الحديث الأول سيأتي في النذور، والمحاربين، والصلح، [ ص: 206 ] والشروط، والأحكام، والشهادات، والاعتصام، وخبر الواحد، وله قصة. وحديث عقبة، يأتي في بابه.
وأنيس هو ابن الضحاك الأسلمي، ويقال مكبرا، ذكر له أبو عمر حديثا. والنعيمان هو ابن عمرو بن رفاعة البخاري، يقال له: نعمان، بدري مزاح، توفي في خلافة معاوية.
وفي حديث أنيس من الفقه أنه يجوز للإمام أن يبعث في إنفاذ الحكم من يقوم مقامه فيه كالوكيل للموكل.
واختلف العلماء في الوكالة في الحدود والقصاص، فذهب nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبو يوسف إلى أنه لا يجوز قبولها في ذلك، ولا يقيم الحد والقصاص حتى يحضر المدعي، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي . وقال ابن أبي ليلى وجماعة: تقبل الوكالة في ذلك، وقالوا: لا فرق بين الحدود والقصاص والديون إلا أن يدعي الخصم أن صاحبه قد عفا، فيوقف عن النظر فيه حتى يحضر. [ ص: 207 ]
وقول من أجاز الوكالة في ذلك تشهد له الأحاديث الثابتة. (فإن قلت): حديث ابن النعيمان أقيم الحد بحضرته. قلت: معناه متحد؛ لأنه كله عن أمره، فتارة أرسل، وتارة فعل بحضرته؛ لأنه لا يتولاه بنفسه. ويجيء على مذهب nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أن الحد يقام على المقر دون حضور المدعي، خلاف قول nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي؛ لأنه حق قد وجب عليه، وليس دعواه على المدعي بما يسقط الحد مما يجب أن يلتفت إليه بمجرد دعواه، إلا أن يقيم بينة على ما ادعى من ذلك، ففيه: جواز استنابة الحاكم في بعض القضايا من يحكم فيها - كما أسلفناه - مع تمكنه من مباشرتها، وسيأتي واضحا في الصلح.