وقد سلف هذا في باب فضل العشاء، والأثر أخرجه ابن سعد في "طبقاته" من طريق nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب قال: لما توفي أبو بكر أقامت عليه أخته، فبلغ nindex.php?page=showalam&ids=2عمر فنهاهن فأبين أن ينتهين، فقال لهشام بن الوليد: اخرج إلى ابنة أبي قحافة، يعني: أم فروة فعلاها بالدرة ضربات فتفرق النوائح حين سمعن ذلك .
قلت: وهو منقطع فيما بين سعيد وعمر فينظر في جزم nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري [ ص: 499 ] به، وفيه: أن من ترك سنة من سنن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - المجتمع عليها في الإقامة أنه يعاقب في نفسه وماله؛ لأن حرق المنازل عقوبة في المال على عمل الأبدان، فإذا كانت العقوبة تتعدى إلى المال عن البدن، فهي أحرى أن تقع في البدن.
وفيه: أن العقوبات على أمور الدين التي لا حدود فيها موكولة إلى اجتهاد الإمام لقوله: ("لقد هممت")، فهذا نظر واجتهاد. وقد قيل: إنه كان في المنافقين وليس كذلك؛ لأنه - عليه السلام - (لم) يعن بإخراجهم إلى الصلاة ولا التفت إلى شيء من أمرهم. وقيل: فيه: إنه في المؤمنين، وقد سلف القولان في بابه وسيكون لنا عودة إليه في الأحكام إن شاء الله.