حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة : استب رجلان: رجل من المسلمين، ورجل من اليهود، فقال المسلم: والذي اصطفى محمدا على العالمين... الحديث. وفيه: فلطم وجه اليهودي وفيه: فدعا المسلم فسأله عن ذلك.
اختلف العلماء في إشخاص المدعى عليه، فقال nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم - في معنى قول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك - إن كان المدعى عليه غائبا إلى مثل ما يسافر الناس فيه ويقدمون، كتب إلى والي الموضع في أخذ المدعى عليه بالاستحلاف أو القدوم للخصومة، وإن كان غيبة بعيدة فيسمع من بينة المدعي ويقضى له. وقياس قول nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي - كما قال nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال - أنه يجلب بدعوى المدعي. وقال nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث : لا يجلب المدعى عليه حتى تشهد بينة على الحق. قال nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي : وليس عند أصحابنا المتقدمين فيه شيء، والقياس أنه لا يجلب ببينة ولا غيرها. قال غيره: إنما يريد أن يكتب إلى حاكم الجهة.
وفي الحديث الأخير: الإشخاص إذا قويت شبهة الدعوى والتوفيق والملازمة في الجواب عن الدعوى؛ لأن الجارية ادعت بإشارة، فأشخص اليهودي ووقف وألزم الجواب وشدد عليه فيه، واستدل على كذبه حتى أقر واعترف وإن كان الخصم في موضع يخاف فواته منه، فلا بأس بإشخاصه وملازمته وإن كان في موضع لا يخاف فواته فليس له إشخاصه إلا برفع من السلطان إلا أن يكون في شيء من أمور الدين، فإن من الإنكار على أهل الباطل أن يشخصوا ويرفعوا كما فعل nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود بالرجل، وكما فعل عمر بهشام بن حكيم حين تأول عليه أنه مخطئ.
وأما الملازمة فأوجبها من لم ير السجن على مدعي العدم حتى يثبت عدمه، وهم الكوفيون، وأما nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك وأصحابه فيرون أنه يسجن حتى [ ص: 469 ] يثبت العدم. وفرق الكوفيون بين الذي يكون أصله من معاوضة فيجب سجن من ادعى العدم، فإنه قد حصل بيده العوض ويدعي العدم، وأما إن كانت معاملة بغير معاوضة كالهبة وشبهها فلا يسجن؛ لأن أصل الناس عندهم على الفقر حتى يثبت الغنى. وإذا وجدت المعاوضة، فقد صح عنده ما ينفي الفقر.
والأصح عندنا أنه إن لزمه الدين في معاملة مال كشراء أو قرض فعليه البينة، وإلا كالصداق فيصدق يمينه؛ لأن الأصل العدم، ولم يفرق nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بين شيء من ذلك وهم عنده على الغنى حتى يثبت العدم؛ فلذلك يلزمه السجن.
تنبيهات:
أحدها: في حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة أنه لا قصاص بين المسلم والذمي؛ لأنه - عليه السلام - لم يقد اليهودي من المسلم في اللطمة، وقد ترجم في الديات باب إذا لطم المسلم يهوديا عند الغضب.
وفي "جامع سفيان" عن nindex.php?page=showalam&ids=16666عمرو بن دينار : أن اللاطم هو الصديق يعني: الأول؛ لأن الثاني من الأنصار.
وأغرب ابن قتيبة فأجاب: بأنه أراد أنه سيد ولد آدم يوم القيامة؛ لأنه الشافع يومئذ وله لواء الحمد والحوض.
