هذه الأحاديث أخرجها كلها nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم وقد سلف الكلام عليها، وتعليق nindex.php?page=showalam&ids=11955الربيع بن نافع أسنده nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم أيضا فقال: حدثنا حسن الحلواني، ثنا أبو توبة . فذكره. وقوله: (رافقا) أي: ذا رفق، كقوله: ناصب: أي: ذو نصب، وقد يكون بمعنى: مرفق كما ذكره ابن التين . [ ص: 292 ]
وفي الحديث: " من باع بالدراهم سلط الله عليه تالفا " أي: متلفا.
و (المحاقل): المزارع كما سلف. و (الربيع): الساقية. قاله nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي . وقال nindex.php?page=showalam&ids=13417ابن فارس : هو النهر. وقال الجوهري : الجدول، وقيل: النهر الصغير، و (الأربعاء): جمع ربيع، وهو النهر الصغير.
قال nindex.php?page=showalam&ids=14277الداودي : قد تبين أن النهي عن الكراء بالربع مما يخرج منها؛ لأنه مجهول. قال: وذكر التبن والشعير معه فصار مجهولا ومعلوما فلا يجوز. وكأن nindex.php?page=showalam&ids=14277الداودي حمل النهي على أنه جزء من الأرض، والصحيح أن معناه: أن ما جاءت به الساقية وهو الربيع، فهو خاص لرب الأرض، وفي بعض الروايات: على الربيع والأوسق، وهو نحو قول nindex.php?page=showalam&ids=14277الداودي . [ ص: 293 ]
وقوله: "أزرعوها" أي: امنحوها من يزرعها لنفسه، يقال: أزرعته أرضا إذا جعلتها له مزرعة.
وأرعيته: جعلت له مرعى، وأسقيته بئرا: جعلت له سقياها.
واحتج من جوز المزارعة بحديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر في معاملته - عليه السلام - مع أهل خيبر بالشطر.
واحتج من منع بحديث رافع عن عمه، وبحديث nindex.php?page=showalam&ids=36جابر، وبترك nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر إجارة الأرض من أجل ما جاء في ذلك، وقد سلف واضحا.
وذكرنا ثم اختلاف العلماء في كرائها بالطعام، فعند الأئمة - خلافا nindex.php?page=showalam&ids=16867لمالك -: جوازه، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور، وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي وعكرمة nindex.php?page=showalam&ids=15992وسعيد بن جبير .