وقد أسلفنا في الباب اختلاف العلماء في المزارعة بغير أجل، وذكرنا حديث: "نقركم ما شئنا" وفي ذلك دليل على إجازة دفع النخل مساقاة، والأرض مزارعة من غير ذكر سنين معلومة، فيكون لصاحب النخل والأرض.
وقول nindex.php?page=showalam&ids=11956أبي ثور السالف حسن؛ لأن معاملته - عليه السلام - اليهود بشطر ما يخرج منها يقتضي سنة واحدة حتى يبين أكثر منها، فلم تقع المدة إلا معلومة، وسيأتي له تتمة في باب: إذا قال رب الأرض: أقرك ما أقرك الله. بعد.
والمساقاة جائزة عند الأئمة خلافا nindex.php?page=showalam&ids=11990لأبي حنيفة، وتجوز بشرط أن تكون المدة معلومة ونصيب العامل معلوما، nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك يجيزها إذا قال بالنصف أو بالربع كل عام، وكذلك في أكرية الدور وغيرها خلافا للشافعي. [ ص: 261 ]
واختلف قول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في "المدونة" إذا قال: احصد زرعي بنصفه. هل يلزمه ذلك وتكون إجارة أو جعالة؟
وقول عمرو nindex.php?page=showalam&ids=16248لطاوس : لو تركت المخابرة، وقد أسلفناها وهو ظاهر في جوازها، وأن المختار جوازها، وهي: كراء الأرض ببعض ما يخرج منها.
قال nindex.php?page=showalam&ids=12585ابن الأعرابي : أصلها من معاملة خيبر؛ لأنه - عليه السلام - كان أقرها في أيدي أهلها على النصف فقيل: خابرهم، أي: عاملهم في خيبر وتنازعوا فنهي عن ذلك، ثم جازت بعد.
وقوله: "أن يمنح أحدكم أخاه " هو بفتح النون وكسرها كما شاهدته بخط nindex.php?page=showalam&ids=14299الدمياطي وقال: معا، وهما في "الصحاح".
وقوله: " خرجا " أي: أجرا مثل قوله تعالى: أم تسألهم خرجا [المؤمنون: 72].
وقال الأزهري : الخراج يقع على الضريبة، وعلى مال الفيء والجزية، وعلى الغلة.