(فإن قلت): كيف خص يونس؟ قلت: لأنه دون غيره من الأنبياء كإبراهيم وموسى وعيسى، فإذا كنت لا أحب أن أفضل على يونس فكيف بمن فوقه، وقد قال تعالى: فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت [القلم: 48] أراد به يونس أنه لم يكن له صبر غيره من الأنبياء، وفي هذه الآية ما يدل على أنه أفضل منه حيث قال: ولا تكن كصاحب الحوت [القلم: 48]. ذكره nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال، قال: ويجوز أن يريد: لا تفضلوني عليه في العمل، فلعله أفضل عملا مني ولا في البلوى والامتحان، فإنه أعظم محنة مني، وليس ما أعطى الله نبينا محمدا من السؤدد والفضل يوم القيامة على جميع الأنبياء والرسل بعمله بل بتفضيل الله تعالى إياه واختصاصه له، وكذا أمته أسهل الأمم محنة، بعثه الله إليها بالحنيفية السمحة، ووضع عنها الإصر والأغلال التي كانت على بني إسرائيل في فرائضهم، وهي مع هذا خير أمة أخرجت للناس تفضلا منه، ثم قال: هذا تأويل ابن قتيبة، واختاره nindex.php?page=showalam&ids=15351المهلب .
وفيه: رد قول nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير الذي ذكره nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في تفسير القرآن أن الكرسي العلم؛ لأن العلم ليس له جانب ولا قائمة يقع اليد عليها؛ لأن اليد لا تقع إلا على ما له جسم والعلم ليس بجسم. وسيأتي زيادة إيضاح له في الديات إن شاء الله تعالى.
وقوله: "لا تختلفوا" أي: في القرآن، والاختلاف فيه كفر إذا نفى إنزاله إذا كان يقرأ على خلاف ذلك، ولا تمييز بين القراءتين؛ لأنهما كلاهما كلامه قديم غير مخلوق، وإنما التفضيل في الثواب.
قال: وقوله: (استب رجلان) ليس بمحفوظ والمحفوظ حديث أبي سعيد إلا قوله: "أكان ممن صعق... " إلى آخره. ومعنى (يصعقون): يخرون صراعا بصوت يسمعونه يوجب فيهم ذلك. و (الصعق): الغشيان أو الموت، وقيل: الإغماء من الفزع.
وقوله: ("فإذا موسى باطش جانب العرش") أي: قابض عليه بيده.
وقوله: ("أو كان ممن استثنى") يريد قوله: إلا من شاء الله، أي: لا يصعق.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=14277الداودي : معنى ("أو كان ممن استثنى الله")، أي: كان لي [ ص: 473 ] ثانيا في الإفاقة، وحمل بعض الناس أن الصعقة في الموقف، ومن استثنى هم الشهداء وهو بعيد أن يصعق الرسل في الموقف، والله تعالى أمنهم فيه حيث قال: وهم من فزع يومئذ آمنون [النمل: 89] ويستحيل أن يصعق الأنبياء ولا يصعق الشهداء.
وقال عبد الملك في قوله: "أو كان ممن استثنى الله" إشكال ولا يدرى ممن قال الله أم لا؛ لأن هذا هو الصعق الأول وهو الذي استثنى الله فيه، وأما صعق البعث فلا استثناء فيه والنبي - صلى الله عليه وسلم - أخبر أنه صعق البعث.
وقوله: صعق البعث غير بين؛ لأن النفخة الثانية لا تسمى صعقة وإنما تسمى صعقة الأولى. [ ص: 474 ]
وقوله: ("فلا أدري كان فيمن صعق أو حوسب بصعقته الأولى")، أنكره nindex.php?page=showalam&ids=14277الداودي كما سلف، واستدل بهذا الحديث. قال: فأخبر فيه أن الصعقة قبل انشقاق الأرض عنه وهي النفخة الأولى في الصور، فيصعق من في السموات والأرض إلا من شاء الله وهو جبريل وإسرافيل وميكائيل وعزرائيل، وزاد كعب : حملة العرش.
ورواه nindex.php?page=showalam&ids=9أنس مرفوعا: "ثم يموت الثلاثة الأول، ثم ملك الموت بعدهم وملك الموت يقبضهم، ثم يميته الله " فكيف يصعق موسى بتلك الصعقة وقد مات قبل ذلك؟ قال: واعلم أنه أول من تنشق عنه الأرض وأنه لم يعلم حين أفاق هل أفاق قبل موسى أو كان له ثانيا؟ قال: وإن كان المحفوظ أم جوزي بصعقة طور سيناء يريد فلم يصعق، وعوفي لأجلها.
