وقال nindex.php?page=showalam&ids=16836قيس بن مسلم، عن أبي جعفر قال: ما بالمدينة أهل بيت هجرة إلا يزرعون على الثلث والربع. وزارع nindex.php?page=showalam&ids=8علي، nindex.php?page=showalam&ids=44وسعد بن مالك، nindex.php?page=showalam&ids=10وعبد الله بن مسعود، nindex.php?page=showalam&ids=16673وعمر بن عبد العزيز، nindex.php?page=showalam&ids=14946والقاسم، nindex.php?page=showalam&ids=16561وعروة، وآل أبي بكر، وآل عمر، وآل علي، nindex.php?page=showalam&ids=16972وابن سيرين . وقال nindex.php?page=showalam&ids=16333عبد الرحمن بن الأسود : كنت أشارك nindex.php?page=showalam&ids=16350عبد الرحمن بن يزيد في الزرع. وعامل nindex.php?page=showalam&ids=2عمر الناس على إن جاء nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بالبذر من عنده فله الشطر، وإن جاءوا بالبذر فلهم كذا. وقال الحسن: لا بأس أن تكون الأرض لأحدهما فينفقان جميعا، فما خرج فهو بينهما، ورأى ذلك nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري . وقال الحسن: لا بأس أن يجتنى القطن على النصف. وقال إبراهيم nindex.php?page=showalam&ids=16972وابن سيرين وعطاء nindex.php?page=showalam&ids=14152والحكم nindex.php?page=showalam&ids=12300والزهري nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة : لا بأس أن يعطي (الثور) بالثلث أو الربع ونحوه. وقال nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر : لا بأس أن تكون الماشية على الثلث والربع إلى أجل مسمى.
2328 - حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12366إبراهيم بن المنذر، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12049أنس بن عياض، عن nindex.php?page=showalam&ids=16524عبيد الله، عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع، أن nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أخبره nindex.php?page=hadith&LINKID=652160أن النبي - صلى الله عليه وسلم - عامل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع، فكان يعطي أزواجه مائة وسق ثمانون وسق تمر، وعشرون وسق شعير، فقسم nindex.php?page=showalam&ids=2عمر خيبر، فخير أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يقطع لهن من الماء والأرض، أو يمضي لهن، فمنهن من اختار الأرض، ومنهن من اختار الوسق، وكانت nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة اختارت الأرض. [انظر: 2285 - مسلم: 1551 - فتح: 5 \ 10]
[ ص: 245 ] ثم ساق حديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر nindex.php?page=hadith&LINKID=663674أن النبي - صلى الله عليه وسلم - عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع، فكان يعطي أزواجه مائة وسق ثمانون وسقا تمرا، وعشرون وسقا شعيرا، فقسم nindex.php?page=showalam&ids=2عمر خيبر، فخير أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يقطع لهن من الماء والأرض أو يمضي لهن قسمتهن، فمنهن من اختار الأرض، ومنهن من اختار الوسق، وكانت nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة اختارت الأرض.
الشرح:
أما أثر قيس، عن أبي جعفر فأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق، عن nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري، أخبرني nindex.php?page=showalam&ids=16836قيس بن مسلم، عن أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين بن علي قال: ما بالمدينة أهل بيت هجرة إلا وهم يعطون أرضهم بالثلث والربع. وأخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع، أنا عمرو بن علي بن موهب، سمعت أبا جعفر محمد بن علي يقول: آل أبي بكر، وآل عمر، وآل علي يدفعون أرضهم بالثلث والربع.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17313ابن أبي زائدة، عن حجاج، عن أبي جعفر محمد بن علي، قال: عامل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالشطر، ثم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي .
فائدة:
قال الشيخ أبو الحسن : إنما ذكر nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري هذا؛ ليعلم أنه لم يصح في المزارعة على الجزء حديث مسند، وقال متعجبا: كيف يروى مثل [ ص: 246 ] هذا عن أبي جعفر، وقيس هذا كوفي، وأبو جعفر مدني، ولم يرو عن قيس nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ولا غيره من المدنيين. قلت: فعلى هذا يكون قيس هذا أبا عمرو الجدلي العدواني .
وقد روي عن جماعة من الصحابة منع ذلك إلا أن سند قيس على شرطه، nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي يمنعون كراء الأرض بالجزء، وأجازه nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة، وأكثر الصحابة والتابعين على جوازه. قال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي : والأصل في إجازة ذلك قصة خيبر . ومنع nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة كراء الأرض بمنافع أخرى، ومنع nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس كراءها جملة، وأجازه ربيعة بالعين خاصة.
