2181 [ ص: 168 ] 4 - باب: إذا أبصر الراعي أو الوكيل شاة تموت أو شيئا يفسد وأصلح ما يخاف عليه الفساد
2304 - حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12418إسحاق بن إبراهيم، سمع nindex.php?page=showalam&ids=17116المعتمر، أنبأنا nindex.php?page=showalam&ids=16524عبيد الله، عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع أنه سمع ابن كعب بن مالك يحدث، عن nindex.php?page=showalam&ids=331أبيه nindex.php?page=hadith&LINKID=652139أنه كانت لهم غنم ترعى بسلع، فأبصرت جارية لنا بشاة من غنمنا موتا، فكسرت حجرا فذبحتها به، فقال لهم: لا تأكلوا حتى أسأل النبي - صلى الله عليه وسلم -، أو أرسل إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - من يسأله. وأنه سأل النبي - صلى الله عليه وسلم - عن ذاك، أو أرسل، فأمره بأكلها. قال عبيد الله: فيعجبني أنها أمة، وأنها ذبحت. تابعه nindex.php?page=showalam&ids=16513عبدة، عن عبيد الله. [5501، 5502، 5504 - فتح: 4 \ 482]
هذه المتابعة أخرجها nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في الذبائح مسندة عن nindex.php?page=showalam&ids=16222صدقة بن الفضل.
واختلف في ابن كعب هذا، فذكر في الأطراف في ترجمة عبد الله بن كعب. [ ص: 169 ]
وذكره nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري أيضا في موضع آخر، فسماه: عبد الرحمن.
وعند nindex.php?page=showalam&ids=13779الإسماعيلي من رواية ابن عبد الأعلى : ثنا المعتمر، سمعت عبيد الله، عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع أنه سمع ابن كعب يخبر nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر، عن أبيه بهذا الحديث، ثم قال: وقال nindex.php?page=showalam&ids=16418ابن المبارك عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع سمع رجلا من الأنصار، عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. لم يقل عن أبيه.
قال: وكذلك قال nindex.php?page=showalam&ids=17177موسى بن عقبة، عن نافع، وعبيدة بن حميد، عن عبيد الله، عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع أنه سمع ابن كعب يخبر عبد الله : كانت لنا جارية. لم يذكر أباه.
وفي كتاب الذبائح من nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري . وقال nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث : ثنا نافع، سمع رجلا من الأنصار، عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر يخبر عبد الله عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.
وعن nindex.php?page=showalam&ids=12427إسماعيل بن عبد الله، عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك - يعني: المذكور في "الموطأ" - عن نافع، عن رجل من الأنصار، عن معاذ بن سعد، أو nindex.php?page=showalam&ids=307سعد بن معاذ أن جارية لكعب بهذا.
وقال أبو عمر : قد روي هذا الحديث عن نافع، عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر، وليس بشيء، وهو خطأ، والصواب رواية nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ومن تابعه - يعني: المذكور قبل - قال: ورواه nindex.php?page=showalam&ids=17177موسى بن عقبة، nindex.php?page=showalam&ids=15627وجرير بن حازم، ومحمد بن إسحاق، nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث، كلهم عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع أنه سمع رجلا من الأنصار يحدث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أن جارية - أو أمة - لكعب. قال: ورواه [ ص: 170 ] nindex.php?page=showalam&ids=16524عبيد الله بن عمر، عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع أن nindex.php?page=showalam&ids=331كعب بن مالك سأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن مملوكة ذبحت شاة بمروة. قال: ورواه nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى بن سعيد الأنصاري، وصخر بن جويرية، جميعا عن نافع، عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر، وهو وهم عند أهل الحديث، والحديث لنافع عن رجل من الأنصار لا عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر .
إذا تقرر ذلك فترجمته أن الذبيحة إذا قصد إصلاحها في محل يخاف عليها الفساد لم يكن الفاعل لذلك متعديا، ثم أتى بحديث الجارية وما فيه، تعرض بحكم فعلها ابتداء، هل هو حكم بأنه تعد أم لا؟ وغايته أنه أباح أكل الشاة لمالكها، لكن ذكره في موضع آخر: من ذبح متعديا فذبيحته ميتة، فمن هنا يؤخذ أنها غير متعدية بذبحها؛ لأنه حللها، وأما إذا بنينا على حلها فما فيه دليل على الترجمة.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم : إذا خاف الموت على شاة فذبحها لم يضمن، ويصدق إن جاء بها مذبوحة. وقال غيره: يضمن حتى يتبين ما قال.
واختلف nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم nindex.php?page=showalam&ids=12321وأشهب إذا أنزى على إناث الماشية بغير أمر أربابها فهلكت، فقال nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم : لا ضمان عليه؛ لأنه من صلاح المال وتمامه. وقال nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب : عليه الضمان.
وقول nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم أشبه بدليل هذا الحديث؛ لأنه - عليه السلام - لما أجاز ذبح الأمة الراعية للشاة وأمرهم بأكلها، وقد كان يجوز أن لا تموت لو بقيت، [ ص: 171 ] دل على أن الراعي والوكيل يجوز له الاجتهاد فيما استرعي عليه ووكل به، وأنه لا ضمان عليه فيما تلف باجتهاده إذا كان من أهل الصلاح، وممن يعلم إشفاقه على المال والنية في إصلاحه، وأما إن كان من أهل الفسوق والفساد وأراد صاحب المال أن يضمنه فعل؛ لأنه لا يصدق أنه رأى بالشاة موتا؛ لما عرف من فسقه، وإن صدقه لم يضمنه.
فائدة:
سلع: جبل بالمدينة. وقال nindex.php?page=showalam&ids=13417ابن فارس : سلع: مكان.
وعبارة صاحب "المطالع": سلع - بسكون اللام - جبل بسوق المدينة.
وعند ابن سهل بفتح اللام وسكونها، وذكر أنه رواه بعضهم بغين معجمة، وكله خطأ.
قال nindex.php?page=showalam&ids=14277الداودي : وفيه دليل أن الراعي إذا ذبح لم يضمن، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم، ولا دليل فيه؛ لأن الجارية ملك لرب الغنم ولو لم تكن ملكا له ما كان في الحديث دليل؛ لأنه لم يذكر أنه أراد تضمينها، فلم يمكن ذلك. وقال nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب : يضمن. [ ص: 172 ]
قال: وفيه الإرسال بالسؤال والجواب، وهو في nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري على الشك: أرسل أو أسأل، ولا حجة فيما شك فيه.
قلت: ورواية "الموطأ" صريحة في السؤال، وكذا ما روي عن nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب .
فائدة:
قال nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر : على إجازة ذبيحة المرأة بغير ضرورة إذا أحسنت الذبح، وكذا الصبي إذا أطاقه، nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك وأصحابه nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد وإسحاق nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور والحسن بن حي، وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=36وجابر وعطاء، nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس nindex.php?page=showalam&ids=16879ومجاهد nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي .
أخرى: التذكية بالمروة مجمع عليها أيضا إذا أفرى الأوداج وأنهر الدم.
أخرى: استدل جماعة من أهل العلم بهذا الحديث على صحة ما ذهب إليه فقهاء الأمصار: nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري من جواز أكل ما ذبح بغير إذن مالكه، وردوا به على من أبي من أكل ذبيحة السارق والغاصب، وهم: داود وأصحابه وإسحاق، وتقدمهم عكرمة، وهو قول شاذ.
وقد ذكر nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب في "موطئه": أخبرني أسامة بن زيد، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب، عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك، عن أبيه أنه سأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عنها - يعني الشاة - فلم ير بها بأسا. [ ص: 173 ]