2272 [ ص: 431 ] 14 - باب إذا وجد ماله عند مفلس في البيع والقرض والوديعة، فهو أحق به وقال الحسن : إذا أفلس وتبين لم يجز عتقه ولا بيعه ولا شراؤه. وقال nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب : قضى nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان من اقتضى من حقه قبل أن يفلس فهو له، ومن عرف متاعه بعينه فهو أحق به .
ثم ساق حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة من طريق يحيى بن سعيد : أخبرني nindex.php?page=showalam&ids=11949أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، أن nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز أخبره، أن أبا بكر بن عبد الرحمن بن الحارث، أخبره أنه سمع nindex.php?page=showalam&ids=3أبا هريرة يقول: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أو قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول -: nindex.php?page=hadith&LINKID=35410 "من أدرك ماله بعينه عند رجل أو إنسان قد أفلس، فهو أحق به من غيره". [ ص: 432 ]
الشرح:
أثر الحسن الذي يحضرني منه ما رواه nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة في "مصنفه" عن حفص، عن الأشعث، عن الحسن قال: هو أسوة الغرماء، وهذه صفة من استسلم للفلس فكل ذلك (...) عندنا إذا حجر عليه نعم لو باع في ذمته صح وعند المالكية من أحاط به الدين منع من العتق والهبة دون البيع والشراء، واختلف في قضائه ورهنه، والمشهور جوازه والقياس منعه، وكذلك اختلف في إقراره، والمشهور إجازته خلافا لابن نافع، ولا وجه له إلا أن يكون لمن اتهم عليه ففيه قولان، والشراء يمد ويقصر.
قال ابن التين : ووقع ولا نراه مقصورا وهي لغة فيه غير مشهورة.
وأثر عثمان رواه nindex.php?page=showalam&ids=12074أبو عبيد في "أمواله" عن nindex.php?page=showalam&ids=12430إسماعيل بن جعفر، ثنا محمد بن أبي حرملة، عن nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب قال: أفلس مولى لأم حبيب فاختصم فيه إلى عثمان، فقضى أن من كان اقتضى من حقه شيئا قبل أن يتبين إفلاسه فهو له، ومن عرف متاعه بعينه فهو له.
وحديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم والأربعة، وهذا التردد في: (سمعت) أو (قال) هو من الراوي عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة وهو nindex.php?page=showalam&ids=11947أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام . وقال مرة أخرى عنه، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - [ ص: 433 ] أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم، ورواه nindex.php?page=showalam&ids=16560عراك بن مالك، عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. وبشير بن نهيك، عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، أخرجهما nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم .
وفيه من اللطائف:
رواية أربعة من التابعين بعضهم عن بعض يحيى بن سعيد فمن بعده، ورواه nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في "موطئه" عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري، عن nindex.php?page=showalam&ids=11947أبي بكر بن عبد الرحمن، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مرسلا. وقال nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود : هو أصح ممن رواه عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك مسندا. وقال nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني : لا يثبت عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري مسندا وإنما هو مرسل. وقال أبو عمر : كذا هو مرسل في جميع الموطآت، وكذلك رواه جماعة الرواة عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك مرسلا إلا nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق؛ فإن رواه عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري، عن أبي بكر، عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة فأسنده، وقد اختلف فيه عن nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق، قال ( nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني ): وتابع nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق على إسناده عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك: أحمد بن موسى، وأحمد بن أبي طيبة .
واختلف أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب عليه في إسناده وإرساله وهو محفوظ nindex.php?page=showalam&ids=3لأبي هريرة لا يرويه غيره. [ ص: 434 ]
وفي الباب عن الحسن عن nindex.php?page=showalam&ids=24سمرة أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي وأعله الذهلي . nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر ذكره nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي .
