2254 2383 ، 2384 - حدثنا زكرياء بن يحيى، أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=11804أبو أسامة قال: أخبرني nindex.php?page=showalam&ids=15498الوليد بن كثير قال: أخبرني بشير بن يسار - مولى بني حارثة - أن nindex.php?page=showalam&ids=46رافع بن خديج، وسهل بن أبي حثمة حدثاه nindex.php?page=hadith&LINKID=652209أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن المزابنة بيع الثمر بالتمر، إلا أصحاب [ ص: 390 ] العرايا فإنه أذن لهم. قال أبو عبد الله . وقال nindex.php?page=showalam&ids=12563ابن إسحاق: حدثني بشير مثله. [انظر:
وحديث nindex.php?page=showalam&ids=15547بشير بن يسار، عن nindex.php?page=showalam&ids=46رافع بن خديج، وسهل بن أبي حثمة، أنه - صلى الله عليه وسلم - نهى عن المزابنة بيع الثمر بالتمر، إلا أصحاب العرايا فإنه أذن لهم. وقال nindex.php?page=showalam&ids=12563ابن إسحاق : حدثني بشير مثله.
وقد سلفت هذه الأحاديث مفرقة في مواطنها، وشيخ nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في الأخير: زكريا (خ. ت) بن يحيى هو: البلخي الحافظ، روى في العيد، عن زكريا بن يحيى، وهو: الطائي الكوفي، وفي طبقتهما آخر قاض [ ص: 391 ] شيخ nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم، ورابع - يعرف بخياط (س) السنة - شيخ nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي .
وأراد nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري أن يستدل من حديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر وحديث nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت على تصحيح ما ترجم به، وذلك أنه - صلى الله عليه وسلم - لما جعل لبائع أصول النخل الثمرة بعد أن تؤبر كان له أن يدخل في الحائط لسقيها وتعهدها حتى [ ص: 392 ] يجذها، ولم يجز لمشتري أصول النخل أن يمنعه الطريق والممر إليها، وكذلك يجوز لصاحب العرية أن يدخل في حائط المعرى لتعهد عريته وإصلاحها وسقيها، ولا خلاف في هذا بين الفقهاء، وأما من له طريق مملوكة في أرض غيره، فقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك: ليس للذي له الطريق أن يدخل فيها بماشيته وغنمه؛ لأنه يفسد زرع صاحبه.
وقال الكوفيون nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي : ليس لصاحب الأرض أن يزرع في موضع الطريق.
وفي قوله: "وله مال " أن العبد يملك لإضافة المال إليه بلام التمليك، وإن كان يحتمل الاختصاص والنسبة، لا جرم تردد قول nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي فيما إذا ملك مالا، والأظهر أنه لا يملك وفاقا nindex.php?page=showalam&ids=11990لأبي حنيفة، ومعنى قوله: "إلا أن يشترط المبتاع" أنه لمن كان له قبل البيع.
وقوله: "يشترط" كذا وقع هنا بغير هاء، وذكره nindex.php?page=showalam&ids=13779الإسماعيلي بهاء وبغير هاء، واستدل به من استثنى بعض الثمرة وبعض مال العبد وهي رواية nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب، ومنعه nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك .
وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=13055ابن حبيب : وهذا إذا كان العبد جميعه للبائع وإن كان له بعضه فضربان أحدهما: أن يكون الباقي عبدا أو حرا فالأول إن باع نصيبه من شريكه لم يجز البيع على الإطلاق؛ لأن الإطلاق يقتضي أن يكون له من مال العبد بقدر نصيبه، ولا يجوز انتزاعه إلا بإذن الشريك والإذن معدوم.
والثاني: يجوز بيعه مطلقا، ولا يشترط كون المال للبائع؛ لأنه لا يملك انتزاع من فيه جزء من الجزية ويجوز بيعه بشرط تبقية المال في يد العبد. [ ص: 393 ]
خاتمة
وقوله: (وعن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، عن نافع، عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر، عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر : في العبد) ، قال nindex.php?page=showalam&ids=14277الداودي : حديث nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن نافع، عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر في الثمرة إنما رواه عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر وهو وهم من نافع؟ والصحيح ما رواه nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب عن سالم، عن أبيه، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في العبد والثمرة، واعترض ابن التين فقال: لا أدري من أين أدخل nindex.php?page=showalam&ids=14277الداودي الوهم على nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع وما المانع من أن يكون nindex.php?page=showalam&ids=2عمر قال ما تقدم من قوله - عليه السلام - !