2327 - حدثنا محمد، أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=16418عبد الله، أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى بن سعيد، عن حنظلة بن قيس الأنصاري، سمع nindex.php?page=showalam&ids=46رافع بن خديج قال: كنا أكثر أهل المدينة مزدرعا، كنا نكري الأرض بالناحية منها مسمى لسيد الأرض، قال: فمما يصاب ذلك وتسلم الأرض، ومما يصاب الأرض ويسلم ذلك، فنهينا، وأما الذهب والورق فلم يكن يومئذ. [ مسلم: 1547 - فتح: 5 \ 9]
ذكر فيه حديث nindex.php?page=showalam&ids=46رافع بن خديج قال: كنا أكثر أهل المدينة مزدرعا، كنا نكري الأرض بالناحية منها مسمى لسيد الأرض، فربما يصاب ذلك وتسلم الأرض، وربما تصاب الأرض ويسلم ذلك، فنهينا، فأما الذهب والورق فلم يكن يومئذ.
هذا الحديث أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم .
وشيخ nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري محمد هو: ابن مقاتل، وقد وقع كذلك مصرحا به في أصل nindex.php?page=showalam&ids=14299الدمياطي، وشيخه nindex.php?page=showalam&ids=16418عبد الله هو: ابن المبارك، وهذا الباب كذا في الأصول من غير بيان له.
قال nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال بعد أن ذكره في الباب قبله: لا أعلم وجهه في هذا الباب، ولعل الناسخ غلط فكتبه في غير موضعه، وفي رواية النسفي قبله باب فصل بينه وبين حديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر، وسيأتي الكلام فيه في موضعه إن شاء الله. وسألت nindex.php?page=showalam&ids=15351المهلب عنه، فقال لي: قد يمكن أن يكون له فيه وجه، وهو أن من اكترى أرضا لسنين فله أن يزرع فيها ما شاء، ويغرس فيها [ ص: 243 ] الشجر وغيرها مما لا يضر بها، وإذا تمت الإجارة قال صاحب الأرض: احصد زرعك واقلع شجرك عن أرضي . فذلك لازم لمكتريها حتى يخلي له أرضه مما شغلها به، لقوله - عليه السلام - " nindex.php?page=hadith&LINKID=35356ليس لعرق ظالم حق " فهو من باب إباحة قطع الشجر.
وقال ابن التين : هذا بين الفساد - يعني: المعاملة - وداخل في النهي عن الغرر، ولم يجزه أحد.