إذا تقرر ذلك؛ فالكلام عليه من أوجه:
أحدها:
قوله: ("عند رجل أو إنسان") الظاهر أنه شك من الراوي، ومعنى أفلس: صار مفلسا، أي: صارت دراهمه فلوسا، ويجوز أن يراد به أنه صار إلى حال يقال فيها ليس معه فلس، وهو في الشرع حجر الحاكم على المديون والمفلس المحجور عليه بالديون.
ثانيها:
فيه رجوع البائع إلى عين ماله عند تعذر الثمن بالفلس، وهو مذهب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد وإسحاق والأكثرين، وألحقوا الموت به - وخالف فيه nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد فقالا: يكون فيه أسوة الغرماء - وخالف [ ص: 435 ] nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة، فقال: لا يرجع فيهما بل يضارب مع الغرماء. وعزي إلى nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي nindex.php?page=showalam&ids=14102والحسن البصري .
قال nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر : أجمع فقهاء الحجاز وأهل الأثر على القول بجملة حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة وإن اختلفوا في أشياء من فروعه، ودفعه من [ ص: 436 ] أهل العراق nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة وأصحابه وسائر الكوفيين، وأولوا الحديث على الودائع والأمانات، وروى nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة، عن nindex.php?page=showalam&ids=15826خلاس بن عمرو، عن علي أنه قال: هو فيها أسوة الغرماء إذا وجدها بعينها. وروى nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري عن nindex.php?page=showalam&ids=17127مغيرة، عن إبراهيم قال: هو والغرماء خاصة شرع سواء.
وحكاه ابن التين عن nindex.php?page=showalam&ids=16438ابن شبرمة، وأسنده nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة عن nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي، وقد أسلفنا عدم ثبوت ذلك.
قال nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر : قضى عثمان وعلي أن صاحبها أحق بها ولا نعلم لهما مخالفا من الصحابة.
قلت: nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود nindex.php?page=showalam&ids=3وأبو هريرة وتابعهم nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة بن الزبير، وأما nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد بن حزم فقال: صح عن nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز : أن من اقتضى من ثمن سلعته شيئا، ثم أفلس فهو أسوة الغرماء، قضى به رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك: بعد الموت، وكذا قاله أحمد. ورواه nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه أيضا من طريق اليمان بن عدي الحمصي، وتكلم فيه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بكلام فظيع.
قلت: وتأويل الحديث على المودع والمقرض دون البائع فاسد؛ لأن المودع أحق بعين ماله سواء كان على صفته أو تغير عنها بخلاف البائع، فإنه إذا تغير ماله لا يرجع، وتفرقة nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بين الفلس والموت بأن المفلس [ ص: 437 ] ذمته باقية بخلاف الموت. ونقل ابن التين عن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي أنه ليس له المضاربة مع الغرماء وليس له إلا عين متاعه، وهو غريب عنه.
ثالثها:
مقتضى الحديث رجوعه أيضا ولو قبض بعض الثمن؛ لإطلاق الحديث، وهو الجديد من قولي nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي، وخالف في القديم فقال: يضارب بباقي الثمن فقط، وفي الحديث السالف وقد علمت حاله، ورجوع المقرض إلى عين ماله إذا كان باقيا بعينه وأفلس بعد قبضه، كما ترجم عليه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري فيما سلف، ووجهه أن لفظ الحديث أعم من أن يكون المال أو المباع لبائع أو لمقرض، والفقهاء قاسوه عليه لجامع أنه مملوك تعذر تحصيله فأشبه البيع ولا حاجة إليه؛ لاندراجه تحته، وبهذا قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وأبو محمد الأصيلي من المالكية، وخالف غيره، فقال: لا يكون القرض كالبيع.