وروى nindex.php?page=showalam&ids=9أنس مرفوعا: "آخرهم موتا جبريل " وقال nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير : إلا من شاء الله، الشهداء مقلدين بالسيوف حول العرش، والصعق والصعقة: الهلاك والموت، يقال منه: صعق الإنسان - بفتح الصاد وضمها - وأنكر بعضهم الضم.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس فيما حكاه nindex.php?page=showalam&ids=16935ابن جرير : فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا [الأعراف: 143]: ترابا، وخر موسى صعقا [الأعراف: 143] [ ص: 475 ] مغشيا عليه. وفي رواية: "فلم يزل صعقا ما شاء الله". وهو في حديث nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد بالموت أشبه كما قال nindex.php?page=showalam&ids=11890ابن الجوزي، ويؤيده قول nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة nindex.php?page=showalam&ids=13036وابن جريج فيما حكاه nindex.php?page=showalam&ids=16935ابن جرير : صعقا: ميتا. وقال الأزهري : في قوله: فلما أفاق دليل على الغشي؛ لأنه يقال للذي غشي عليه والذي يذهب عقله: قد أفاق، وفي الميت: بعث ونشر، قال تعالى: ثم بعثناكم من بعد موتكم [البقرة: 56]. وكذا قاله nindex.php?page=showalam&ids=13247ابن سيده وغيره. قال القزاز : ولا يقال: صعق، ولا: وهو مصعوق.
وقوله: ("فأكون أول من يفيق") ، وفي لفظ: " nindex.php?page=hadith&LINKID=683405أول من تنشق عنه الأرض " هو مشكل، كما قال nindex.php?page=showalam&ids=11963القرطبي بالمعلوم من الأحاديث الدالة على أن موسى قد توفي وأنه - عليه السلام - رآه في قبره.
ووجه الإشكال أن نفخة الصعق إنما يموت بها من كان حيا في هذه الدار، وأما من مات فيستحيل أن يموت ثانيا، وإنما ينفخ في الموتى نفخة البعث، وموسى قد مات، فلا يصح أن يموت مرة أخرى، ولا يصح أن يكون مستثنى من نفخة الصعق؛ لأن الأنبياء أحياء لم يموتوا ولا يموتون، ولا يصح استثناؤهم من الموتى، وقد قال بعضهم: يحتمل أن يكون موسى ممن لم يمت من الأنبياء وهو باطل.
ويحتمل كما قال القاضي : أن يكون المراد بهذه الصعقة صعقة فزع بعد النشر حين تنشق السموات والأرض، ويحتمل كما قال النووي : [ ص: 476 ]
أنه - عليه السلام - قال هذا قبل أن يعلم أنه أول من تنشق عنه الأرض إن كان هذا اللفظ على ظاهره، وإن كان نبينا أول من تنشق عنه الأرض فيكون موسى من تلك الزمرة وهي - والله أعلم - زمرة الأنبياء.
(فإن قلت): إذا جعلت له تلك عوضا من الصعقة فيكون حيا حالة الصعق وحينئذ لم يصعق.
فالجواب: أن الموت ليس بعدم، إنما هو انتقال من دار إلى دار، بيانه أن الشهداء بعد قتلهم ودفنهم أحياء عند ربهم، وإذا كان هذا للشهداء، كان الأنبياء بذلك أحق وأولى مع أنه قد صح عنه - عليه السلام - أن الأرض لا تأكل أجساد الأنبياء، وأنه اجتمع بهم ليلة الإسراء ببيت المقدس والسماء خصوصا موسى، فتحصل من جملة هذا القطع، بأنهم غيبوا عنا بحيث لا ندركهم وإن كانوا موجودين أحياء، وذلك كالحال في الملائكة، فإنهم موجودون أحياء ولا يراهم أحد من نوعنا إلا من خصه الله بكرامته، فإذا تقرر أنهم أحياء فيما بين السموات والأرض، وإذا نفخ في الصور نفخة الصعق صعق من في السموات والأرض إلا من شاء الله، وأما صعق غير الأنبياء فموت، وأما صعق الأنبياء فالأظهر أنه غشي، فإذا نفخ ثانيا، فمن مات حيي ومن غشي عليه أفاق، ويحصل من هذا أن نبينا تحقق أنه أول من يفيق، وأول من يخرج من قبره قبل الناس كلهم الأنبياء وغيرهم إلا موسى، فإنه حصل له فيه تردد، هل بعث قبله أو بقي على الحالة التي كان عليها؟ وعلى أي الحالتين فهي فضيلة عظيمة لموسى ليست لغيره. [ ص: 477 ]
قلت: وقد يقال: إن نبينا لما يرفع بصره حين الإفاقة يكون إلى جهة من جهات العرش، ثم يرفع ثانيا إلى جهة أخرى منه فيجد موسى وبه يلتئم: "أنا أول من تنشق عنه الأرض" وإن قدر الله الوصول إلى كتاب الحشر نزيد ذلك إيضاحا مع أن هذا كاف.
