2335 - حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17320يحيى بن بكير، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث، عن nindex.php?page=showalam&ids=16519عبيد الله بن أبي جعفر، عن nindex.php?page=showalam&ids=11823محمد بن عبد الرحمن، عن nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة، عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة رضي الله عنها، nindex.php?page=hadith&LINKID=652167عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: " من أعمر أرضا ليست لأحد فهو أحق". قال nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة: قضى به nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رضي الله عنه في خلافته. [فتح: 5 \ 18]
الموات - بفتح الميم والواو - الأرض التي لم تعمر قط، ويقال لها: موتان بفتح الواو وسكونها.
وأثر nindex.php?page=showalam&ids=2عمر أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12074أبو عبيد في "أمواله".
وحديث سالم عن أبيه، عنه كان يخطب على المنبر فقال: "يا أيها [ ص: 271 ] الناس، من أحيا.. " إلى آخره.
وطرقه nindex.php?page=showalam&ids=17294يحيى بن آدم في "خراجه"، وزاد في بعضها: "ليس في يد مسلم ولا معاهد ".
وحديث عمرو حديث محفوظ كما قال الجياني ثم ساقه. وقال nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال : حسن السند.
وحديث nindex.php?page=showalam&ids=36جابر صححه nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي، وروي عن هشام، عن أبيه، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مرسلا، ورواه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي مسندا بلفظ: " nindex.php?page=hadith&LINKID=694821من أحيا أرضا ميتة فله فيها أجر، وما أكلت العوافي منها فهو له صدقة" وصححه nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان، وقال: طلاب الرزق يسمون العوافي، قال: وفيه دليل على أن الذمي إذا أحيا أرضا لم تكن له؛ لأن الصدقة لا تكون إلا للمسلم. [ ص: 272 ]
قلت: وفي الباب عن nindex.php?page=showalam&ids=85سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي وقال: حسن غريب، nindex.php?page=showalam&ids=24وسمرة بن جندب أخرجه أبو داود، nindex.php?page=showalam&ids=44وأبي سعيد فيما يظن أبو داود، وأسمر بن مضرس عنده وغير [ ص: 273 ] ذلك، وظاهرها أنه لا يتوقف على إذن الإمام خلافا لمن زعمه ولمن قال: إذا لم يعلم به الإمام حتى أحياها فهي له، كما ستعلمه.
وحديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة من أفراده، كذا فيه: "من أعمر" بالألف، وصوابه كما قال في "المطالع" وغيره: "عمر" ثلاثي، قال تعالى: وعمروها أكثر مما عمروها [الروم: 9] قال nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال : ويحتمل أن يكون (اعتمر) وسقطت التاء، وذكر صاحب "العين": أعمرت الأرض: وجدتها عامرة، وليس مرادا هنا.
وقد اختلف العلماء في إحياء الموات، فقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك: من أحيا أرضا ميتة فيما قرب من العمران فلابد في ذلك من إذن الإمام، وإن كان في فيافي المسلمين والصحاري، وحيث لا يتشاح الناس فيه، فهي له بغير إذن الإمام.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف ومحمد nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي : من أحيا أرضا ميتة فهي له، ولا يحتاج إلى إذن الإمام مطلقا قرب منه أو بعد.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب nindex.php?page=showalam&ids=12322وأصبغ : إن أحيا فيما قرب بغير إذنه أمضيت ولم يعنف. [ ص: 274 ]
وقال مطرف nindex.php?page=showalam&ids=12873وابن الماجشون : الإمام بالخيار بين أربعة أوجه: إن شاء أن يقره له فعل، أو للمسلمين ويعطيه قيمته منقوصا، أو يأمره بقلعه، أو يعطيه غيره فيكون للأول قيمته منقوصا.
والبعيد ما كان خارجا عما يحتاجه أهل ذلك العمران من محتطب ومرعى، مما العادة أن الرعاة يبلغونه ثم يبيتون في منازلهم، ويحتطب المحتطب ويعود إلى موضعه، وما كان من الإحياء في المحتطب وللرعاء فهو القريب من العمران فيمنع، وعند nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف : حد الموات ما إذا وقف المرء في أدنى المصر ثم صاح لم يسمع، وما سمع فيه الصوت فلا يكون إلا بإذن الإمام.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : ليس لأحد أن يحيي مواتا إلا بإذن الإمام فيما قرب وبعد، فإن أحيا بغير إذنه لم يملكه.
حجة nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ومن وافقه إطلاق الحديث حيث جعله إلى من أحب من غير أمر الإمام في ذلك، وقد دلت على ذلك شواهد من النظر منها الماء في البحر والنهر من أخذ منه شيئا يملكه بنفس الأخذ، ولا يحتاج إلى إذن الإمام، ومنها: الصيد؛ لأن الناس فيه سواء الإمام وغيره، فكذا الأرض.
[ ص: 275 ] والحمى: ما حمي من الأرض، فدل على أن حكم الأرضين إلى الأئمة لا إلى غيرهم، وأن حكم ذلك غير حكم الصيد والماء، والفرق بينهما أن الإمام لا يملك من الأنهار شيئا بخلاف الأرض، ولو احتاج الإمام إلى بيعها في نائبة المسلمين جاز بيعه لها، ولا يجوز ذلك في ماء نهر ولا صيد بر ولا بحر، بل هو كآحاد الناس.
