وحديث nindex.php?page=showalam&ids=27عقبة بن عامر أنه - صلى الله عليه وسلم - أعطاه غنما يقسمها على صحابته، فبقي عتود فذكره لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: "ضح به أنت". [ ص: 158 ]
الشرح:
التعليق الأول سلف عنده مسندا، وحديث جلال البدن سلف أيضا، وحديث عقبة يأتي في الضحايا.
إذا تقرر ذلك فوكالة الشريك جائزة كما تجوز شركة الوكيل، وهو بمنزلة الأجنبي في أن ذلك مباح منه.
وحديث علي بين في الترجمة، وأما حديث عقبة فليس فيه وكالة الشريك؛ لكنه وكله - عليه السلام - على قسمة الأضاحي، وهو شريك للموهوب لهم، فتوكيله - عليه السلام - على ذلك كتوكيل شركائه الذين قسم بينهم الضحايا.
وفيه: الشركة في الهدي، واختلف قول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك إذا كان تطوعا.
وفيه: الوكالة على الصدقة بالهدي.
وفيه: التفويض إلى الوكيل كما ذكره nindex.php?page=showalam&ids=14277الداودي، ويحتمل أن يكون عين له ما يعطيه ومن يعطيه فلا يكون في ذلك تفويض. [ ص: 159 ]
وفيه: الأضحية بما يعطي.
وفيه: الاختصاص بالأضحية بالجذع من المعز؛ لأن العتود من أولاد المعز، وجمعه أعتدة وعدان وعتدان، وفي "الصحاح": العتود: ما رعى وقوي وأتى عليه حول.