لقوله - صلى الله عليه وسلم - لوفد هوازن حين سألوه المغانم، فقال - صلى الله عليه وسلم -: "نصيبي لكم".
2307 ، 2308 - حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15998سعيد بن عفير قال: حدثني nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث قال: حدثني nindex.php?page=showalam&ids=16581عقيل، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب قال وزعم nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة أن nindex.php?page=showalam&ids=17065مروان بن الحكم nindex.php?page=showalam&ids=83والمسور بن مخرمة أخبراه nindex.php?page=hadith&LINKID=652142أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قام حين جاءه وفد هوازن مسلمين، فسألوه أن يرد إليهم أموالهم وسبيهم، فقال لهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: " أحب الحديث إلي أصدقه. فاختاروا إحدى الطائفتين: إما السبى، وإما المال، وقد كنت استأنيت بهم". وقد كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - انتظرهم بضع عشرة ليلة، حين قفل من الطائف، فلما تبين لهم أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - غير راد إليهم إلا إحدى الطائفتين قالوا فإنا نختار سبينا. فقام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في المسلمين، فأثنى على الله بما هو أهله ثم قال: "أما بعد. فإن إخوانكم هؤلاء قد جاءونا تائبين، وإني قد رأيت أن أرد إليهم سبيهم، فمن أحب منكم أن يطيب بذلك فليفعل، ومن أحب منكم أن يكون على حظه حتى نعطيه إياه من أول ما يفيء الله علينا فليفعل". فقال الناس: قد طيبنا ذلك لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - لهم. فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إنا لا ندري من أذن منكم في ذلك ممن لم يأذن، فارجعوا حتى يرفعوا إلينا عرفاؤكم أمركم". فرجع الناس فكلمهم عرفاؤهم، ثم رجعوا إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأخبروه أنهم قد طيبوا وأذنوا.
وفيه: جواز سبي العرب واسترقاقهم كالعجم، وفيه قول nindex.php?page=showalam&ids=13790للشافعي، والأفضل عتقهم للرحم ومراعاتها، كذا فعله nindex.php?page=showalam&ids=2عمر في خلافته حين ملك المرتدين، وهو على وجه الاستحباب.
ومعنى "استأنيت بهم" انتظرتهم. قال nindex.php?page=showalam&ids=14277الداودي : وإنما انتظرهم بشيء أوجب لأصحابه؛ لأن ترك ما لم يقبض أهون من ترك ما قبض، واستدل بعضهم به أن الغنيمة إنما تملك بالقسمة، وكذا nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة إنما تملك بها.
وقوله: (قفل) رجع، ولما قسم - صلى الله عليه وسلم - غنائم حنين بالجعرانة لخمس ليال خلون من ذي القعدة سنة ثمان، وكان قدم سبي هوازن إلى الجعرانة، وأخر القسمة رجاء أن يسلموا ويرجعوا إليه، وكانوا ستة آلاف من الذراري والنساء، ومن الإبل أربعة وعشرين ألفا، ومن الغنم أكثر من أربعين ألف شاة، وأربعة آلاف أوقية فضة، فقسمها بالجعرانة.
وذكر nindex.php?page=showalam&ids=13417ابن فارس في كتاب "المنبي في أسماء النبي" أن الذي أعطاه [ ص: 184 ] النبي - صلى الله عليه وسلم - في هذا اليوم قوم خمس مائة ألف ألف.
وقوله: "حتى نعطيه إياه من أول ما يفيء الله علينا" أي: يرد، مثل قوله: ما أفاء الله.
فيه: القرض إلى أجل مجهول، إذ لا يدري متى يفاء. قال ابن التين عن بعضهم: يمكن أن يقاس عليه من أكره على بيع ماله في حق غيره.
ونقل nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال عن بعضهم أن فيه من الفقه أن بيع المكره في الحق جائز؛ لأنه - عليه السلام - حكم برد السبي، ثم قال:nindex.php?page=hadith&LINKID=652142 "من أحب أن يكون على حظه حتى نعطيه إياه" إلى آخره، ولم يجعل لهم الخيار في إمساك السبي أصلا، وإنما خيرهم في أن يعوضهم من مغانم أخر، ولم يخيرهم في أعيان السبي؛ لأنه قال لهم هذا بعد أن رد إليهم أهليهم، وإنما خيرهم في إحدى الطائفتين؛ لئلا يجحف بالمسلمين في مغانمهم فيخليهم منه كله ويحبسهم ما غنموا وتعبوا فيه، وفي دفعه أملاك الناس عن الرقيق، ولم يجعل إلى تمليك أعيانهم سبيلا دلالة على أن للإمام أن يستعين على مصالح المسلمين بأخذ بعض ما في أيديهم ما لم يجحف بهم، ويعد من لم تطب نفسه مما يؤخذ منه بالعوض، ألا ترى قوله - عليه السلام - nindex.php?page=hadith&LINKID=652142 "من أحب أن يطيب بذلك" فأراد أن يطيب نفوس المسلمين لأهل هوازن بما أخذ منهم من العيال؛ ليرفع الشحناء والعداوة، ولا يبقي إحنة الغلبة لهم في انتزاع السبي منهم في قلوبهم، فيولد ذلك اختلاف الكلمة.
وقوله: ("حتى يرفع إلينا عرفاؤكم أمركم") إنما هذا تقص من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن أصل السبي في استطابة النفوس رجلا رجلا، وليعرف الحاضر منهم الغائب.
والعرفاء: جمع عريف، وهو القيم بأمر القبيلة والمحلة على أمرهم، ويعرف الأمير حالهم، وهو مبالغة في اسم من يعرف الجند ونحوهم، فعيل بمعنى فاعل، والعرافة عمله.
وعن أبي نصر : هو النقيب الذي دون الرئيس. وعن غيره: النقيب فوق العريف، وقيل: هو الأمير.
وفيه: قبول خبر الواحد، واستدل به من رأى قبول إقرار الوكيل على موكله؛ لأن العرفاء كانوا كالوكلاء فيما أقيموا له من أمرهم، فلما سمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مقالة العرفاء أنفذ ذلك ولم يسألهم عما قالوه، وكان في ذلك تحريم فروج السبايا على ما كانت حلالا (إليه)، وإليه ذهب nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف ونفر من أهل العلم، وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : إقرار الوكيل جائز عند الحاكم، ولا يجوز عند غيره.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك: لا يقبل إقراره ولا إنكاره إلا أن يجعل ذلك إليه موكله.
وقول nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : لا يقبل إقراره عليه.