قال nindex.php?page=showalam&ids=12180أبو نعيم : ذكر nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري حديث nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث بلا رواية، وأراه أنه كان عنده عن nindex.php?page=showalam&ids=16442عبد الله بن صالح فلذلك أرسله.
وعند nindex.php?page=showalam&ids=13779الإسماعيلي : أقطع الأنصار البحرين أو أراد أن يعطيهم أو دعاهم ليقطعهم. قالوا: لا، حتى تقطع إخواننا من المهاجرين مثل الذي أقطعتنا، وفي لفظ: دعا الأنصار ليقطعهم البحرين أو طائفة منها.
قال nindex.php?page=showalam&ids=15743حماد بن زيد : قال يحيى : فمن لهم في هذا الأمر ما للأنصار أمرهم أن يصبروا حتى يلقوه، فمن لم يكن له من الحق ما للأنصار أن يصبر.
قال nindex.php?page=showalam&ids=13779الإسماعيلي : ذكر الكتاب nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري nindex.php?page=showalam&ids=16008وابن عيينة nindex.php?page=showalam&ids=11948وأبو بكر بن عياش والثقفي وجرير والقاسم بن معن وغيرهم عن يحيى، ولفظه: nindex.php?page=hadith&LINKID=653985 "ستلقون بعدي أثرة " للأنصار، رواها nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري، عن nindex.php?page=showalam&ids=168أسيد بن حضير في مناقب [ ص: 380 ] الأنصار. وعن nindex.php?page=showalam&ids=4804عبد الله بن زيد بن عاصم في غزوة الطائف، وعن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس بن مالك بزيادة: nindex.php?page=hadith&LINKID=693713 "أثرة شديدة فاصبروا حتى تلقوا الله ورسوله فإني على الحوض".
إذا تقرر ذلك، فالكلام عليه من أوجه:
أحدها:
(ليقطع لهم) بضم الياء من أقطع، يقال: استقطع فلان الإمام إذا سأله أن يعطيه شيئا وهو تسويغ الإمام من مال الله شيئا لمن يراه أهلا لذلك، وأكثر ما يستعمل في إقطاع الأرض، وهو أن يخرج منها شيئا يحوزه إما أن يملكه إياه فيعمره أو يجعل له غلته مدة. وفي الحديث: لما قدم المدينة أقطع الناس الدور، أي: أنزلهم في دور الأنصار.
قال صاحب "المطالع": والذي في هذا الحديث ليس من هذا، فإن البحرين كانت صلحا فلم يكن لهم في أرضها شيء وإنما هم أهل جزية، وإنما معناه عند علمائنا: إقطاع مال من جزيتهم يأخذونه فقال: منه أقطع بالألف وأصله من القطع كأنه قطعه له من جملة المال. وقد جاء في [ ص: 381 ] حديث بلال بن الحارث أنه - عليه السلام - أقطعه معادن القبلية، رواه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي : إقطاعه من البحرين كان على أحد وجهين إما من الموات الذي لم يملكه أحد فيملك بالإحياء، وإما أن يكون من العمارة من حقه في الخمس، فقد روي أنه افتتح البحرين فترك أرضها فلم يقسمها كما فتح أرض بني النضير فتركها ولم يقسمها كما قسم خيبر.
قال: وذهب أكثر أهل العلم إلى أن العامر من الأرض للحاضر النفع، والأصول من الشجر كالنخل وغيرها، وأما المياه التي في العيون والمعادن الظاهرة كالملح والقار والنفط ونحوها لا يجوز إقطاعها، وذلك أن الناس كلهم شركاء في الماء والملح، وما في معناهما مما يستحقه الآخذ له بالسبق إليه، فليس لأحد أن يحتجزها لنفسه أو يحظر منافعها على أحد من شركائه المسلمين.
nindex.php?page=showalam&ids=13478ولابن ماجه أنه - صلى الله عليه وسلم - لما استقاله أقطع له أرضا بالجرف، جرف مراد مكانه حين أقاله منه، وللترمذي مصححا أنه سأل النبي - صلى الله عليه وسلم - عن حمى الآراك فقال: "لا حمى فيه"، فأما المعادن التي لا يتوصل إلى نيلها ونفعها إلا بكدوح واعتمال واستخراج لما في بطونها، فإن ذلك لا يوجب الملك البات، ومن أقطع شيئا منها كان له ما دام يعمل فيه، فإذا قطع العمل عاد إلى أصله، فكان للإمام إقطاعه غيره.
ونقل nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال عن إسماعيل بن إسحاق : أن مال البحرين كان من الجزية - وقد أسلفناه -؛ لأن المجوس كانوا فيها كثيرا في ذلك الوقت بسبب سلطان كسرى كان بها وكان فيها أيضا من أهل الذمة سوى المجوس، وكان عامله عليها أبان بن سعيد بن العاص .
قال nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال : فهذا يدل أن الذي أراد أن يقطع النبي - صلى الله عليه وسلم - للأنصار من البحرين لم تكن نفس الأرض؛ لأنها كانت أرض صلح يؤدي أهلها الجزية عليها، وإنما أراد أن يقطع لهم مالا يأخذونه من جزية البحرين؛ لأن الجزية تجري مجرى الخراج والخمس، يجوز أخذها للأغنياء، وليست تجري مجرى الصدقة. [ ص: 383 ]
ثانيها:
قوله: (فلم يكن ذلك عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم -) يعني: فلم يرده؛ لأنه كان أقطع المهاجرين أرض بني النضير حين جلوا عنها فاستغنوا عن (زبد) الأنصار ومشاركتهم وردوا إليهم منائحهم.
ثالثها:
قوله للأنصار: ("إنكم سترون بعدي أثرة") يدل أن الخلافة لا تكون فيهم، ألا ترى أنهم جعلهم تحت الصبر إلى يوم يلقونه، والصبر لا يكون إلا من مغلوب محكوم عليه.
رابعها:
(الأثرة): بضم الهمزة وإسكان الثاء، ويروى بفتحهما. قال صاحب "المطالع": وبهما قيده الجياني وهما صحيحان، ويقال أيضا: بكسر الهمزة وإسكان الثاء. قال الأزهري : وهو الاستئثار أي: يستأثر عليكم بأمور الدنيا ويفضل عليكم غيركم. وعن أبي علي القالي . الأثرة: الشدة، وفي "الواعي" عن nindex.php?page=showalam&ids=15611ثعلب : إنها بالضم خاصة: الجدب والحال غير المرضية، وعن غيره: التفضيل في العطاء، وجمع الأثرة: أثر، والإثرة: إثر. وقال ابن التين : الأثرة: ما يؤثر به الرجل، أي: يفضل. قال: وقيل: معناه: سترون استئثارا عليكم واستبدادا بالحظ دونكم فلم يبن من يؤثر عن نفسه في الخصاصة وبين من يستأثر بحق غيره. [ ص: 384 ]
خامسها:
روي في الإقطاعات أحاديث منها: حديث أسماء بنت أبي بكر عند الشيخين: كنت أنقل النوى من أرض nindex.php?page=showalam&ids=15الزبير - التي أقطعه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على رأسي وهو على (ثلاثة فراسخ).
nindex.php?page=showalam&ids=11998ولأبي داود : أقطعه نخلا.
وعن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر من رواية العمري : أقطع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - nindex.php?page=showalam&ids=15الزبير حضر فرسه.