ذكر فيه حديث nindex.php?page=showalam&ids=36جابر في بيع المدبر، وقد سلف في باب بيع المدبر، ولا يفهم من الحديث معنى قوله في الترجمة: فقسمه بين الغرماء؛ لأن الذي باع عليه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مدبره لم يكن له مال غيره، وذكره في الأحكام، ولم يذكر فيه أنه كان عليه دين، وإنما باع عليه مدبرا لم يكن له مال غيره؛ لأن من سننه أن لا يتصدق المرء بماله كله ويبقى فقيرا فيتعرض لفتنة الفقر، ولذلك قال - عليه السلام -: " nindex.php?page=hadith&LINKID=651337خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى، وابدأ بمن تعول" وعوله لنفسه أوكد من الصدقة.
وأما قسمة مال المفلس بين الغرماء فهو أصل مجمع عليه إذا قام عليه غرماؤه، وحال الحاكم بينه وبين ماله ووقفه لهم، ولا يخرج هذا المعنى من حديث nindex.php?page=showalam&ids=36جابر أصلا، قاله nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال . [ ص: 447 ]
وقال ابن المنير : احتمل عند nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري دفع الثمن إليه أن يكون باعه عليه؛ لأنه لم يكن يملك سواه فلما أجحف بنفسه تولى بيعه بنفسه لأجل تعلق حق التدبير، والحقوق إذا بطلت احتيج في فسخها إلى الحكم، فعلى هذا التأويل يكون دفع الثمن إليه حتى ينفقه على نفسه، واحتمل عنده أن يكون باعه عليه؛ لأنه مديان؛ ومال المديان يقسم بين الغرماء ويكون سلمه إليه ليقسمه بين غرمائه، ولهذا ترجم على التقديرين.
قلت: الحديث صريح في الثاني، وقد قال - عليه السلام - في رواية: "اقض دينك"، وبيعه هو مذهب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد، وعند nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك: يرده الدين الذي قبله.