التوضيح لشرح الجامع الصحيح

ابن الملقن - عمر بن علي بن أحمد الأنصاري

صفحة جزء
2257 [ ص: 403 ] 2 - باب: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أو إتلافها

2387 - حدثنا عبد العزيز بن عبد الله الأويسي، حدثنا سليمان بن بلال، عن ثور بن زيد، عن أبي الغيث عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: " من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذ يريد إتلافها أتلفه الله". [فتح: 5 \ 53]


ذكر فيه حديث أبي الغيث - واسمه سالم - عن أبي هريرة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: " من أخذ أموال الناس يريد أداءها أداها الله عنه، ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله".

هذا الحديث شريف. ومعناه: الحض على ترك استئكال أموال الناس، والتنزه عنها، وحسن التأدية إليهم عند المداينة، وقد حرم الله تعالى في كتابه أكل أموال الناس بالباطل وخطب به - عليه السلام - في حجة الوداع، فقال: "إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام"، يعني: من بعضكم على بعض.

وفيه: أن الثواب قد يكون من جنس الحسنة، وأن العقوبة قد تكون من جنس الذنوب؛ لأنه جعل مكان أداء الإنسان أداء الله عنه، ومكان إتلافه إتلاف الله له. [ ص: 404 ]

قال الداودي : وفيه: أن من عليه دين لا يعتق ولا يتصدق، وإن فعل رد .

قلت: هو مذهب مالك .

وفيه: أن من كان عليه دين يريد قضاءه، فإن الله معه حتى يقضيه .

التالي السابق


الخدمات العلمية