وقال nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس: إن أمثل ما أنتم صانعون أن تستأجروا الأرض البيضاء من السنة إلى السنة.
2346 ، 2347 - حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16704عمرو بن خالد، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث، عن nindex.php?page=showalam&ids=15885ربيعة بن أبي عبد الرحمن، عن حنظلة بن قيس، عن nindex.php?page=showalam&ids=46رافع بن خديج قال: حدثني عماي، nindex.php?page=hadith&LINKID=652176أنهم كانوا يكرون الأرض على عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - بما ينبت على الأربعاء أو شيء يستثنيه صاحب الأرض، فنهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك. فقلت لرافع: فكيف هي بالدينار والدرهم؟ فقال رافع: ليس بها بأس بالدينار والدرهم. وقال nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث وكان الذي نهي عن ذلك ما لو نظر فيه ذوو الفهم بالحلال والحرام لم يجيزوه، لما فيه من المخاطرة. [انظر: 2339 - مسلم: 1547، 1548 - فتح: 5 \ 25]
ثم ساق حديث nindex.php?page=showalam&ids=46رافع بن خديج : حدثني عماي، أنهم كانوا يكرون الأرض على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بما ينبت على الأربعاء أو بشيء يستثنيه صاحب الأرض، فنهانا النبي - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك. فقلت لرافع : فكيف هي بالدينار والدرهم؟ فقال nindex.php?page=showalam&ids=46رافع بن خديج : ليس بها بأس بالدينار والدرهم. وقال أبو عبد الله: من ها هنا. وقال nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث : أراه وكان الذي نهي عن ذلك ما لو نظر فيه ذوو الفهم بالحلال والحرام لم يجيزوه، لما فيه من المخاطرة.
انفرد nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري بزيادة كلام nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث إلى آخره.
وأثر nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس رواه nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع في "مصنفه" عن سفيان، عن عبد الكريم، عن nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير، عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال: [ ص: 295 ]
إن أمثل ما أنتم صانعون أن تستأجروا الأرض البيضاء بالذهب والفضة.
وفي "مصنف nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة ": حكي جواز ذلك عن nindex.php?page=showalam&ids=37سعد بن أبي وقاص، nindex.php?page=showalam&ids=15990وسعيد بن المسيب، nindex.php?page=showalam&ids=15992وسعيد بن جبير، وسالم، nindex.php?page=showalam&ids=16561وعروة، nindex.php?page=showalam&ids=12300والزهري، وإبراهيم، وأبي جعفر محمد بن علي بن الحسين، وذكر حديث رافع مرفوعا في جواز ذلك.
وفي حديث سعيد (بن يزيد): وأمرنا النبي - صلى الله عليه وسلم - أن نكريها بالذهب والورق.
وعما رافع ستعلمهما في غزاة بدر .
وأما حكم الباب: وهو كراء الأرض بالذهب والفضة فإجماع إلا من شذ كما أسلفته، قال nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر : أجمع الصحابة على جوازه، وذهب ربيعة إلى أن الأرض لا يجوز أن تكرى بغيره.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس : لا تكرى بالذهب ولا بالفضة، وتكرى بالثلث والربع. [ ص: 296 ]
وقال nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري : لا يجوز أن تكرى الأرض بشيء لا بذهب ولا فضة ولا غيرهما، حجته حديث رافع عن النهي عن كرائها مطلقا، وقال: إذا استؤجرت وحرث فيها لعله أن يحترق زرعه فيردها وقد زادت بحرثه لها، فينتفع رب الأرض بتلك الزيادة دون المستأجر. وليس بشيء لأن سائر البيوع لا تخلو من شيء من الغرر، والسلامة منها أكثر، ولو روعي في البيوع ما يجوز أن يحدث لم يصح بيع، ولا وجه لأجل خشية ما يحدث، وقد ثبت عن رافع في هذا الباب أن كراء الأرض بالنقدين جائز، وذلك مضاف إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وهو خاص يقضي على العام، الذي فيه النهي عن كري الأرض بغير استثناء ذهب ولا فضة، والزائد من الأخبار أولى أن يؤخذ به؛ لئلا تتعارض الأخبار ويسقط شيء منها.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي : لا خلاف في الصحة إذا كان نقدا.