2278 [ ص: 461 ] 20 - باب: العبد راع في مال سيده ولا يعمل إلا بإذنه
2409 - حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=11931أبو اليمان، أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=16108شعيب، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري قال: أخبرني nindex.php?page=showalam&ids=15959سالم بن عبد الله، عن nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه nindex.php?page=hadith&LINKID=652232سمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: " كلكم راع ومسئول عن رعيته، فالإمام راع، وهو مسئول عن رعيته، والرجل في أهله راع، وهو مسئول عن رعيته، والمرأة في بيت زوجها راعية، وهي مسئولة عن رعيتها، والخادم في مال سيده راع، وهو مسئول عن رعيته قال: فسمعت هؤلاء من رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وأحسب النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "والرجل في مال أبيه راع، وهو مسئول عن رعيته، فكلكم راع - وكلكم مسئول عن رعيته". [انظر: 893 - مسلم: 1829 - فتح: 5 \ 69]
معنى كون العبد راع في مال سيده أنه يلزمه ما يلزم سائر الرعاة من حفظ ما استرعي عليه ولا يعمل في معظم الأمور إلا بإذن سيده وما كان من المعروف (المعتاد) أن يعفى عنه مثل الصدقة بالكسرة والقطعة فلا يحتاج فيه إلى إذن سيده، وقد سلف أن الخازن أحد المتصدقين، ولم يشترط إذن السيد إلا في الكثير لقوله: "يعطي ما أمر به كاملا موفرا إلى الذي أمر له" فهذا يدل على العطاء الجزل؛ لأن اشتراط الكمال فيه دليل على الكثرة.