تابعه إسماعيل، عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك . وقال روح، عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك: "رابح". [انظر: 1461 - مسلم: 998 - فتح: 4 \ 493]
ذكر فيه: حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17342يحيى بن يحيى قال: قرأت على nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، عن nindex.php?page=showalam&ids=12423إسحاق بن عبد الله، أنه سمع nindex.php?page=showalam&ids=9أنس بن مالك يقول: كان nindex.php?page=showalam&ids=86أبو طلحة أكثر أنصاري بالمدينة مالا، وكان أحب أمواله إليه بيرحاء... الحديث بطوله. وقد سلف في الزكاة، تابعه إسماعيل عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك .
وقال روح عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك: رابح. ويحيى (خ م ت س) هذا هو الخراساني، [ ص: 210 ] وهو من جلة أهل الحديث، وثم آخر غساني وأندلسي صاحب nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك وغير ذلك. nindex.php?page=showalam&ids=86وأبو طلحة جد إسحاق اسمه زيد بن سهل الصحابي، مات سنة أربع وثلاثين.
ووقع في كتاب ابن التين أن اسمه خالد، فاحذره.
وقوله: (قد سمعت ما قلت) يدل على قبوله - عليه السلام - لما جعل إليه nindex.php?page=showalam&ids=86أبو طلحة من الرأي في وضعها، ثم رد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الوضع فيها إلى nindex.php?page=showalam&ids=86أبي طلحة بعد أن أشار عليه في من يضعها.
وفيه: أن للوكيل أن يقبل ما وكل عليه وله أن يرد، وأن الوكالة لا تتم إلا بقبول الوكيل، ألا ترى أن nindex.php?page=showalam&ids=86أبا طلحة قال لرسول الله - صلى الله عليه وسلم -: فضعها يا رسول الله حيث أراك الله. فأشار عليه بالرأي، ورد عليه العمل، وقال "أرى أن تجعلها في الأقربين" فتولى أبو طلحة قسمتها.
وفيه: أن من أخرج شيئا من ماله لله ولم يملكه أحدا، فجائز أن يضعه حيث أراه الله من سبل الخير، وجائز أن يشاور فيه من يثق برأيه من إخوانه، وليس لذلك وجه معلوم لا يتعدى، كما قال بعض الناس: يعني قول الرجل: لله، وفي سبيل الله. في وجه دون وجه، ألا ترى هذه الصدقة الموقوفة رجعت إلى قرابة أبي طلحة، ولو سبلها في وجه من الوجوه لم تصرف إلى غيره.
واختلف الفقهاء إذا قال الرجل: خذ هذا المال فاجعله حيث أراك الله من وجوه الخير، هل يأخذ منه لنفسه إن كان فقيرا أم لا؟
فقالت طائفة: لا يأخذ منه شيئا؛ لأنه إنما أمر بوضعه عند غيره، وهذا يشبه مذهب nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في "المدونة"، كما قاله nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال : سئل nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن رجل أوصى بثلث ماله لرجل أن يجعله حيث رأى، فأعطاه [ ص: 211 ] ولد نفسه - يعني ولد الوصي - أو أحدا من ذوي قرابته؟ قال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك: لا أرى ذلك جائزا.
وقال آخرون: يأخذ منه كنصيب أحد الفقراء. وقال آخرون: جائز أن يأخذه لنفسه كله إن كان فقيرا. ووجه من قال: لا يأخذ منه شيئا لنفسه؛ لأن ربه وضعه في الفقراء، ولم يأذن له أن يأخذه لنفسه، ولو شاء أن يعطيه له لم يأمره أن يضعه في غيره، وكأنه أقامه مقام نفسه، ولو فرقه ربه لم يحبس منه شيئا. ووجه قول من قال: يأخذ منه كنصيب أحد الفقراء، فهو أن ربه وضعه في الفقراء، وهو أحدهم، فلم يتعد ما قيل له.
ووجه قول من قال: إنه يأخذه كله لنفسه. أن ربه أمره أن يضعه في الفقراء، ومعلوم أنه لا يحيط بجماعتهم، وأن المال إنما يوضع في بعضهم، وإذا كان فقيرا فهو بعضهم؛ لأنه من الصفة التي أمره أن يضعه فيهم.
وبخ: كلمة تقولها العرب عند قبول فعل من تخاطبه، يقال عند مدح الشيء، وتبخبخ فلان إذا قال ذلك. [ ص: 212 ]
ورائح. أي: يروح لصاحبه بالأجر إلى يوم القيامة أو يروح عليه في الآخرة بالأجر العظيم. ومن رواه بالباء أي: مربوح فيه، وقيل: وضعه صاحبه موضع الربح.
وتقول العرب: متجر رابح، ويقال: مربح.
وفيه رواية الحديث بالمعنى؛ لأنه إنما قال إحدى الكلمتين، نبه عليه nindex.php?page=showalam&ids=14277الداودي، وليس ببين، وإنما هي رواية بالياء وأخرى بالباء.
وقوله: ("إني أرى أن تجعلها في الأقربين") مع قولها: فضعها يا رسول الله حيث شئت.
وقوله: (أفعل يا رسول الله). هو فعل مستقبل مرفوع. وقال nindex.php?page=showalam&ids=14277الداودي : يحتمل أن افعل أنت ذاك، قد أمضيته على ما قلت فجعله أمرا، والأول أولى؛ لقوله: فقسمها nindex.php?page=showalam&ids=86أبو طلحة.
وفيه: الرجل إذا تصدق بمعين يخرجه كله، بخلاف قوله: مالي صدقة أنه يخرج الثلث، فهذا أصل لمن عين شيئا من ماله، ولو عين ماله كله وجب عليه إخراجه، وليس في الحديث في ذلك بيان، بل فيه أن ذلك كان يسيرا من مال أبي طلحة؛ لأنه كان أكثر أنصاري بالمدينة مالا. [ ص: 213 ]
واختلفت المالكية إذا عين شيئا من ماله، هل يخرج ثلثه أو جميعه؟ وكذلك إذا كان أكثر من ثلثه، هل يخرج جميعه أو يقتصر على ما حمل الثلث منه كالوصايا؟ ذكره ابن الجلاب.
وليس في الحديث بيان لشيء من ذلك، بل قال: كان أحب أموالي إلي. فدل أن له أموالا غيره.