وقوله: (وزارع علي.. إلى آخره)، قال nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي : حدثنا فهد، ثنا nindex.php?page=showalam&ids=12180أبو نعيم، ثنا إسماعيل بن إبراهيم بن المهاجر، سمعت أبي يذكر، عن nindex.php?page=showalam&ids=17176موسى بن طلحة، قال: أقطع عثمان نفرا من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، nindex.php?page=showalam&ids=15الزبير nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود nindex.php?page=showalam&ids=44وسعد بن مالك وأسامة، فكان جاري منهم سعد بن مالك nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود، فزرعا أرضهما بالثلث والربع.
وحدثنا فهد، ثنا محمد بن سعد، أنا شريك عن إبراهيم بن مهاجر، سألت nindex.php?page=showalam&ids=17176موسى بن طلحة عن المزارعة، فقال: أقطع عثمان عبد الله أرضا، وأقطع سعدا أرضا، وأقطع (حسانا)، وأقطع صهيبا، فكل جاري؛ فكانا يزارعان بالثلث والربع. [ ص: 247 ]
وقد سلف ذكر آل أبي بكر وعمر وعلي .
وأثر nindex.php?page=showalam&ids=16333عبد الرحمن بن الأسود أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12180أبو نعيم، عن بكر بن عامر، عن nindex.php?page=showalam&ids=16333عبد الرحمن بن الأسود قال: كنت أزارع بالثلث والربع وأحمله إلى علقمة والأسود، فلو رأيا به بأسا لنهياني عنه .
وقوله: (وعامل عمر...) إلى آخره. رواه nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي من طريق منقطعة عن nindex.php?page=showalam&ids=130أبي بكرة، حدثنا أبو عمر الضرير، أنا nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة، أن يحيى بن سعيد أخبرهم، عن إسماعيل بن أبي حكيم، عن nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز أن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب بعث يعلى بن منية إلى اليمن، فأمره أن يعطيهم الأرض البيضاء على: إن كان البقر والحديد والبذر من nindex.php?page=showalam&ids=2عمر فله الثلثان ولهم الثلث، وإن كان ذلك منهم فلهم الشطر وله الشطر. وأمره أن يعطيهم النخل والكرم على أن لهم الثلثين وله الثلث.
وقوله: (وقال الحسن)، إلى آخره. لعله يريد أنها أرض لا خطب لها من الإجارة، فإن كان لها خطب فتكون زيادة من أحدهما، وذلك غير جائز، نبه عليه ابن التين . [ ص: 248 ]
وقول الحسن - ثانيا - في القطن هو قول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك؛ ولذلك جاز أن يقول: فما جنيت فلك نصفه.
ومنع بعض المالكية، ولذلك اختلف إذا قال: ما جنيت اليوم فلك نصفه.
وأثر إبراهيم فمن بعده، لم يقل به nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، فإن ترك كراء الأرض بالجزء وكانت ترمي البذر، كان عليه كراء الأرض، والزرع له دون رب الأرض. واختلف هل يفوت بتقليب الأرض؛ فقال nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم : هو فوت. وقال nindex.php?page=showalam&ids=13211ابن سحنون : لا.
وحديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم وزاد مع nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة حفصة أنها ممن اختارت الأرض.
وروى nindex.php?page=showalam&ids=17294يحيى بن آدم في "الخراج": أو يضمن لهم الوسوق كل عام، فاختلفن، فكانت nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة وحفصة ممن اختار الوسوق. وفي رواية له: فجعل nindex.php?page=showalam&ids=2عمر لأزواج النبي - صلى الله عليه وسلم - منها - تعنى: خيبر - نصيبا، وقال: أيتكن شاءت أخذت الضيعة، فهي لها ولعقبها.
قال ابن التين : قيل: إن الوسق - بضم الواو - جمع وسق مثل رهن ورهن.
وقيل: كان nindex.php?page=showalam&ids=2عمر يعطيهن اثني عشر ألفا سوى هذه الأوسق، وما يجري عليهن سائر السنة. [ ص: 249 ]
واختلف العلماء في كراء الأرض بالشطر، والثلث، والربع، فأجازه علي، nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود، وسعد، nindex.php?page=showalam&ids=15والزبير، وأسامة، nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر، nindex.php?page=showalam&ids=32ومعاذ بن جبل، وخباب، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب، nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس، وابن أبي ليلى .