رابعها:
فيه الحجر على المفلس، وبه قال الجمهور منهم nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي وأحمد، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=2عمر وعثمان وعلي nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود nindex.php?page=showalam&ids=16561وعروة nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي، وخالف فيه nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة، وهو قول إبراهيم nindex.php?page=showalam&ids=14102والحسن بن أبي الحسن، ولا بد في الحديث من إضمار أمور تحمل عليه، مثل كون السلعة مقبوضة موجودة عند المشتري دون غيره، والثمن غير مقبوض ومال المفلس لا يفي بالديون أو كان مساويا، وقلنا بالحجر عليه فيها، فلو مات أو كاتب العبد فلا رجوع، ولو زال من يد المشتري وعاد إليه [ ص: 438 ] فيجوز الرجوع على الأصح خلاف ما وقع في "الروضة"، وللرجوع شروط محلها كتب الفروع، وقد أوضحناها فيها.
وصح من حديث nindex.php?page=showalam&ids=331كعب بن مالك أن النبي - صلى الله عليه وسلم - حجر على معاذ ماله وباعه في دين كان عليه. استدركه nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم وقال: صحيح على شرط الشيخين وقال مرة: صحيح الإسناد، ورواه nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني عن nindex.php?page=showalam&ids=16408عبد الله بن أحمد، عن أبيه، عن nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق، عن معمر، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري، عن ابن كعب بن مالك أن معاذا أغلق ماله في الدين، فكلم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يكلم غرماءه، ففعل فلم يضعوا له شيئا، فلو ترك لأحد بكلام لترك لمعاذ بكلام رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فدعا النبي - صلى الله عليه وسلم - فلم يبرح حتى باع ماله وقسمه بين غرمائه، فقام معاذ لا مال له.
وأثر أسيفع في "الموطأ" عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر: فليأتنا بالغداة نقسم ماله بين غرمائه.
واحتج المخالف بحديث nindex.php?page=showalam&ids=36جابر في دين أبيه السالف. وروي أن nindex.php?page=showalam&ids=168أسيد بن حضير كان عليه دين، فدعا nindex.php?page=showalam&ids=2عمر غرماءه فسلم إليهم أرضه أربع سنين بما لهم عليه، وبالحديث السالف: "لي الواجد يحل عرضه وعقوبته" وهي الحبس كما سلف.
روى nindex.php?page=showalam&ids=11948أبو بكر بن عياش عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس أنه عليه الصلاة والسلام حبس في تهمة. [ ص: 440 ]
وروى nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق في "مصنفه" عن nindex.php?page=showalam&ids=15579بهز بن حكيم بن معاوية بن حيدة، عن أبيه، عن جده أنه - عليه السلام - حبس في تهمة. قال ابن الطلاع : وذكره في غير "المصنف" - أنه - عليه السلام - حبس في تهمة ساعة من نهار، ثم خلى عنه.
وعن الحسن أن قوما قتل بينهم قتيل، فبعث إليهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وحبسهم - قلت: والجواب عن ذلك: أما حديث nindex.php?page=showalam&ids=36جابر فالاستدلال أنه من العجائب؛ لأن الدين كان على أبيه لا عليه - وأما أثر nindex.php?page=showalam&ids=2عمر فرأى أن لا حجر عليه وحجر على الأسيفع، وحديث nindex.php?page=showalam&ids=9أنس رده nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم بابن عياش قال: وهو ضعيف - قلت: لا بل ثقة - قال: وانفرد به أيضا إبراهيم بن زكريا الواسطي ولا ندري من هو.
قلت: قد عرف ووهاه nindex.php?page=showalam&ids=13357ابن عدي nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي وابن حبان nindex.php?page=showalam&ids=14070والحاكم، ولو أعله بانقطاع ما بينه وبين nindex.php?page=showalam&ids=9أنس كان أولى، فإن مولده سنة خمس [ ص: 441 ] وتسعين. قال nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم: وحديث بهز ضعيف وما كان لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - سجن قط، قلت: وكذا حبس ثمامة في المسجد.
