التوضيح لشرح الجامع الصحيح

ابن الملقن - عمر بن علي بن أحمد الأنصاري

صفحة جزء
2250 [ ص: 389 ] 17 - باب: الرجل يكون له ممر، أو شرب في حائط أو في نخل

قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "من باع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع". فللبائع الممر والسقي حتى يرفع، وكذلك رب العرية.

2379 - أخبرنا عبد الله بن يوسف، حدثنا الليث، حدثني ابن شهاب، عن سالم بن عبد الله، عن أبيه رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: " من ابتاع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع، ومن ابتاع عبدا وله مال فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع". [انظر: 2203 - مسلم: 1543 - فتح: 5 \ 49] وعن مالك، عن نافع، عن ابن عمر، عن عمر: في العبد.

التالي السابق


الخدمات العلمية