2228 [ ص: 324 ] 3 - باب: من حفر بئرا في ملكه لم يضمن
2355 - حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17052محمود، أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=16527عبيد الله، عن nindex.php?page=showalam&ids=12424إسرائيل، عن nindex.php?page=showalam&ids=11983أبي حصين، عن nindex.php?page=showalam&ids=12045أبي صالح، عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة رضي الله عنه قال: nindex.php?page=hadith&LINKID=652184قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: " المعدن جبار، والبئر جبار، والعجماء جبار، وفي الركاز الخمس". [انظر: 1499 - مسلم: 1710 - فتح: 5 \ 33]
سلف في الزكاة من طريق آخر إلى nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة به، وعبيد الله المذكور في إسناده هو: ابن موسى العبسي مولاهم . وأبو حصين هو: عثمان بن عاصم الأسدي .
واعترض ابن المنير . فقال: الحديث مطلق، والترجمة مقيدة بالملك، وإذا كان الحديث تحته صور: أحدها: الملك، وهو: أقعد الصور بسقوط الضمان، كان دخولها في الحديث محققا، فاستقام الاستدلال.
قلت: وأسلفنا هناك أن الجبار: الهدر الذي لا شيء فيه، والمعدن: ما يخرج منه تبر الذهب والفضة وغيرهما، ومعنى جبار البئر: إذا حفرها في موضع يسوغ له حفرها، وهو تأويل nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري، وقيل: هو أن يستأجر من يحفر له بئرا فتنهار عليه. [ ص: 325 ]
والعجماء: الدابة التي لا تنطق.
وفيه دليل على nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة في قوله: إن المعدن: يسمى ركازا.
قال nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال : اختلف العلماء في مسألة الباب، فقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك: من حفر بئرا أو أوقف دابة في موضع يجوز له أن يصنع ذلك فيه، فسقط أحد في البئر أو ضربت الدابة أحدا أنه لا ضمان عليه ولا دية، وإنما يضمن من ذلك ما حفره في طريق المسلمين، أو صنع من ذلك ما لا يجوز له أن يصنعه فيه، وهذا بمنزلة الإمام إذا حد حدا فمات المحدود فلا شيء على الإمام؛ لأنه فعل ما يجوز له، إنما يلزمه الضمان إذا تعدى في الحفر، وبمثله كله قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : من حفر بئرا أو أوقف دابة في موضع يجوز له ذلك، فليس يبرئه من الضمان ما أجاز إحداثه له.
وحجة nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أنه لا يجوز له أن يقصد بذلك الفعل أن يهلك به أحدا؛ لأنه متعد بهذا القصد، وقد يمكنه التحرز بغيره، وإن حفر الحفير في حائطه للسباع فسقط به إنسان فلا ضمان عليه عند nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك؛ لأنه فعل [ ص: 326 ] ما يجوز له ولا غنى به عنه، ولم يقصد بالحفر تلف إنسان فيكون متعديا، وسيكون لنا عودة إلى تفسير "العجماء جبار" في الديات إن شاء الله تعالى.