قال nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر : وروينا عن أبي جعفر قال: nindex.php?page=hadith&LINKID=663674عامل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أهل خيبر بالشطر، ثم أبو بكر nindex.php?page=showalam&ids=2وعمر، ثم عثمان، ثم علي، ثم أهله، هم إلى اليوم يعطون بالثلث والربع، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي، nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري، nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبي يوسف، ومحمد، nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد، هؤلاء أجازوا المزارعة والمساقاة.
وكرهت ذلك طائفة، روي عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس، nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر، nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبي حنيفة، nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي، nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور، قالوا: لا تجوز المزارعة وهو كراء الأرض بجزء منها، وتجوز عندهم المساقاة.
ومنعهما - أعني المزارعة والمساقاة - nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=15922وزفر فقالا: لا يجوزان بوجه من الوجوه، والمزارعة منسوخة بالنهي عن كراء الأرض بما يخرج منها، وهي إجارة مجهولة؛ لأنه قد لا تخرج الأرض شيئا، وادعوا نسخ المساقاة بحديث المزابنة، وروى رافع النهي عن المزارعة والمخابرة، ومثله: نهى عن كراء الأرض. [ ص: 250 ]
وفي لفظ: " nindex.php?page=hadith&LINKID=674880من لم يدع المخابرة فليؤذن بحرب الله " فذهب قوم إلى هذه الآثار، وكرهوا إجارة الأرض بجزء مما يخرج منها، وهذه الآثار - كما قال nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي - قد جاءت على معان مختلفة، فحديث ثابت لم يبين أي المزارعة إن كانت على جزء معلوم، فهذا موضع الخلاف، وإن كانت على الثلث والربع ونحوهما مما يخرج من الأرض، فهو مما اتفقوا على فساده، وليس فيه ما ينفي إرادة معنى منهما دون الآخر.
وأما حديث nindex.php?page=showalam&ids=36جابر فخرج على سبب، وهو أنه كان لهم فضول أرضين، فكانوا يؤجرونها على النصف والثلث والربع، فقال لهم - عليه السلام - ذلك، فيجوز أن يكون النهي عن إجارة الأرض. [ ص: 251 ]
وقد ذهب قوم إلى كراهة إجارتها بالذهب والفضة: nindex.php?page=showalam&ids=13114طاوس، وكان لا يرى بأسا بدفعها ببعض ما يخرج منها، فإن كان النهي وقع عن الكراء أصلا بشيء مما يخرج وبغيره، فهذا معنى يخالفه الفريقان، وقد يحتمل أن يكون النهي وقع لمعنى غير ذلك، وهو ما كانوا يصنعونه في الإجارة بما سبق وبالماذيانات، وكأن النهي من قبل ذلك جاء.
وحديث رافع جاء بألفاظ مختلفة اضطرب من أجلها. وحديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر هو مثل حديث ثابت، وكذا من رواه نحو حديث nindex.php?page=showalam&ids=36جابر، نحو حديث أبي رافع لا لإجارة الأرض بجزء مما يخرج منها، وقد أنكر آخرون على رافع ما روى، وأخبروا أنه لم يحفظ أوله، أنكره عليه nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : إنما أراد الرفق.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : إنه كثير الألوان مضطرب؛ مرة يقول: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ومرة يقول حدثني عمومتي وأحسنها طريق nindex.php?page=showalam&ids=17389يعلى بن حكيم، عن سليمان بن يسار. وأعل nindex.php?page=showalam&ids=13114ابن خزيمة الأحاديث التي وردت فيها المزارعة على النصف والربع.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=16935الطبري : لم يثبت النهي عن إجارة الأرض ببعض ما يخرج منها إذا كان معلوما، والنهي على غير ذلك. [ ص: 252 ]
واحتج من جوز بحديث الباب، والأرض أصل مال، فيجوز أن يعطيها لمن يعمل فيها كالثمر سواء وكالقراض، واحتج مانع المزارعة بأنها كراء الأرض بما يخرج منها، وهو من باب الطعام بالطعام نسيئة، وقد نهى الشارع عن المخابرة والمحاقلة: وهي كراء الأرض ببعض ما يخرج منها. وقالوا: لا حجة لكم في المساقاة الواقعة؛ لأن المزارعة كانت تبعا لها، وأما الأرض المفردة فلا يجوز؛ لأنه يمكن إجارتها ولا تدعو إلى مزارعتها ضرورة كما تدعو إلى المساقاة، ألا ترى أن بيع الثمر الذي لم يبد صلاحه مع أصل النخل جائز بلا شرط القطع؛ لأنه تبع لها، ولا يجوز بيعها مفردة إلا بشرط قطعه: لأنها مقصودة. وقياسهم المزارعة على القراض والمساقاة باطل؛ لأن منفعتها لا تحصل إلا بالعمل بخلافها لجواز إجارتها. فإن قيل: ما أخذ من يهود خيبر إنما كان بحق الجزية لا المساقاة.