حجة nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك: أنه - عليه السلام - أقطع بلال بن الحارث المعادن القبلية ولم يقطعه حق مسلم، وهذا فيما قرب، فوجب استعمال الحديثين جميعا، فما وقع فيه التشاح والتنافس لم يكن لأحد عمارته بغير إذن [ ص: 276 ] الإمام، وأما ما تباعد عن العمران ولم يتشاح فيه جاز أن يعمر بغير إذنه، والإذن منه معناه الإقطاع، وقد أقطع عمر العقيق وهو قرب المدينة.
قال nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون : ومسافة يوم عن العمارة بعيد، فإن قاس المانع ذلك على الغنيمة بجامع الموات من مصالح المسلم؛ لأن الأرض مغلوب عليها، فوجب أن لا تملك إلا بإذن الإمام كالغنيمة فيقال: الموات في الفيافي من المباح، كالصيد وطلب الركاز والمعادن لا يفتقر شيء منها إلى إذن الإمام، وإن كانت في الأرض التي عليها يد الإمام، فكذا الموات.
وإحياء الموات عند nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك إجراء العيون وحفر الآبار والبنيان والحرث وغرس الأشجار، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي . قال nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم : ولا يعرف nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك التحجر إحياء، والحجة له ما روى الزهري، عن سالم، عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر : كان الناس (يتحجرون) على عهدهم التي ليست لأحد. قال nindex.php?page=showalam&ids=2عمر : من أحيا أرضا ميتة فهي له، وهذا يدل على أن التحجير غير الإحياء.
قوله: ("وليس لعرق ظالم حق") قال nindex.php?page=showalam&ids=13055ابن حبيب : وبلغني عن ربيعة أنه قال: العرق الظالم عرقان: ظاهر وباطن، فالباطن ما احتفره الرجل من الآبار أو غرسه، والظاهر ما بني في أرض غيره. وعنه العروق أربعة: [ ص: 277 ]
عرقان فوق الأرض، وهما: الغراس والبناء، وعرقان في جوفها: المياه والمعادن.
وفي رواية ابن التين : المياه والعين، وقال: هكذا وقع فيه في نفس الحديث، وهو يصح على رواية من رواه منونا غير مضاف، ومن لم يضفه ونون عرقا احتج به في أن غلات المغصوب لربه، وليس للغاصب منها شيء، يريد: أن الظالم هو الغاصب، ولا حق له في المغصوب لا في غلته ولا في غيرها.
قال nindex.php?page=showalam&ids=13055ابن حبيب : والحكم فيه أن يكون صاحب الأرض مخيرا على الظالم، إن شاء حبس ذلك في أرضه بقيمته مقلوعا، وإن شاء نزعه من أرضه، وقال غيره: معنى الحديث يريد ليس له حق كحق من غرس أو بنى بشبهة، فإذا غرس أو بنى بشبهة فله حق إن شاء رب الأرض أن يدفع إليه قيمته قائما، وإن أبى قيل للذي بنى وغرس: ادفع إليه قيمة أرضه براحا فإن أبيا كانا شريكين في الأرض والعمارة: هذا بقيمة أرضه، وهذا بقدر قيمة العمارة.
قال nindex.php?page=showalam&ids=13055ابن حبيب : لا خيار للذي بنى وغرس إذا أبى رب الأرض، ولكن يشرك فيما بينهما مكانه هذا بقيمة أرضه براحا والآخر بقيمة عمارته قائمة.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=12873ابن الماجشون : وتفسير اشتراكهما أن تقوم الأرض براحا ثم تقوم بعمارتها فما زادت قيمتها بالعمارة على قيمتها براحا كان العامر شريكا لرب الأرض فيها إن أحبا قسما أو حبسا. [ ص: 278 ]
قال ابن الجهم : فإذا دفع رب الأرض قيمة العمارة وأخذ أرضه كان له كراؤها في ماضي السنين.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي فيما نقله nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي في "المعرفة": جماع العرق الظالم: كل ما حفر أو غرس أو بني ظلما في حق امرئ بغير خروجه منه.
وروى nindex.php?page=showalam&ids=17294يحيى بن آدم في كتاب "الخراج" عن nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري وسئل عن العرق الظالم، فقال: هو المنتزي.
nindex.php?page=showalam&ids=15397وللنسائي عن nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة بن الزبير : وهو الرجل يعمر الأرض الخربة وهي للناس، وقد عجزوا عنها فتركوها حتى خربت.
ثانيها: حكى ابن التين عن أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ثلاثة أقوال في الإحياء: يجوز فيما بعد من العمران، يجوز في الجميع، لا يجوز مطلقا إلا بإذن الإمام.
وأعله nindex.php?page=showalam&ids=13114ابن خزيمة أيضا.
رابعها: قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : أخبرنا عبد الرحمن بن الحسن الأزرقي، عن أبيه، عن علقمة بن نضلة أن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب قال: ليس لأحد - يعني: من إحياء الموات - إلا ما أحاطت عليه جدرانه.
خامسها: قد يحتج بالحديث من يرى إجازة إحياء الذمي في دار الإسلام، واختلف فيه عند المالكية، ونص إمامنا على عدم جوازه، واختلف عندهم أيضا أن الإذن واجب أو مستحب، وفائدته: إذا بنى بغير إذنه هل يهدمه الإمام إذا رأى ذلك أو يمضيه؟
قال من قال: يحيي فيما بعد دون ما قرب من العمران، قيل: حده أن يقف الرجل في طرف العمران ويصيح فلا يسمعه من يكون في تلك الأرض، وقيل: ذلك قدر سرح مواشيهم في غدوها ورواحها، وهذا مما لم يكن في الأرض نشزا، وأما ما درس وكان مشترى فهو لمالكه .