قوله: (فراتا: عذبا) ، يقال: ماء فرات ومياه فرات، وقوله: (ثجاجا) صبابا، وقال nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد : منصبا كما ذكره في الأصل، وقيل: متدفقا، وقيل: سيالا، وهو متقارب.
والماء في الحقيقة منصب أو مصبوب.
وتعليق عثمان أسنده في باب: إذا وقف أرضا أو بئرا واشترط لنفسه مثل دلاء المسلمين فقال: [ ص: 308 ]
وأسنده nindex.php?page=showalam&ids=13779الإسماعيلي بلفظه من حديث أحمد بن سنان nindex.php?page=showalam&ids=14946والقاسم بن محمد : ثنا nindex.php?page=showalam&ids=16508عبدان nindex.php?page=showalam&ids=16508عبد الله بن عثمان به. nindex.php?page=showalam&ids=12180وأبو نعيم من حديث القاسم المروزي، ثنا nindex.php?page=showalam&ids=16508عبدان فذكره، ولعل المراد بالحفر الشراء. وفي nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي من حديث أبي عبد الرحمن السلمي : لما حصر عثمان ... الحديث: nindex.php?page=hadith&LINKID=666002أذكركم بالله، هل تعلمون أن رومة لم يكن يشرب منها أحد إلا بثمن فابتعتها فجعلتها للغني والفقير وابن السبيل؟ قالوا: اللهم نعم. ثم قال: حسن صحيح غريب.
قال nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال : ورواه nindex.php?page=showalam&ids=17116معتمر، عن أبي نضرة عن أبي سعيد - مولى ابن أسد - عنه.
وزعم nindex.php?page=showalam&ids=15097الكلبي أنه كان قبل أن يشتريها عثمان يشترى منها كل قربة بدرهم.
وزعم nindex.php?page=showalam&ids=13779الإسماعيلي أن nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري بوب: دلوه فيها كدلاء المسلمين، قال: ولم يذكر فيه حديثا وكذا قاله ابن المنير، وقد علمت أنه مذكور هنا.
قال ابن التين : وفي رواية أخرى: "وله الجنة" وقد أسلفتها لك، ثم نقل عن الشيخ أبي الحسن : أن أصل آبار الصدقة التي تبنى في الطريق للمشقة فكل بئر للصدقة، فإنما دلوه مع دلاء المسلمين.
وأما nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال فذكره في الباب قبله أيضا.
قال: وهو حجة nindex.php?page=showalam&ids=16867لمالك ومن وافقه أنه لا بأس ببيع الآبار والعيون في الحضر إذا احتفرها لنفسه لا للصدقة، فلا بأس ببيع مائها، وكره بيع ما حفر من الآبار في الصحراء من غير أن يحرمه. وقوله: "فيكون دلوه فيها كدلاء المسلمين" يعني: يوقفها ويكون حظه منها كحظ غيره من غير مزية، وظاهره أن له الانتفاع إذا شرطه، قال: ولا شك أنه إذا جعلها للسقاة أن له الشرب إن لم يشرطه، لدخوله في جملتهم، بخلاف العقار، فلابد في الانتفاع به من الشرط، أن يكون نصيبه فيه كنصيب أحد المسلمين، وإلا فلا ينتفع به؛ لأنه أخرجه لله فلا رجوع فيه، قال: والفرق بين البئر والعقار: أن سائر الغلات تنقطع في أوقات ما، وإذا أخذ منها المحبس فقد حرم ذلك الشيء أهل الحاجة، وانفرد به، وماء الآبار لا ينقطع أبدا لأنها نابعة، فلا يحرم أحدا من أهل الحاجة ما أخذ منها محبسها، وسيأتي ما يجوز انتفاع المحبس به من حبسه في الوقف في باب: هل ينتفع الواقف (بوقفه).
وحديث nindex.php?page=showalam&ids=31سهل بن سعد، روى ( nindex.php?page=showalam&ids=11974أبو حازم ) هذا الحديث عن أبيه؛ فقال فيه: وعن يساره أبو بكر، وذكر أبي بكر فيه عندهم خطأ وإنما هو محفوظ من حديث nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري . [ ص: 311 ]
وروي من طريق nindex.php?page=showalam&ids=12430إسماعيل بن جعفر : أخبرني nindex.php?page=showalam&ids=11974أبو حازم، عن nindex.php?page=showalam&ids=31سهل بن سعد قال: أتى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بقدح من لبن وغلام عن يمينه والأشياخ أمامه وعن يساره... الحديث.
والغلام هنا هو: nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس كما سلف، والأشياخ: nindex.php?page=showalam&ids=22خالد بن الوليد أو منهم خالد.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال : يقال إن الغلام هو nindex.php?page=showalam&ids=69الفضل بن العباس، وكذا حكاه ابن التين، وقال في باب: من رأى أن صاحب الحوض أحق بمائه: هو nindex.php?page=showalam&ids=11عبد الله بن عباس، وقيل: الفضل. [ ص: 312 ]
قال nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر : وروى nindex.php?page=showalam&ids=14171الحميدي عن سفيان، عن علي بن زيد، عن ابن حرملة، عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال: دخلت مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على خالتي nindex.php?page=showalam&ids=156ميمونة ومعنا nindex.php?page=showalam&ids=22خالد بن الوليد (فأتي رسول الله - صلى الله عليه وسلم -) بإناء فيه لبن... الحديث.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13779الإسماعيلي بدل (فقال عمر): (فقال nindex.php?page=showalam&ids=38عبد الرحمن بن عوف : أعط أبا بكر، فأعطاه لأعرابي).