قلت: فتحت خيبر عنوة، كما رواه nindex.php?page=showalam&ids=9أنس، وخمست، كما رواه nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب، ولا يخمس إلا ما أخذ عنوة، وقد قسمها - عليه السلام - بين الغانمين، فأعطى (ابن) الزبير وقفه من خيبر، ووقف عمر سهمه، وأجلاهم منها عمر إلى الشام لما فدعوا ابنه، وأخبرت nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة أنه - عليه السلام - بعث nindex.php?page=showalam&ids=82ابن رواحة ليخرصها ويعلن مقدار الزكاة في مال المسلمين. [ ص: 253 ]
قال nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي : وثبت أنه - عليه السلام - لم يقسم خيبر بكمالها ولكنه قسم منها طائفة على ما ذكره nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر، وترك منها طائفة لم يقسمها على ما روى nindex.php?page=showalam&ids=36جابر .
وأما معاملة أهل خيبر فاختلف العلماء فيمن يخرج البذر. فروي عن nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود nindex.php?page=showalam&ids=37وسعد بن أبي وقاص nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر أنهم قالوا: يكون البذر من عند العامل. وروي عن بعض أهل الحديث أنه قال: من أخرج البذر منها فهو جائز؛ لأنه - عليه السلام - دفع خيبر معاملة، وفي تركه اشتراط البذر من عند أحدهما دليل على أن ذلك يجوز من أيهما كان.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وإسحاق : البذر يكون من عند صاحب الأرض والعمل من الداخل.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد بن الحسن وأصحابه: المزارعة على ثلاثة أوجه جائزة، ورابع لا يجوز.
فالأول: أن يكون البذر من المالك والعمل من العامل.
والثاني: أن يكون البذر والآلة كلها من قبل رب الأرض والعمل من العامل.
ثالثها: البذر من العامل والعمل والآلة كلها من قبله.
والرابع: أن يكون البذر من العامل والباقي من المالك. [ ص: 254 ]
قاسوا الأول على القراض، والأخير على بيع البذر من رب المال بمجهول من الطعام نسيئة، ولا يجوز عند جميع العلماء.
وذهب nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك إلى أنه لا يجوز البذر إلا من عندهما جميعا وتكون الأرض من أحدهما والعمل من الآخر، وتكون قيمة العمل توازي قيمة كراء الأرض، والعلماء متفقون على جواز هذا الوجه؛ لأن أحدهما لا يفضل صاحبه بشيء. وإن كان البذر من أحدهما والأرض من الآخر فلا يجوز عند nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك كأنه أكراه نصف أرضه بنصف بذره.
ولا يجوز عنده كراء الأرض بشيء من الطعام، ويجوز عنده وجه آخر من المزارعة أن يكتريا جميعا الأرض، ويخرج أحدهما البذر، ويخرج الآخر البقر وجميع العمل، وتكون قيمة البقر والعمل مثل قيمة البذر، فلا بأس بذلك؛ لأنهما سلما من كراء الأرض بالطعام وتكافئا في سائر ذلك.
وأما تخيير nindex.php?page=showalam&ids=2عمر أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم - بين الأوسق والأرض - يعني ذلك - أن أرض خيبر لم تكن لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - ملكا ورثت بعده؛ لأنه - عليه السلام - قال: nindex.php?page=hadith&LINKID=682164 "لا نورث، ما تركنا صدقة " فإنما خيرهن بين أخذ الأوسق وبين أن يقطعهن من الأرض من غير تمليك ما يجد منه مثل تلك الأوسق لأن الرطب قد يشتهى أيضا كما يشتهى التمر، فاختارت nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة ذلك لتأكله رطبا وتمرا، فإذا ماتت عادت الأرض والنخل على أصلها وقفا مسبلة فيما يسبل فيه الفيء. [ ص: 255 ]
وأما اجتناء القطن والعصفر ولقاط الزيتون والحصاد كل ذلك بجزء معلوم فأجازه جماعة من التابعين، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد قاسوه على القراض؛ لأنه يعمل بالمال على جزء منه معلوم لا يدري مبلغه وكذا إعطاء الثوب للصائغ، والغنم للراعي عند من أجازها قاسها على القراض، ومنع ذلك كله nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك والكوفيون nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي، لأنها عندهم إجارة بثمن مجهول لا يعرف. وأجاز nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء nindex.php?page=showalam&ids=16972وابن سيرين nindex.php?page=showalam&ids=12300والزهري nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة أن يدفع الثوب إلى النساج ينسجه بالثلث والربع. واحتج nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بإعطائه - عليه السلام - خيبر على الشطر.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر : اختلفت ألفاظ حديث رافع .
