ذكر فيه حديث رافع : قال: كنا أكثر أهل المدينة حقلا، وكان أحدنا يكري أرضه، فيقول: هذه القطعة لي وهذه لك، فربما أخرجت ذه ولم تخرج ذه، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم.
هذا الحديث أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم أيضا.
والحقل - بفتح الحاء -: القراح الطيب، وقيل: هو الزرع إذا أينعت ثمرته، عن nindex.php?page=showalam&ids=13417ابن فارس : زاد الخليل : من قبل أن تغلظ سوقه.
وهذا الوجه المنهي عنه في هذا الحديث لا خلاف بين العلماء أنه لا يجوز؛ لأن ذلك غرر مجهول، وهذه المزارعة المنهي عنها.
قال nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر : وجاء في الحديث العلة التي نهى الشارع من أجلها عن كراء الأرض وعن المخابرة وهي اشتراطهم أن لرب الأرض ناحية [ ص: 263 ] منها.
ومما لا يجوز في المزارعة عند nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أن يجتمع معنيان في جملة واحدة، وهو أن يخرج صاحب الأرض البذر فيجتمع له بذره وأرضه، فلا يجوز، فيكون للعامل أجرة عمله وروحه، ويكون الزرع لصاحب الأرض والبذر، ولذلك لو اجتمع للعامل البذر والعمل كانت المزارعة فاسدة، وكان عليه كراء الأرض لصاحب الأرض والزرع كله للعامل.