وقال أبو عمر : رواه nindex.php?page=showalam&ids=16349ابن مهدي، عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب عنه بزيادة: " nindex.php?page=hadith&LINKID=652181الأيمن فالأيمن ". فمضت السنة قال: وفيه دلالة أن من وجب له شيء من الأشياء لم يدفع عنه ولم يتسور عليه صغيرا كان أو كبيرا إذا كان ممن يجوز إذنه .
وفيه أيضا: أن الجلساء شركاء في الهدية، وذلك على جهة الأدب والمروءة والفضل والأخوة لا على الوجوب؛ لإجماعهم على أن [ ص: 313 ] المطالبة بذلك غير واجبة لأحد.
قال: وقد روي أنه - عليه السلام - قال: "جلساؤكم شركاؤكم في الهدية " بإسناد فيه لين، وقال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي : العادة من الملوك والرؤساء في الجاهلية أيضا تقديم الأيمن في مناولة الطيب والتحف وغيرهما .
قال عمرو بن كلثوم :
صددت الكأس عنا أم عمرو وكان الكأس مجراها اليمينا
ويشبه أن يكون المعنى فيه أن اليمين مفضلة على اليسار مقدمة عليها وقد أمرنا بالشرب بها والمعاطاة دون اليسار، وللعادة خشى عمر أن يناوله الأعرابي ويدع الصديق فاستحق الأعرابي دون الصديق ذلك لذلك كالشفعة للأقرب ونحوه.
قلت: كان من المشيخة أيضا ولا علم له بالشرائع بعد، فلم يستأذنه استئلافا وتشريفا له ولم يجعل للغلام ذلك؛ لأنه من أقربائه، وسنه دون [ ص: 314 ] سن الأشياخ الذين كانوا على يساره، فاستأذن فيه أن يعطيهم؛ لئلا يوحشهم بإعطاء ابن عمه وهو صبي ويقدمه عليهم حتى أعلمهم أن ذلك يجب له بالتيامن في الجلوس.
وهل تجري هذه السنة في غير المشروب كالملبوس والمأكول وغيرهما من جميع الأشياء؟ قال nindex.php?page=showalam&ids=15351المهلب وغيره: نعم.
وعن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أن ذلك في الشراب خاصة. قال أبو عمر : ولا يصح ذلك عنه، قال nindex.php?page=showalam&ids=14961عياض في بعض الروايات: عمك أو ابن عمك أتأذن لي. وعند أصحابنا لا يجوز الإيثار بالقرب، وإنما الإيثار المحمود ما كان من حظ النفوس دون الطاعات، فيكره أن يؤثر غيره بموضعه من الصف الأول وكذا نظائره.
قلت: بينه ابن المنير وقال: وجه دخوله أن الماء يملك ولهذا استأذن الشارع بعض الشركاء فيه، ورتب قسمته يمنة ويسرة ولو كان مباحا لم يدخله ملك ولا ترتب قسمته.
والحديث الثاني مطابق لقوله: "شيب بماء" والاستدلال به ضعيف.
ولعل هذا الترتيب؛ لأن اللبن هو الذي ملكه لا الماء.
قال nindex.php?page=showalam&ids=14277الداودي : وإنما أتى هنا بهذا الباب لأن الأرض وما عليها من النبات إنما جعل لبني آدم يكفيهم أحياء وأمواتا وجعل فيها معايش لهم.
قلت: وجميع ما يوهب للجماعة من الأشياء كلها هم فيه متشاركون وحقوقهم فيه متساوية لا فضل لأحد منهم على صاحبه، وإنما جازت هبة الماء واللبن غير مقسومين؛ لقلة التشاح فيهما ولأن العادة قد جرت من الجماعة إذا أكلت أو شربت معا أنها تجري في ذلك على المكارمة، ولا يتقصى بعضهم على بعض؛ لأن ذلك إنما يوضع للناس قدر نهمتهم؛ فمنهم من يكفيه اليسير، ومنهم من يكفيه أكثر منه، (إلا) من استعمل أدب المؤاكلة والمشاربة أولى، وأن لا يستأثر أحد منهم بأكثر من نصيب صاحبه. ألا ترى أن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا قال: لا يقرن أحد بين تمرتين إلا أن يستأذن أصحابه في ذلك؛ لما كان التمر مما يتشاح فيه أكثر من التشاح من الماء واللبن. [ ص: 316 ]
فائدة:
الداجن: الشاة المقيمة في الدار لا تخرج إلى المرعى. من الشاء، وكذلك الوحش والطير وغير ذلك إذا ألفت البيت. وشيب: خلط وإذا خلط أطفأ ما فيه من حرارة.