التوضيح لشرح الجامع الصحيح

ابن الملقن - عمر بن علي بن أحمد الأنصاري

صفحة جزء
2288 [ ص: 498 ] 5 - باب: إخراج أهل المعاصي والخصوم من البيوت بعد المعرفة

وقد أخرج عمر أخت أبي بكر حين ناحت.

2420 - حدثنا محمد بن بشار، حدثنا محمد بن أبي عدي، عن شعبة، عن سعد بن إبراهيم، عن حميد بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: " لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم أخالف إلى منازل قوم لا يشهدون الصلاة، فأحرق عليهم". [انظر: 644 - مسلم: 651 - فتح: 5 \ 74]


ثم ساق حديث أبي هريرة : "لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم أخالف إلى منازل قوم لا يشهدون الصلاة، فأحرق عليهم ".

وقد سلف هذا في باب فضل العشاء، والأثر أخرجه ابن سعد في "طبقاته" من طريق سعيد بن المسيب قال: لما توفي أبو بكر أقامت عليه أخته، فبلغ عمر فنهاهن فأبين أن ينتهين، فقال لهشام بن الوليد: اخرج إلى ابنة أبي قحافة، يعني: أم فروة فعلاها بالدرة ضربات فتفرق النوائح حين سمعن ذلك .

قلت: وهو منقطع فيما بين سعيد وعمر فينظر في جزم البخاري [ ص: 499 ] به، وفيه: أن من ترك سنة من سنن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - المجتمع عليها في الإقامة أنه يعاقب في نفسه وماله؛ لأن حرق المنازل عقوبة في المال على عمل الأبدان، فإذا كانت العقوبة تتعدى إلى المال عن البدن، فهي أحرى أن تقع في البدن.

وفيه: أن العقوبات على أمور الدين التي لا حدود فيها موكولة إلى اجتهاد الإمام لقوله: ("لقد هممت")، فهذا نظر واجتهاد. وقد قيل: إنه كان في المنافقين وليس كذلك؛ لأنه - عليه السلام - (لم) يعن بإخراجهم إلى الصلاة ولا التفت إلى شيء من أمرهم. وقيل: فيه: إنه في المؤمنين، وقد سلف القولان في بابه وسيكون لنا عودة إليه في الأحكام إن شاء الله.

التالي السابق


الخدمات العلمية