فائدة:
روينا من طريق علي بن معبد في كتاب "الطاعة" من حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة مرفوعا: "إن الله - عز وجل - خلق الصور وأعطاه إسرافيل" قلت: يا رسول الله، وما الصور؟ قال: "عظيم والذي نفسي بيده إن عظم داره كعرض السماء والأرض، فينفخ فيه ثلاث نفخات، أول نفخة الفزع، والثانية: نفخة الصعق، والثالثة: نفخة القيام، يقول له في الأولى: انفخ نفخة الفزع ويأمره فيمدها يطولها". وذكر الحديث بطوله.
وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=16935الطبري لكن فيه رجل وهو مجهول ثم قال: وهذا القول [ ص: 478 ] الذي روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في ذلك، أعني: المستثنى في الفزع الشهداء وفي الصعق جبريل وملك الموت وحملة العرش أولى بالصيحة.
ثالثها: روى nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان في "صحيحه" عن عبد الله: أقرأني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سورة الرحمن فخرجت إلى المسجد عشية، فجلست إلى رهط، فقلت لرجل: اقرأ علي، فإذا هو يقرأ أحرفا لا أقرأ بها... الحديث.
وفي "مبهمات nindex.php?page=showalam&ids=14231الخطيب الحافظ ": nindex.php?page=hadith&LINKID=684629أقرأني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سورة من الثلاثين (إلى) حم يعني: الأحقاف، قال: وكانت السورة إذا (تكن) ثلاثين آية سميت ثلاثين فخرجت إلى المسجد، فإذا رجل يقرأ على غير ما أقرأ، فأتينا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وعنده رجل، فقال الرجل الذي عنده: ليقرأ كل منكما ما سمع... الحديث. قال nindex.php?page=showalam&ids=14231الخطيب : القائل: ليقرأ كل رجل منكما، هو علي.
ثم قال: قال nindex.php?page=showalam&ids=11970أبو حاتم : آخر الحديث عند قوله: "حليما عليما" والباقي قول محمد بن عمرو، أدرجه في الخبر، والخبر إلى سبعة أحرف فقط.
رابعها: حديث nindex.php?page=showalam&ids=9أنس أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم والأربعة. [ ص: 481 ]
وفي لفظ: nindex.php?page=hadith&LINKID=656368 "فلم يزل به حتى أقر"، قال nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي : والعمل عليه عند بعض أهل العلم وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وإسحاق، وقال بعض أهل العلم: لا قود إلا بالسيف.
خامسها: قام الإجماع على أن القتل صنفان: عمد وخطأ، واختلفوا هل بينهما وسط أم لا؟ وهو الذي يسمونه شبه العمد، وبه قال جمهور فقهاء الأمصار، قالوا: وذلك راجع في الأغلب إلى الآلات التي يقع بها القتل وإلى الأحوال التي كانت من أجلها الضرب، فقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : كل ما عدا الحديد من القصب أو النار أو ما يشبه ذلك فهو شبه العمد. وقال صاحباه: شبه العمد ما لا يقتل مثله وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : هو ما كان عمدا في الضرب خطأ في القتل أو ما كان ضربا لم يقصد به القتل، فتولد عنه القتل.
