التوضيح لشرح الجامع الصحيح

ابن الملقن - عمر بن علي بن أحمد الأنصاري

صفحة جزء
2253 2382 - حدثنا يحيى بن قزعة، أخبرنا مالك، عن داود بن حصين، عن أبي سفيان - مولى أبي أحمد - عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: رخص النبي - صلى الله عليه وسلم - في بيع العرايا بخرصها من التمر فيما دون خمسة أوسق، أو في خمسة أوسق. شك داود في ذلك. [انظر: 2190 - مسلم: 1541 - فتح: 5 \ 50]

التالي السابق


الخدمات العلمية