وقال لنا nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم : ثنا أبان، ثنا nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة، ثنا nindex.php?page=showalam&ids=9أنس، عن النبي صلى الله عليه وسلم.
الشرح:
كذا ذكره بلفظ: (وقال لنا مسلم) وهو شيخه بلفظ التحديث، حتى جعله بعضهم معلقا. وأباه nindex.php?page=showalam&ids=12180أبو نعيم فقال: روى nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري هذا الحديث وأتى به لتصريح nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة فيه بسماعه من nindex.php?page=showalam&ids=9أنس ليسلم من تدليس nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة .
وأخرجه أيضا nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم، عن nindex.php?page=showalam&ids=16298عبد بن حميد، ثنا nindex.php?page=showalam&ids=17081مسلم بن إبراهيم، ثنا nindex.php?page=showalam&ids=11792أبان بن يزيد العطار، ثنا nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس، وعنده أيضا: عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر، nindex.php?page=hadith&LINKID=659909عن أم مبشر أنه - عليه السلام - دخل نخلا لها، فسأل: "من غرس هذا النخل أمسلم أم كافر؟ " قالوا: مسلم... الحديث، وفي رواية: دخل على أم معبد أو أم مبشر الأنصارية، وفي رواية له: عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر، عن امرأة nindex.php?page=showalam&ids=138زيد بن حارثة، بدل: (أم مبشر). وفي بعض نسخ nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم : أم بشر، وهو من أفراده.
قلت: ورأيت من قال من شيوخنا: إن أم معبد هي أم مبشر وأم بشير، واسمها: خليدة.
قال nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر : هي بنت البراء بن معرور الأنصارية . وفي الباب عن nindex.php?page=showalam&ids=50أبي أيوب، ذكره nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني، nindex.php?page=showalam&ids=44وأبي سعيد . [ ص: 219 ]
وفيه: أن الغراس واتخاذ الضياع مباح وغير قادح في الزهد، وقد فعله كثير من الصحابة وغيرهم، وذهب قوم من المتزهدة إلى أن ذلك مكروه وقادح في الزهد، ولعلهم تمسكوا في ذلك بحديث nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي محسنا، nindex.php?page=showalam&ids=13053وابن حبان من حديث nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود مرفوعا: " nindex.php?page=hadith&LINKID=664620لا تتخذوا الضيعة فتركنوا إلى الدنيا ".
ويجاب بأن النهي محمول على الاستكثار من الضياع، والانصراف إليها بالقلب الذي يفضي بصاحبه إلى الركون في الدنيا، وأما إذا اتخذها غير مستكثر، وقلل منها، وكانت له كفافا وعفافا فهي مباحة غير قادحة في الزهد، وسبيلها كسبيل المال الذي استثناه الشارع بقوله: "إلا من أخذه بحقه ووضعه في حقه" فإن نوى بما غرس معونة المسلمين ورجاء ثواب ما يؤكل وشبهه، فذلك من أفضل الأعمال وأكمل الأحوال. [ ص: 220 ]
ولو كان كما زعم أولئك لما كان لمن يزرع زرعا وأكل منه إنسان أو بهيمة أجر؛ لأنه لا يؤجر أحد على ما لا يجوز فعله، وقد أسلفنا اختلاف الناس في أفضل المكاسب أهو التجارة أو الصنعة باليد أو الزراعة، فراجعه.
وفيه من الفقه: أن من زرع في أرض غيره أن الزرع للزارع، ولرب الأرض عليه كراء أرضه؛ لحديث الباب، فجعل الصدقة للزارع والثواب له خاصة دون رب الأرض، فعلمنا أنه ليس لرب الأرض حق في الزرع الذي أخرجته الأرض. [ ص: 221 ]
وفيه: الحض على عمارة الأرض ليعيش نفسه أو من يأتي بعده ممن يؤجر فيه، وذلك يدل على جواز اتخاذ الضياع، وأن الله تعالى أباح ذلك لعباده المؤمنين لأقواتهم وأقوات أهليهم طلب الغنى بها عن الناس، وفساد قول من أنكر ذلك، ولو كان كما زعموا ما كان لمن زرع زرعا وأكل منه إنسان أو بهيمة أجر؛ لأنه لا يؤجر أحد فيما لا يجوز فعله، وقد سلف بيان ذلك بأوضح في باب: نفقة نسائه صلى الله عليه وسلم.