2189 [ ص: 203 ] 12 - باب: الوكالة في الوقف ونفقته، وأن يطعم صديقا له ويأكل بالمعروف
2313 - حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16818قتيبة بن سعيد، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان، عن nindex.php?page=showalam&ids=16666عمرو قال في صدقة nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رضي الله عنه ليس على الولي جناح أن يأكل ويؤكل صديقا [له] غير متأثل مالا، فكان nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر هو يلي صدقة nindex.php?page=showalam&ids=2عمر يهدي للناس من أهل مكة، كان ينزل عليهم . [2737، 2764، 2772، 2773، 2777 - مسلم: 1632 - فتح: 4 \ 491]
ثم ساق حديث سفيان، عن عمرو قال في صدقة nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ليس على الولي جناح أن يأكل ويؤكل صديقا غير متأثل مالا، فكان nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر هو يلي صدقة nindex.php?page=showalam&ids=2عمر يهدي للناس من مكة، كان ينزل عليهم.
هذا الحديث كرره nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري، وفي رواية: كان يقال للمال: ثمغ، وكان نخلا، nindex.php?page=showalam&ids=11998ولأبي داود : فما عفا من تمره فهو للسائل والمحروم، وإن شاء ولي ثمغ اشترى من ثمره رقيقا لعمله. وفي لفظ: هذا ما أوصى به nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر إن حدث لي حدث أن ثمغا. وصرمة بن الأكوع، والعبد الذي فيه، والمائة سهم التي بخيبر، ورقيقه الذي فيه، والمائة التي أطعمه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالوادي، الحديث. [ ص: 204 ]
وثمغ - بالثاء المثلثة، ثم ميم ساكنة، ثم غين معجمة - موضع تلقاء المدينة، كان فيه مال لعمر، فخرج إليه يوما ففاتته صلاة العصر، فقال شغلني ثمغ عن الصلاة، أشهدكم أنها صدقة.
ذكره nindex.php?page=showalam&ids=13779الإسماعيلي عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر، وقال: كان nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر إذا قدم مكة أهدى إلى آل عبد الله بن خلد بن أسيد من صدقة عمر . ولأبي نعيم من حديث nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب، عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع : أوصى nindex.php?page=showalam&ids=2عمر، الحديث من حديث nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب أنه أخذ هذا الحديث عن nindex.php?page=showalam&ids=16666عمرو بن دينار في صدقة عمر لا حرج عليه - يعني على وليه في تمره - أن يأكل منه أو يؤاكل صديقا غير متمول منه مالا. وهذا لفظ nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر، وهذا إنما أخذه عمر من كتاب الله تعالى في ولي اليتيم، في قوله تعالى: ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف [النساء: 6].
والمعروف: ما يتعارفه الناس بينهم غير مكتسب مالا، فهذا مباح عند الحاجة، وهذا سنة الوقف أن يأكل منه الولي له ويؤكل؛ لأن الحبس لهذا حبس، وليس هو مثل من اؤتمن على مال غيره لغير الصدقة فأعطى منه بغير إذن ربه شيئا فإنه لا يجوز ذلك بالإجماع.
وفيه: دليل على nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة في منعه الحبس وأن كان ربعا، وأهدى nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر للشرط الذي في الوقف أن يؤكل صديقا له - أي: يطعم - وأنه كان ينزل على الذين يهدى إليهم مكافأة عن طعامه،