وترجم عليه فيما سيأتي باب من أخر الغريم إلى الغد أو نحوه ولم ير ذلك مطلا. وذكره معلقا بلفظ: وقال nindex.php?page=showalam&ids=36جابر: اشتد الغرماء.
وقوله في الترجمة: (أو حلله) صوابه إسقاط الألف كما هو ثابت بخط nindex.php?page=showalam&ids=14299الدمياطي، وذكر الآخر نسخة.
وكذا ترجم عليه nindex.php?page=showalam&ids=12180أبو نعيم nindex.php?page=showalam&ids=13779والإسماعيلي؛ لأنه لا يجوز أن يقضي رب الدين دون حقه وتسقط مطالبته بباقيه إلا إن تحلل منه، كذا قال [ ص: 417 ] nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال، وأما ابن المنير فصوبه، والمقصود: أو حلله من جميعه، وأخذ nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري هذا من جواز قضاء البعض والتحلل من البعض.
قلت: عرض ذلك عليه السلام - - فأبوا، ولا خلاف بين العلماء أنه لو حلله من جميع الدين وأبرأ ذمته أنه جائز، فكذلك إذا حلله من بعضه، وأما تأخير الغريم الواحد إلى الغد فهو مرتبط بالعذر، وأما من قدر على الأداء فلا مطل؛ لأنه ظلم، وإنما أخر nindex.php?page=showalam&ids=36جابر غرماءه رجاء بركته - عليه السلام -؛ لأنه كان وعده أن يمشي معه على التمر ويبارك فيها؛ فحقق الله رجاءه وظهرت بركة نبيه وذلك من أعلام نبوته.
وقوله: (فسألهم أن يقبلوا)، وذكره بعده في باب الشفاعة في وضع الدين كذلك، وذكر بعد أيضا على الأثر في باب: إذا قاص أو جازف، أن الدين كان ثلاثين وسقا لرجل من اليهود؛ وفيه: فكلم جابر رسول الله ليشفع إليه فكلمه فأبى اليهودي، وإنما شفع لقوله: "اشفعوا تؤجروا، ويقضي الله على لسان نبيه ما شاء".
قال الحسن : مصداقه قوله: من يشفع شفاعة حسنة أي: من [ ص: 418 ] يشفع أثيب وإن لم يشفع، وإنما سألهم في قبول تمر الحائط؛ لأنه كان أقل من حقوقهم بالأمر البين فسلموا من المزابنة.
وقوله: (فقال: "أخبر ذلك ابن الخطاب")، أي: ليزداد يقينا.
فائدة:
قد أسلفت أن ابن كعب بن مالك هو عبد الرحمن (خ. م. د. س) بن عبد الله بن كعب بن مالك وهو ما رأيته بخط nindex.php?page=showalam&ids=14299الدمياطي nindex.php?page=showalam&ids=13779والإسماعيلي لما ساقه من حديث nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب قال: عن عبد الله بن كعب بن مالك، عن nindex.php?page=showalam&ids=331كعب بن مالك أن nindex.php?page=showalam&ids=36جابرا فذكره، ثم قال: كذا قال: عن كعب بن مالك، وذكر nindex.php?page=showalam&ids=14171الحميدي أن nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري خرجه من حديث عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر، وكذا ذكره خلف وأبو مسعود nindex.php?page=showalam&ids=14704والطرقي، وصوب المزي عبد الله ولم يستدل. [ ص: 419 ]
واعلم أن nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري أيضا ذكر حديث nindex.php?page=showalam&ids=36جابر هذا في الصلح وترجم عليه الصلح بين الغرماء، وفيه: فعرضت على غرمائه أن يأخذوا التمر بما عليه فأبوا فلم يروا أن فيه وفاء، ورأيت بخط nindex.php?page=showalam&ids=14299الدمياطي على ترجمة الباب: قيل: ترجمة هذا الباب لا يصح استنباطها؛ لأن بيع التمر بالتمر مجازفة حرام لا يجوز لعدم المماثلة، وإنما يجوز أن يأخذ مجازفة إذا علم أنه أقل من دينه، وقد جاء في الصلح صريحا فذكر ما أوردناه، وهذا هو قول nindex.php?page=showalam&ids=15351المهلب كما ستعلمه على الأثر.