ثم ساق حديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر .
وحديث nindex.php?page=showalam&ids=36جابر في بيع المدبر، وفي آخره: فابتاعه منه نعيم بن النحام .
الشرح:
هذان الحديثان سلفا.
والتعليق الأول: هو حديث nindex.php?page=showalam&ids=36جابر الذي أسنده بعد.
وهذا التعليق ذكر بغير صيغة جزم، وهو صحيح لا كما قاله [ ص: 487 ] nindex.php?page=showalam&ids=12795ابن الصلاح ومن تبعه، وكلام nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك هذا ذكره nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب في "موطئه" إلى قوله: (لم يجز عتقه)، وما بعده من كلام nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري، وليس في أكثر الأصول ذكر (باب) إثر ذلك.
وقوله: (ومن باع على الضعيف...) إلى آخره. المراد به حديث nindex.php?page=showalam&ids=36جابر المذكور.
وقوله: (ونهى عن إضاعة المال) قد سلف من حديث المغيرة قريبا، وهذه الترجمة وسياقه فيها حديث المدبر، وحديث الذي يخدع في البيوع من محاسن nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري اللطيفة كما نبه عليه ابن المنير؛ لأن العلماء اختلفوا في سفيه الحال قبل الحكم هل ترد عقوده، فاختار nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ردها واستدل بحديث المدبر، وذكر قول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في رد عتق المديان قبل الحجر إذا أحاط الدين بماله، ويلزم nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا رد أفعال سفيه الحال؛ لأن الحجر في السفيه والمديان مطرد، ثم فهم nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري أنه يرد عليه حديث الذي يخدع في البيوع، فإنه - صلى الله عليه وسلم - اطلع على أنه يخدع، وأمضى أفعاله الماضية والمستقبلة، فنبه على أن الذي ترد أفعاله هو الظاهر السفه البين الإضاعة كإضاعة صاحب المدبر.
والتفصيل بين الظاهر السفه والخفي السفه أحد أقوال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، وأن المخدوع في البيوع يمكنه الاحتراز، ثم فهم nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري أنه يرد عليه [ ص: 488 ] كون النبي - صلى الله عليه وسلم - أعطى صاحب المدبر ثمنه، فلو كان منعه لأجل السفه لما سلم إليه الثمن، فنبه على أنه إنما أعطاه بعد أن علمه طريق الرشد وأمره بالإصلاح والقيام بشأنه وما كان السفه حينئذ فسقا، وإنما نشأ من الغفلة وعدم البصيرة بمواقع المصالح، فلما بينها له كفاه ذلك، ولو ظهر له بعد ذلك من حاله أنه لم يتنبه ولم يرشد لمنعه التصرف مطلقا وحجر عليه حجرا مطردا، والأقوال الثلاثة التي أشرنا إليها.
أحدها: قول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك وأصحابه غير nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم: أن فعل السفيه وأمره كله جائز حتى يضرب الإمام على يديه وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي .
ثانيها: nindex.php?page=showalam&ids=16338لابن القاسم أن أفعاله غير جائزة وإن لم يضرب عليه الإمام.
ثالثها: لأصبغ إن كان ظاهر السفه فأفعاله مردودة، وإن كان غير ظاهر السفه، فلا ترد عليه أفعاله حتى يحجر عليه الإمام.
واحتج سحنون لقول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بأن قال: لو كانت أفعاله مردودة قبل الحجر ما احتاج السلطان أن يحجر على أحد، واحتج غيره بأن الشارع أجاز بيع الذي كان يخدع في البيوع، ولم يذكر في الحديث أنه فسخ ما تقدم من بيوعه.
وحجة nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم حديث nindex.php?page=showalam&ids=36جابر أنه - عليه السلام - رد عتق الذي أعتق عبده ولم [ ص: 489 ] يكن حجر عليه قبل ذلك، ولما تنوع حكم الشارع في السفيهين نظر بعض الفقهاء في ذلك فاستعمل الحديثين جميعا، فقال: ما كان من السفه اليسير والخداع الذي لا يكاد يسلم منه مع تنبه المخدوع إليه والشكوى به، فإنه لا يوجب الضرب على اليد، ولا رد ما دفع له قبل ذلك من البيع، ولا انتزاع ماله كما لم يرد - صلى الله عليه وسلم - بيع الذي قال له: "لا خلابة" ولا انتزاع ماله وما كان من البيع فاحشا في السفه، فإنه يرد كما رد الشارع تدبير العبد المذكور؛ لأنه لم يكن أبقى لنفسه سيده مالا يعيش به، فرد عتقه وصرف إليه ماله الذي فوته بالعتق؛ ليقوم به على نفسه ويؤدي منه دينه، وإنما ذلك على قدر اجتهاد الإمام في ذلك وما يراه.
وقد سلف الكلام فيمن باع وغبن في حديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر فراجعه.
وقوله: (فاشتراه نعيم بن النحام) صوابه: حذف (ابن)، وإنما هو: نعيم النحام، ووقع في "شرح nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال " أيضا: ابن النحام، وقد عرفت صوابه.