[ ص: 448 ] 17 - باب: إذا أقرضه إلى أجل مسمى أو أجله في البيع
قال nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر في القرض إلى أجل : لا بأس به، وإن أعطي أفضل من دراهمه، ما لم يشترط . وقال عطاء، nindex.php?page=showalam&ids=16705وعمرو بن دينار : هو إلى أجله في القرض.
تعليق nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أسنده nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة عن nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع ثنا nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة : سمعت شيخا يقال له: المغيرة قال nindex.php?page=showalam&ids=12لابن عمر : إني أسلف جيراني إلى العطاء فيقضوني أجود من دراهمي، قال: لا بأس ما لم تشترط.
قال nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع : وحدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17235هشام الدستوائي، عن القاسم بن أبي بزة، عن عطاء بن يعقوب قال: استسلف مني nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ألف درهم فقضاني دراهم أجود من دراهمي، وقال: ما كان فيها من فضل فهو نائل مني إليك [ ص: 449 ] أتقبله؟ قلت: نعم، وأثر nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء وعمرو . قال ابن التين : قال به nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : له أن يأخذ بالقرض قبل حلول أجله. وعند nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر : يعطي أفضل من دراهمه، وهو قولنا وقول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك .
وحديث الخشبة سلف غير مرة، وقد اختلف العلماء فيما إذا أقرض إلى أجل، فهل له المطالبة به قبله؟ فقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك وأصحابه: من أقرض رجلا دنانير أو دراهم أو شيئا مما يكال أو يوزن أو غير ذلك حالا ثم طاع له فأخره به إلى أجل، ثم أراد الانصراف عن ذلك وأخذه قبل الأجل لم يكن ذلك له؛ لأن هذا مما يتقرب به إلى الله - عز وجل - وهو من باب الحسبة.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : سواء كان القرض إلى أجل أو غير أجل له أن يأخذه متى أحب، وكذلك العارية؛ لأنه من باب العدة والهبة غير مقبوضة، وهو قول الحارث العكلي وأصحابه nindex.php?page=showalam&ids=12354وإبراهيم النخعي . قال nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة : وبه نأخذ. ولا يجوز عندهم تأخير القرض البتة، ويجوز تأخير المغصوب وقيم المتلفات. وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : إذا أخره بدين حال فله أن يرجع فيه متى شاء، وسواء كان ذلك من قرض أو غيره، وكذلك العارية وغيرها؛ لأن ذلك عندهم من باب العدة والهبة غير المقبوضة وهبة ما لم يخلق، وهذا كله لازم عند nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في [ ص: 450 ] تأجيل القرض، وفي عارية المنفعة للسكنى وغيرها، ويحمل ذلك على العرف فيما يستعار الشيء لمثله من العمل والسكنى، وكل ذلك عنده من أعمال البر التي أوجبها على نفسه فيلزمه الوفاء بها. وحديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة يشهد لقول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك؛ لأن القرض فيه إلى أجل مسمى ولا يجوز فيه تعديه والاقتضاء قبله، ولو جاز ذلك لكان ضرب الأجل وتركه سواء، ولم يكن لضرب الأجل معنى وبطل معنى قوله: ولتعلموا عدد السنين والحساب [الإسراء: 12] وإنما فائدتها معرفة الآجال، وأما إذا أجله في البيع فلا خلاف بين العلماء في جواز الآجال فيه؛ لأنه من باب المعاوضات ولا يأخذه قبل محله.