207 210 - وحدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12322أصبغ قال: أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب قال: أخبرني عمرو، عن nindex.php?page=showalam&ids=15562بكير، عن nindex.php?page=showalam&ids=16845كريب، عن nindex.php?page=showalam&ids=156ميمونة nindex.php?page=hadith&LINKID=650203أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أكل عندها كتفا، ثم صلى ولم يتوضأ. nindex.php?page=showalam&ids=17080 [مسلم: 356 - فتح: 1 \ 312]
حديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس السالف أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم أيضا، وفي مسند nindex.php?page=showalam&ids=12425إسماعيل القاضي أن ذلك كان في بنت ضباعة بنت الحارث. وقال nindex.php?page=showalam&ids=17376يزيد بن هارون: بنت الزبير.
وحديث nindex.php?page=showalam&ids=243عمرو بن أمية أخرجه هنا، وفي الصلاة في باب: إذا دعي الإمام إلى الصلاة وبيده ما يأكل. وفي الجهاد في باب: ما يذكر في السكين. وفي الأطعمة أيضا. وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم أيضا.
وحديث سويد سيأتي قريبا أيضا، وأخرجه في المغازي في موضعين، وفي الأطعمة في ثلاثة مواضع، وهو من أفراد nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري، بل لم يخرج nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم عن سويد هذا في "صحيحه" شيئا.
[ ص: 365 ] وحديث ميمونة أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم أيضا، ولم يذكر السويق فيه، فليس مطابقا لما ترجم له، ولم يذكر السويق أيضا في أحاديث الباب الأول مع أنه ترجم له، وكأنه أراد أن يستنبطه منه، ولو جمعهما في باب واحد كان أولى، وقد وجد كذلك في بعض النسخ.
ثالثها: (يحتز)؛ أي: يقطع. و(السكين): تذكر وتؤنث، سميت بذلك; لتسكينها حركة المذبوح.
و(خيبر) كانت في جمادى الأولى سنة سبع، قاله ابن سعد.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=12563ابن إسحاق: خرج - صلى الله عليه وسلم - في بقية المحرم، ولم يبق من السنة السادسة إلا شهر وأيام. وسميت باسم رجل من العماليق نزلها واسمه [ ص: 366 ] خيبر بن قابية بن مهلابيل وبينها وبين المدينة ثمانية برد.
قال nindex.php?page=showalam&ids=12074أبو عبيد: وكان عثمان مصرها. واختلفوا -كما قال nindex.php?page=showalam&ids=14961القاضي عياض- هل فتحت صلحا أو عنوة؟ أو جلا أهلها عنها بغير قتال؟ أو بعضها صلحا وبعضها عنوة وبعضها جلا أهلها عنها بغير قتال؟ وعلى كل ذلك تدل الأحاديث الواردة.
والصهباء: موضع على روحة من خيبر، كما ذكره nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في موضع آخر، وفي رواية له: (وهي أدنى خيبر). وقال البكري: على بريد، على لفظ تأنيث أصهب.
السويق: معروف والصاد فيه لغة، كما قاله صاحب "المحكم"، سمي بذلك؛ لانسياقه في الحلق.
وقوله: (فثري)؛ أي: صب عليه ماء ثم لت، وفعل به ذلك؛ لما لحقه [ ص: 367 ] من اليبس والقدم.
ووجه المضمضة منه أنه ربما احتبس في الأسنان ونواحي الفم، فربما شغل المصلي بما يتتبعه بلسانه.
رابعها: وهو مقصود البابين، أنه لا وضوء مما مست النار، وقد صح في عدة أحاديث كثيرة الوضوء منه، وهو عند الجمهور من الصحابة والتابعين منسوخ، وبه قال الأئمة الأربعة وأنه آخر الأمر، وقد كان فيه خلاف لبعضهم في الصدر الأول، ثم وقع الإجماع على خلافه، وحمل بعضهم الوضوء على اللغوي وهو غسل الفم والكفين، دون الشرعي، وصح الأمر بالوضوء من لحوم الإبل من حديث nindex.php?page=showalam&ids=48البراء nindex.php?page=showalam&ids=98وجابر بن سمرة.
[ ص: 368 ] وقال به nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وجماعة أهل الحديث، وعامة الفقهاء على خلافه، وأن المراد به النظافة ونفي الزهومة.
إذا عرفت ذلك ففي أحاديث الباب أحكام أخر:
الأول: إباحة الزاد في السفر خلافا لمن تنطع في ذلك.
الثاني: نظر الإمام لأهل العسكر عند قلة الأزواد وجمعها; ليقوت من لا زاد معه من أصحابه.
الثالث: أن القوم إذا فني أكثر زادهم فواجب أن يتواسوا في زاد من بقي من زاده شيء.
الرابع: أن للسلطان أن يأخذ المحتكرين بإخراج الطعام إلى الأسواق عند قلته، فيبيعوه من أهل الحاجة بسعر ذلك اليوم.
الخامس: جواز قطع اللحم بالسكين; لدعاء الحاجة إليه لصلابة اللحم وكبر القطعة. نعم، يكره من غير حاجة. قال ابن التين: وإنما نهى عن قطع الخبز بالسكين. قاله nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي.
[ ص: 369 ] السادس: جواز بل استحباب استدعاء الأئمة للصلاة إذا حضر وقتها.
السابع: قبول الشهادة على النفي إذا كان المنفي محصورا مثل هذا.