مال البحرين أمر أبو بكر فنادى: من كان له عند النبي - صلى الله عليه وسلم - عدة أو دين فليأتنا. فأتيته، فقلت: إن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال لي كذا وكذا، فحثى لي حثية فعددتها فإذا هي خمسمائة، وقال: خذ مثليها. [2598، 2683، 3137، 3164، 3383 - مسلم: 2314 - فتح: 4 \ 474]
ثم ساق حديث nindex.php?page=showalam&ids=119سلمة بن الأكوع السالف قريبا مختصرا.
وفي بعض الروايات أن مال البحرين هذا كان أرسله nindex.php?page=showalam&ids=386العلاء بن الحضرمي.
وفيه: دلالة على سخائه، ولا شك فيه إذا كان المال لا يعده ولا يقدره بمقدار عند بذله.
وكذا عند أخذه، وهذا كان منه وعدا لجابر، وكان من خلقه الوفاء بالوعد، وقد قال تعالى في حقه: وإنك لعلى خلق عظيم [القلم: 4] وأثنى على إسماعيل بأنه كان صادق الوعد؛ ولذلك نقده الصديق بعده بقوله من غير بينة؛ لأنه عدل بالنص، ولا يظن بمسلم الكذب فضلا عن صحابي تعمد ذلك، وعند nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي والجمهور أن إنجاز الوعد مستحب، وخالف الحسن وبعض المالكية فأوجبوه.
و (الحثية): ملء الكف، قال ابن قتيبة: وهي الحفنة، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13417ابن فارس : هي ملء الكفين، وفقه الباب سلف واضحا.
واختلف فيما إذا تكفل عن حي بغير إذنه؛ فقال الكوفيون nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي : لا رجوع به إذا أداه؛ لتبرعه. وعن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك: له الرجوع لقيامه بواجب.