[ ص: 485 ] 2 - باب: من رد أمر السفيه والضعيف العقل، وإن لم يكن حجر عليه الإمام
ويذكر عن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر رضي الله عنه، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -
رد على المتصدق قبل النهي ثم نهاه. وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك: إذا
كان لرجل على رجل مال، وله عبد لا شيء له غيره، فأعتقه، لم يجز عتقه. [فتح: 5 \ 71].