واختلف في العلة التي من أجلها نهى عن كراء الأرض وعن المخابرة، فقيل: اشتراط لرب المال ناحية منها، أو اشتراطهم على الإجارة بما يسقي الماذيانات والربيع لنا وما سقت الجداول فلكم، أو إعطائهم الأرض على الثلث ونحوه، أو كانوا يكرونها بالطعام المسمى من التمر أو أن النهي كان لخصيصة كانت بينهم، أو النهي للتأديب. فوجب التوقف عنه ووجب القول بحديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر لثبوته وأن لا علة فيه.
وقد قال سالم : أكثر رافع ولو كانت لي مزارع أكريتها.
وأغرب nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم فقال: لا يجوز كراء الأرض بشيء أصلا لا بنقد ولا عرض ولا طعام ولا بشيء أصلا ولا يحل زرع الأرض إلا لأحد [ ص: 256 ] ثلاثة: إما ببذره وماله وحيوانه، وإما أن يبيح لغيره زرعها مجانا، فإن اشتركا في البذر والآلات دون أن يأخذ منه أجرة فحسن، وإما أن يعطي أرضه لمن يزرعها بحيوانه وبذره وآلته بجزء يكون لصاحب الأرض، مما يخرج الله منها مسمى، إما نصف، أو ثلث، أو ربع، أو نحو ذلك، ولا يشترط على صاحب الأرض شيء البتة من كل ذلك، ويكون الباقي للزارع قل ما أصاب أو كثر، فإن لم يصب شيئا فلا شيء له ولا عليه.
وكان nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين يكره كراء الأرض بالذهب والفضة، وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي وعن nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء nindex.php?page=showalam&ids=17134ومكحول nindex.php?page=showalam&ids=16879ومجاهد والحسن أنهم كانوا يقولون: لا تصلح الأرض البيضاء بالدراهم والدنانير ولا معاملة، إلا أن يزرع الرجل أرضه أو يمنحها أخاه.
ومعاملة أهل خيبر ناسخة للنهي؛ لأنه قد صح أنه - عليه السلام - مات على هذا العمل؛ فهو نسخ صحيح لا شك فيه، وبقي النهي عن الإجارة لم يأت شيء ينسخه ولا يخصصه، ولم يصح كراء الأرض بنقد عن أحد من الصحابة إلا عن سعد nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس، وصح عن رافع nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر، ثم صح رجوع nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر، وصح عن رافع المنع منه أيضا، وذكر nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي [في] "اختلاف العلماء" عن nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف أنه قال: وإذا أعطى الرجل الرجل أرضا مزارعة بالثلث أو النصف أو بالربع، أو أعطى نخلا معاملة بالنصف أو أقل منه أو أكثر، فإن nindex.php?page=showalam&ids=11990أبا حنيفة يقول: هذا كله باطل؛ لأنه استأجره بشيء مجهول. [ ص: 257 ]
قال nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف : وكان ابن أبي ليلى يقول: ذلك كله جائز، وبه نأخذ.
قال الحسن بن زياد: وبه نأخذ. وقال nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري : لا بأس به، وكذا روي عن ابن حي .
فرع: اختلف العلماء في المزارعة من غير أجل، فكرهها nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور حتى يسمي أجلا معلوما.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر : قال nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور : إذا لم يسم سنين معلومة، فهو على سنة واحدة، وقال nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر : وحكي عن بعضهم أنه قال: أجيز ذلك استحسانا وأدع القياس.
وقال بعض أصحابنا: ذلك جائز؛ لحديث: " nindex.php?page=hadith&LINKID=652170نقركم ما شئنا " فيكون لصاحب النخل والأرض أن يخرج المساقي والمزارع من الأرض والنخل متى شاء، وفي ذلك دلالة: أن المزارعة تخالف الكراء، لا يجوز في الكراء أن يقول: أخرجك عن أرضي متى شئت، ولا خلاف بين أهل العلم أن الكراء في الدور والأرضين لا يجوز إلا وقتا معلوما.