ذكر فيه حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة السالف في الوكالة. ثم ترجم عليه باب هل يعطى أكبر من سنه، وباب حسن القضاء، وذكرنا هناك اختلاف العلماء في استقراض الحيوان ولا بأس بإعادته، أجازه الأئمة: nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد وإسحاق، واحتجوا بهذا الحديث،
ولا يحل عندنا وعند nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك وأهل المدينة استقراض الإماء؛ لأن ذلك ذريعة إلى استحلال الفروج.
ومنع ذلك الكوفيون - أعني: استقراض الحيوان - وقالوا: لا يجوز استقراضه؛ لأن وجود مثله متعذر غير موقوف عليه. وقالوا: يحتمل أن يكون حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة قبل تحريم الربا ثم حرم الربا بعد ذلك وحرم كل قرض جر منفعة، وردت الأشياء المستقرضة إلى مثالها فلم يجز القرض إلا فيما له مثل. [ ص: 411 ]
وحجة المجيز: محال أن يستقرض الشارع شيئا لا يقدر على أداء مثله، ولا يوصف ذلك بصفة، ولو لم يكن إلى رد مثله سبيل لم يقترضه إذ كان أبعد الخلق من الظلم.
واحتج من فرق بينه وبين الإماء بأنه يتخذ ذريعة إلى استباحة الأبضاع بذلك، والشرع قد احتاط فيه.
وقال الأولون: رد الزيادة من غير شرط من باب المعروف، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=15990وابن المسيب nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي وعطاء nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد وإسحاق وجماعة.
وقد اختلف أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك فيه، فقال nindex.php?page=showalam&ids=13055ابن حبيب : لا بأس أن يرد أفضل مما استقرض في العدد والجودة؛ لأن الآثار جاءت بأنه - صلى الله عليه وسلم - رد أكثر عددا في طعام وإبل، وأجاز nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب أن يزيده في العدد إذا طابت نفسه.
وقال ابن نافع : لا بأس أن يعطي أكثر عددا إذا لم يكن له عادة.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك: لا يجوز أن يكون زيادة في العدد، وإنما يصلح أن يكون في الجودة.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم : لا يعجبني أن يعطيه أكثر في العدد ولا في الذهب والورق إلا اليسير مثل: الرجحان في الوزن والكيل، ولو زاده بعد ذلك لم يكن به بأس، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك وإنما لم يجز أن يشترط أن يأخذ أفضل؛ لأنه يخرج من باب المعروف ويصير ربا، ولا خلاف بين العلماء أن اشتراط الزيادة في ذلك ربا لا يحل. [ ص: 412 ]
والحاصل من الخلاف السالف عند المالكية ثلاثة أقوال في زيادة العدد، المشهور: منعه.