قال: وروينا من طريق عبد بن سلام، ثنا أحمد بن خالد الوهبي، عن محمد بن إسحاق، عن محمد بن علي بن حسين قال: قال علي : حبس الرجل في السجن بعدما يعرف بما عليه من الدين ظلم. وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=16519عبيد الله بن أبي جعفر في الفلس قال: لا يحبس ولكن يرسل يسعى في دينه، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث، وبه يقول داود وأصحابه، قلت: الوهبي (الأربعة) اتهمه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في nindex.php?page=showalam&ids=12563ابن إسحاق، ومحمد بن علي ولد بعد أبوه. وذكر nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال عن nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع بن الجراح أن nindex.php?page=showalam&ids=8عليا كان يحبس في الدين. وروى nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر، عن nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب، عن nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين : كان شريح إذا لم يعط الرجل حق الرجل أمر به إلى السجن. وذكر ابن الطلاع في "أحكامه" ثبت عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر أنه كان له سجن ولعثمان، وسجن علي بالكوفة . وبنى علي بعد nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع مخيسا، وهما سجنان له وقال:
الأحاديث المذكورة في الفلس تدل على أن جميع ما عليه من الدين تدخل فيه المحاصة ما حل منها وما لم يحل، وهو قول الجمهور، كما نقله عنهم nindex.php?page=showalam&ids=11963القرطبي، nindex.php?page=showalam&ids=13790وللشافعي قولان أظهرهما أن المؤجل لا يحل به؛ لأن الأجل حق مقصود له، فلا يفوت، ووجه الأول القياس على الموت والجديد فرق بأن ذمة الميت خربت بخلافه، والخلاف مبني على أن حجر الفلس حجر سفه فيحل أو مرض فلا، ومن فروع مذهبنا: لو جن وعليه دين فالمشهور أنه يحل. وصحح ابن يونس في "تنبيهه" المنع، وانتصر nindex.php?page=showalam&ids=11963القرطبي لمذهبه وقاسه على الموت، وقد عرفت الفرق. ويحكى عن الحسن أنه قال: لا يحل الدين بالموت؛ وهو محجوج بالأدلة. [ ص: 443 ]
سادسها:
المؤجر كالبائع على الأصح عندنا، وهو قول المالكية، وقد سلف حكم القرض.
قال ابن التين : واختلف في المحال عليه إذا أفلس، فقال محمد : يكون المحال أحق بالسلعة. وذكر عن nindex.php?page=showalam&ids=12322أصبغ أنه لا يكون أحق بها، وأما من وجد عين ماله من العواري والودائع واللقطات، فلا خلاف أنه أحق بها وجدها عند مفلس أو غيره.
قال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي : فتأويل الحديث على ذلك غير بين إذ الإجماع أغنى عنه، وما ذكره إذا قامت البينة على عينه، واختلف إذا لم تقم بينة على عينه، هل يقبل قوله؟
وقال ابن المنير : إدخال nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري القرض والوديعة مع الدين إما لأن الحديث مطلق وإما لأنه وارد في البيع، والحكم في القرض والوديعة أولى، أما الوديعة فملك ربها لم تنتقل، وأما القرض فانتقال ملكه عنه معروف وهو أضعف من تمليك المعاوضة، فإذا بطل التفليس ملك المعاوضة القوي بشرطه فالضعيف أولى.
فرع: توقف nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في إبقاء كسوة زوجته، وقال nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون : لا يترك لها كسوة، وفي رواية ابن نافع عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك لا يترك إلا ما يواريه، وبه قال ابن كنانة، واختلف في بيع كتب العلم على قولين، وهذا ينبني على كراهة بيع كتب الفقه أو جوازه. [ ص: 444 ]
فرع:
للغرماء دفع ثمنها من مال المفلس، وفي دفعه من عندهم أجازه عبد الملك ومنعه ابن كنانة، وقال nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب : ليس له أخذها بالثمن حتى يزيدوا على الثمن زيادة يحطونها من المفلس من دينهم، ذكره ابن التين .