والخطأ ما كان خطأ فيهما جميعا، والعمد ما كان عمدا فيهما جميعا، وعمدة من نفى شبه العمد أنه لا واسطة بين الخطأ والعمد، أعني: بين أن يقصد القتل أو لا يقصده، وعمدة من أثبته أن النيات لا يطلع عليها إلا الله وإنما الحكم لما ظهر، فمن قصد ضرب آخر بآلة تقتل غالبا كان حكمه حكم العامد.
سادسها: قال nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي : يحتمل أن النبي - صلى الله عليه وسلم - رأى أن اليهودي يجب قتله لله بذلك، فإن كان دم اليهودي قد وجب لله كما يجب دم قاطع الطريق لله، فكان له أن يقتله كيف يرى بسيف أو بغيره، والمثلة [ ص: 482 ] حينئذ مباحة كما فعل الشارع بالعرنيين، ثم نسخت بعد ذلك المثلة ونهي عنها، أو يحتمل أن يكون رأى ما فعل باليهودي واجبا لأولياء الجارية، فقتله لهم فاحتمل أن يكون قتله كما فعل؛ لأن ذلك هو الذي وجب عليه؛ لأنه وجب عليه سفك الدم بأي طريق شاءه الولي، فاختاروا الرضخ، ففعل ذلك به. وقد روي عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه قتل ذلك اليهودي بخلاف ما قتل به الجارية، ففي nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم من حديث nindex.php?page=showalam&ids=9أنس أنه أمر به أن يرجم حتى يموت، فرجم حتى مات. والرجم قد يصيب الرأس وغيره.
سابعها: اختلف العلماء في إشارة المريض، فذهب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث إلى أنه إذا ثبتت إشارته على ما يعرف من يحضره جازت وصيته. وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي : إذا سئل المريض عن شيء فأومأ برأسه أو بيده، فليس بشيء حتى يتكلم. قال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : وإنما تجوز إشارة الأخرس أو من لحقته سكتة لا يتكلم، وأما من اعتقل لسانه ولم يدم به ذلك فلا تجوز إشارته.
قلت: الحديث حجة عليه لا جرم. قال nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي : جعل الشارع إشارتها بمنزلة دعواها بلسانها من غير اعتبار دوام ذلك عليها مدة من الزمان، فدل على أن من اعتقل لسانه بمنزلة الأخرس في جواز إقراره [ ص: 483 ] بالإيماء والإشارة.
وقد ثبت أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صلى قاعدا وأشار إليهم فقعدوا، واحتج nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي بأن أمامة بنت أبي العاصي أصمتت، فقيل لها: لفلان كذا فأشارت أي: نعم. فنفذت وصيتها.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13779الإسماعيلي : من أطاق الإبانة عن نفسه لم تكن إشارته فيما له أو عليه واقعة موقع الكلام، لكن يقع موقع الدلالة على ما يراد لا فيما يؤدي إلى الحكم على إنسان بإشارة غيره، ولو كان كذلك لقبلت شهادة الشاهدين بالإشارة والإيماء، وهذه القضية أشارت إشارة وهي تعقل إشارة لم نفض البحث عن صحتها، فلما بحث عنها اعترف. كأنه رد بهذا تبويب nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في باب: إذا أومأ المريض برأسه إشارة بينة جاز، من كتاب الوصايا وستعلمه فيه وفي الديات إن شاء الله تعالى.
ثامنها: معنى رض: دق. وقوله: (فأومأت) كذا في الأصول مصلحا. وذكره ابن التين : فأومت وقال: صوابه فأومأت.
وفيه: القود بالمثقل خلافا nindex.php?page=showalam&ids=11990لأبي حنيفة وهو نص في موضع الخلاف. [ ص: 484 ]
وفيه: قتل الرجل بالمرأة، ولا ترداد بينهما عند nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك . وقال قوم: يرد أولياء المرأة نصف دية الرجل.
وفيه: ( قتل المسلم بالكافر ). واختلف عند المالكية إذا جرحه هل له الدية أو يقتص كالقتل أو يجتهد السلطان أقوال، وكذلك إذا قطع كافر طرف مسلم.