واختلف في اللينة: فقيل: النخلة كما سلف. وقيل: كل الأشجار للينها، وقيل: اللينة واللون: الأخلاط من التمر، وقيل: النخيل ما سوى البرني، والعجوة يسميها أهل المدينة الألوان، وقيل: العجوة. وقيل: العسيل. وقيل: أغصان الشجر، للينها. وقيل: النخلة القريبة [ ص: 240 ] من الأرض، فهذه ثمانية أقوال.
قال nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي : وقد ذهب قوم من أهل العلم إلى هذا، ولم يروا بأسا بقطع الأشجار وتخريب الحصون، وكره بعضهم ذلك، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي . ونهى الصديق أن يقطع شجر مثمر أو يخرب عامر وعمل بذلك المسلمون بعده.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : لا بأس بالتحريق في أرض العدو، وقطع الأشجار والثمار. وقال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : وقد تكون في مواضع لا يجدون منه بدا، فأما للعبث فلا يحرق. وقال إسحاق: التحريق سنة إذا كان إنكاء لهم.
وقال بقطع شجر الكفار وإحراقه nindex.php?page=showalam&ids=16337عبد الرحمن بن القاسم، nindex.php?page=showalam&ids=17191ونافع مولى ابن عمر، nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك، nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري، nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة، والجمهور. وقال nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث بن سعد، nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور : لا يجوز.
قال nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي : والجز عن الصديق مرسل، رواه nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب، ولم يولد في أيامه، واعتذر لهم بأن الشارع إنما قطع تلك النخيل، ليوسع موضع جولان الخيل للقتال، ويمكن أن يحمل ما روي عن nindex.php?page=showalam&ids=1الصديق من المنع إذا كان في قطعها نكاية أو أن يرجى عودها على المسلمين.
وذهبت طائفة إلى أنه إذا رجى عودها لنا فلا بأس بالترك، وليس بصحيح؛ لأن الله تعالى كان أعلم نبيه أنه سيفتح عليه تلك البلاد وغيرها، وبشر أمته بذلك، ثم قطعها، فدل ذلك على إباحة الوجهين: [ ص: 241 ]
التحريق، والترك، وفي قطعها خزي للمشركين ومضرة لهم، والصديق أمر أن لا يقطع، ولم يجهل ما فعله الشارع بنخل بني النضير؛ لأنه علم مصيرها إلينا، فيجوزان.
وحمل الحديث على تقدير صحته أنه أراد سدر مكة، وقيل: سدر المدينة؛ لأنه nindex.php?page=showalam&ids=9أنس وظل لمن جاءها؛ ولهذا قال في الحديث: إن nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة كان يقطعه من أرضه. لا من الأماكن التي يؤنس بها، ولا يستظل الغريب بها هو وبهيمته، وستأتي له تتمة في المغازي إن شاء الله تعالى.
قال nindex.php?page=showalam&ids=15351المهلب : يجوز قطع الشجر والنخل لخشب يتخذ منه أو ليخلى مكانها لزرع أو غيره مما هو أنفع منه يعود على المسلمين من نفعه أكثر مما يعود من بقاء الشجر؛ لأنه - عليه السلام - قطع النخل بالمدينة وبنى في موضعه مسجده الذي كان منزل الوحي ومحل الإيمان، وقيل: إن الشارع قطعه إضعافا للعدو، فقال المنافقون: هذا الفساد بعينه. فبلغه، فأنزل الله الآية، حكاه ابن التين .