2285
[ ص: 490 ] 4 - باب: كلام الخصوم بعضهم في بعض
2416 ، 2417 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16967محمد، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=12156أبو معاوية، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16115شقيق، عن
nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله رضي الله عنه قال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=652239قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: " من حلف على يمين وهو فيها فاجر ليقتطع بها مال امرئ مسلم، لقي الله وهو عليه غضبان".
قال: فقال
الأشعث: في والله كان ذلك، كان بيني وبين رجل من
اليهود أرض فجحدني، فقدمته إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقال لي رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "ألك بينة؟ ". قلت: لا. قال: فقال لليهودي: "احلف". قال: قلت: يا رسول الله، إذا يحلف ويذهب بمالي، فأنزل الله تعالى:
إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا [آل عمران: 77] إلى آخر الآية. [انظر: 2356، 2357 - مسلم: 138 - فتح: 5 \ 73]