2227 2354 - حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17320يحيى بن بكير، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث عن nindex.php?page=showalam&ids=16581عقيل عن nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب عن nindex.php?page=showalam&ids=15990ابن المسيب nindex.php?page=showalam&ids=12031وأبي سلمة، عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة رضي الله عنه nindex.php?page=hadith&LINKID=652183أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: " لا تمنعوا فضل الماء لتمنعوا به فضل الكلإ". [انظر: 2353 - مسلم: 1566 - فتح: 5 \ 31]
هذا الحديث أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم والأربعة، وفي النهي عن بيع الماء حديث إياس بن عبد المزني، صححه nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي .
وفي nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر: نهى عن بيع فضل الماء، زاد nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم [ ص: 318 ] صحيحا، وأن يبيع الرجل أرضه وماءه.
وفيه: [عن] والد بهيسة : "لا يحل منع الماء والملح".
وأخرج الأول nindex.php?page=showalam&ids=13357ابن عدي من حديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس، ورده بعبد الله بن خراش، nindex.php?page=showalam&ids=14070وللحاكم وقال: صحيح الإسناد من حديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة : "لا يمنع نقع البئر، وهو الرهو"، قال عبد الرحمن بن أبي الرحال، عن أبيه: الرهو: أن تكون البئر بين شركاء فيها الماء، فيكون للرجل فيها فضل فلا يمنع صاحبه.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=16423ابن بريدة : منع الماء بعد الري من الكبائر، ذكره يحيى في "خراجه" ولا خلاف بين العلماء أن صاحب الماء أحق بالماء حتى يروى؛ لأنه - عليه السلام - إنما نهى عن منع فضل الماء، فأما من لا يفضل له [ ص: 320 ] ماء فلا يدخل في هذا النهي؛ لأن صاحب الشيء أولى به.
وتأويل المنع عند nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في "المدونة" وغيره معناه: في آبار الماشية في الصحراء يحفرها المرء ويقربها كلأ أي: مباح، فإذا منع الماء اختص بالكلأ فأمر أن لا يمنع فضل الماء لئلا يكون مانعا للكلأ.
والنهي فيه على التحريم عند nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي، ونقله nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي وابن التين عن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي، واستحبه بعضهم وحمله على الندب، والأصح عندنا أنه يجب بذله للماشية لا للزرع.
وعند المالكية إذا أجبر هل يأخذه بالقيمة أم لا؟
قولان سببهما معارضة عموم النهي عن بيع فضل الماء لأصل (الملكية)، وقياس الماء على الطعام إذا احتاج إليه.
قال القاضي في "إشرافه" في حافر البئر في الموات: لا يجوز له منع ما زاد على قدر حاجته لغيره بغير عوض، وقال قوم: يلزمه بالعوض. [ ص: 321 ]
أما حافرها في ملكه فله منع فضله، وكره nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك منع ما عمل من ذلك في الصحاري من غير أن يحرمه، قال: ويكون أحق بمائها حتى يروي ويكون للناس ما فضل إلا من مر بهم لشفاههم ودوابهم، فإنهم لا يمنعون كما يمنع من سواهم.
وقال الكوفيون: له أن يمنع من دخول أرضه وأخذ مائه إلا أن يكون لشفاههم وحيوانهم ماء فيسقيهم، وليس عليه سقي زرعهم.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=16741عيسى بن دينار في تفسير قوله - عليه السلام -: nindex.php?page=hadith&LINKID=705796 "لا يمنع نقع بئر" يقول: من كان له جار انقطع ماؤه، وله عليه زرع أو أصل فلم يجد ما يسقي به زرعه أو حائطه وله بئر فيها فضل عن سقي زرعه أو حائطه فلا يمنع جاره أن يسقي بفضل مائه، قلت: أفنحكم عليه بذلك؟ قال: لا، وكان يؤمر بذلك، فإن أبى منه لم يقض عليه.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم : يقضي بذلك عليه لجاره بالثمن.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك: بغير ثمن.
وقال الكوفيون: لا تجوز إجارة المراعي ولا بيعها، ولا يملك [ ص: 322 ] الكلأ صاحب الأرض حتى يأخذه فيحوزه وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك: لا بأس أن يبيع مراعي أرضه سنة واحدة، ولا يبيعها سنتين ولا ثلاثا، ولا يبيعها حتى تطيب وتبلغ الخصب إلى أن يرعى.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري : لا بأس أن يحمي الكلأ للبيع والشجر للحطب أو البيع.
وقوله: (ليمنع به الكلأ) ، هذه اللام وإن سماها النحويون لام كى فهي لبيان العاقبة، كما قال تعالى: فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا [القصص: 8] وفي حكم الكلأ حجة nindex.php?page=showalam&ids=16867لمالك في القول بسد الذرائع، وخالفه nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وجماعة.
والكلا: بالفتح مخفف من الكلأ المهموز، وهو اسم يقع على النبات كله أخضره ويابسه.
قال في "المحكم": وهو اسم للنوع ولا واحد له.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=14277الداودي : هو الحشيش. [ ص: 323 ]
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13417ابن فارس : الكلأ: العشب، والعشب: الكلأ أول الربيع، لا يقال: حشيش حتى يهيج، وإنما الحشيش: النبات اليابس.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي : العمل على هذا عند أهل العلم كرهوا بيع الماء، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=16418ابن المبارك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد وإسحاق، وقد رخص قوم في بيع الماء منهم: الحسن، ومذهبنا أن من نبع في ملكه ماء صار مملوكا له، وأبعد من قال: لا يملكه، بل يكون أخص به، أما إذا أخذه في إناء من المباح فيملكه على الصواب، ونقل بعضهم الإجماع عليه، ونهى عن بيع الماء عطاء، كما أسنده يحيى في "خراجه" قال: فذكرت ذلك لقتادة، فقال: إنما ذلك ماء نهر أو ماء بئر، وأما من استسقى وباع فلا بأس به.
وزعم nindex.php?page=showalam&ids=11963القرطبي أن السابق إلى الفهم من قوله: نهى عن بيع الماء، أنه الذي يشرب، وقد حمله بعض العلماء على ماء الفحل، وفيه بعد، قال: والأرجح إن شاء الله حمل الخبر على عمومه، فيجب بذل الفضل بغير قيمة، ويفرق بينه وبين الطعام بكثرته غالبا، وعدم التشاح فيه، وقلة الطعام غالبا ووجود المشاحة فيه.