التوضيح لشرح الجامع الصحيح

ابن الملقن - عمر بن علي بن أحمد الأنصاري

صفحة جزء
2202 [ ص: 242 ] 7 - باب

2327 - حدثنا محمد، أخبرنا عبد الله، أخبرنا يحيى بن سعيد، عن حنظلة بن قيس الأنصاري، سمع رافع بن خديج قال: كنا أكثر أهل المدينة مزدرعا، كنا نكري الأرض بالناحية منها مسمى لسيد الأرض، قال: فمما يصاب ذلك وتسلم الأرض، ومما يصاب الأرض ويسلم ذلك، فنهينا، وأما الذهب والورق فلم يكن يومئذ. [ مسلم: 1547 - فتح: 5 \ 9]


ذكر فيه حديث رافع بن خديج قال: كنا أكثر أهل المدينة مزدرعا، كنا نكري الأرض بالناحية منها مسمى لسيد الأرض، فربما يصاب ذلك وتسلم الأرض، وربما تصاب الأرض ويسلم ذلك، فنهينا، فأما الذهب والورق فلم يكن يومئذ.

هذا الحديث أخرجه مسلم .

وشيخ البخاري محمد هو: ابن مقاتل، وقد وقع كذلك مصرحا به في أصل الدمياطي، وشيخه عبد الله هو: ابن المبارك، وهذا الباب كذا في الأصول من غير بيان له.

قال ابن بطال بعد أن ذكره في الباب قبله: لا أعلم وجهه في هذا الباب، ولعل الناسخ غلط فكتبه في غير موضعه، وفي رواية النسفي قبله باب فصل بينه وبين حديث ابن عمر، وسيأتي الكلام فيه في موضعه إن شاء الله. وسألت المهلب عنه، فقال لي: قد يمكن أن يكون له فيه وجه، وهو أن من اكترى أرضا لسنين فله أن يزرع فيها ما شاء، ويغرس فيها [ ص: 243 ] الشجر وغيرها مما لا يضر بها، وإذا تمت الإجارة قال صاحب الأرض: احصد زرعك واقلع شجرك عن أرضي . فذلك لازم لمكتريها حتى يخلي له أرضه مما شغلها به، لقوله - عليه السلام - " ليس لعرق ظالم حق " فهو من باب إباحة قطع الشجر.

وقال ابن التين : هذا بين الفساد - يعني: المعاملة - وداخل في النهي عن الغرر، ولم يجزه أحد.

التالي السابق


الخدمات العلمية