2256 2386 - حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17120معلى بن أسد، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16496عبد الواحد، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش قال: تذاكرنا عند nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم الرهن في السلم، فقال: حدثني nindex.php?page=showalam&ids=13705الأسود، عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة رضي الله عنها nindex.php?page=hadith&LINKID=652211أن النبي - صلى الله عليه وسلم - اشترى طعاما من يهودي إلى أجل، ورهنه درعا من حديد. [انظر: 2068 - مسلم: 1603 - فتح: 5 \ 53]
وقد سلفا. وقام الإجماع على أن استقراض (النقدين) والمطعوم جائز، والشراء بالدين مباح؛ لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه [البقرة: 282]. وقد اشترى الشارع الجمل من nindex.php?page=showalam&ids=36جابر في سفره ولم يقضه ثمنه إلا بالمدينة، وكذا شراؤه من اليهودي الطعام إلى أجل، فصار ذلك كله سنة متبعة لا محيص عنها.
فائدة:
قول nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في حديث nindex.php?page=showalam&ids=36جابر: (حدثنا محمد) هو ابن سلام البيكندي وليس محمد بن يوسف البيكندي كما ذكر بعضهم.
قال الجياني : نسبه nindex.php?page=showalam&ids=12757ابن السكن: nindex.php?page=showalam&ids=16967ابن سلام، وفي نسخة أبي ذر عن nindex.php?page=showalam&ids=2737أبي الهيثم: حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=14906محمد بن يوسف، ثنا جرير، فذكر حديث بريرة . قال أبو علي : هو ابن سلام إن شاء الله.
[ ص: 399 ] فائدة ثانية:
اعترض ابن المنير فقال: في الترجمة حيف؛ لأن مضمونها جواز الاستقراض والانتفاع بالدين لمن لا عنده وفاء، ويدخل في ذلك من لا قدرة له على الوفاء إذا لم يعلم البائع أو المقرض حاله، وهذا تدليس، والذي في الحديث غير هذا؛ لتحقيق قدرته - عليه السلام - على الوفاء بما عقد عليه.
وعن أبي أمامة مرفوعا: "من تداين وفي نفسه وفاؤه، ثم مات تجاوز الله عنه وأرضى غريمه بما شاء، ومن تداين بدين وليس في نفسه وفاؤه، ثم مات اقتص الله لغريمه منه يوم القيامة ".
وقد صح ما يقتضي التشديد فيه، فأخرج على شرط nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم من حديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر مرفوعا: [ ص: 401 ]
"الدين راية الله في الأرض، فإذا أراد أن يذل عبدا وضعها في عنقه ".