يعني: الحق المعهود والمتعارف بين العرب من التصدق باللبن على المياه إذا كانت طوائف الضعفاء والمساكين ترتصد يوم ورود الإبل على الماء لتنال من رسلها وتشرب من لبنها، وهذا حق حلبها على الماء؛ لا أنه فرض لازم عليهم، وقد تأول بعض السلف في قوله: وآتوا حقه يوم حصاده [الأنعام: 141]، هو أن يعطى المساكين عند الجذاذ والحصاد ما تيسر من غير الزكاة، وهذا مذهب nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء nindex.php?page=showalam&ids=16879ومجاهد nindex.php?page=showalam&ids=15992وسعيد بن جبير، وجمهور الفقهاء على أن المراد [ ص: 388 ] بالآية الزكاة المفروضة، وهو تأويل nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس وغيره، وقد سلف إيضاح ذلك في باب: إثم مانع الزكاة، وهذا كما نهي عن جذاذ الليل؛ لأجل حضور المساكين، وأجازه nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ليلا، وأغرب nindex.php?page=showalam&ids=14277الداودي فضبط تجلب بالجيم، وقال: أراد تجلب لموضع سقيها فيأتيه المصدق، ولو كان كما ذكره لكان أن تجلب إلى الماء ولم يقل: على الماء.