211 - حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17320يحيى بن بكير nindex.php?page=showalam&ids=16818وقتيبة قالا: حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث، عن nindex.php?page=showalam&ids=16581عقيل، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب، عن nindex.php?page=showalam&ids=16523عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس nindex.php?page=hadith&LINKID=650204أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - شرب لبنا، فمضمض وقال: "إن له دسما". تابعه يونس وصالح بن كيسان، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري. [5609 - مسلم: 358 - فتح: 1 \ 313]
حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17320يحيى بن بكير nindex.php?page=showalam&ids=16818وقتيبة قالا: ثنا nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث، عن عقيل، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب، عن nindex.php?page=showalam&ids=16523عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس nindex.php?page=hadith&LINKID=650204أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - شرب لبنا، فمضمض وقال: "إن له دسما". تابعه يونس وصالح بن كيسان، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري.
هذا الحديث أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري أيضا في الأشربة، وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم أيضا، ومتابعة يونس أخرجها nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم عن nindex.php?page=showalam&ids=15708حرملة، عن nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب، ثنا يونس، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب به، وتابعه أيضا nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي وعمرو بن الحارث، وذكر nindex.php?page=showalam&ids=16935ابن جرير الطبري فيه اضطرابا حيث روي عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري، عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس، وعنه عن عبيد الله بحذف nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس، وذلك غير قادح.
وفيه: استحباب المضمضة من شرب اللبن، ويلحق به غيره من المأكول والمشروب، كما نص عليه العلماء; لئلا يبقى منه بقايا [ ص: 371 ] يبتلعها حال صلاته، ولتقطع لزوجته ودسمه ويتطهر فمه.
واختلف العلماء في غسل اليد قبل الطعام وبعده، والأظهر استحبابه أولا إلا أن يتيقن نظافة اليد من الوسخ والأنجاس، وبعد الفراغ إلا أن لا يبقى على اليد أثر للطعام بأن كان يابسا أو لم يمسه بها.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك: لا يستحب غسل اليد للطعام، إلا أن يكون على اليد أولا قذر أو يبقى عليها بعد الفراغ رائحة.
قال nindex.php?page=showalam&ids=15351المهلب: وقوله: "إن له دسما" بيان العلة التي من أجلها أمروا بالوضوء مما مست النار في أول الإسلام، وذلك - والله أعلم- على ما كانوا عليه من قلة التنظيف في الجاهلية. فلما تقررت النظافة وشاعت في الإسلام نسخ الوضوء تيسيرا على المؤمنين.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=16935ابن جرير الطبري في "تهذيبه": ليس في الخبر إيجاب المضمضة ولا الوضوء؛ إذ كانت أفعاله غير لازمة لأمته العمل بها إذا لم تكن بيانا عن جملة فرض في تنزيله.
نعم، روي عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس أنه كان يمضمض منه ثلاثا، وكذا أبو موسى الحارث الهمداني، رواه nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة. وكان يرى الوضوء منه nindex.php?page=showalam&ids=44أبو سعيد الخدري nindex.php?page=showalam&ids=3وأبو هريرة قالا: لا وضوء إلا من اللبن.
وعن nindex.php?page=showalam&ids=16453ابن عون: سألت nindex.php?page=showalam&ids=14946القاسم عن المضمضة أو الوضوء من اللبن فقال: لا أعلم به بأسا. وحكي أيضا عن nindex.php?page=showalam&ids=21حذيفة وغيره، وفي "سنن nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه" من طريقين: nindex.php?page=hadith&LINKID=932010 "توضئوا من ألبان الإبل، ولا توضئوا من ألبان الغنم". وإسنادهما فيه ضعف.