التوضيح لشرح الجامع الصحيح

ابن الملقن - عمر بن علي بن أحمد الأنصاري

صفحة جزء
2289 [ ص: 500 ] 6 - باب: دعوى الوصي للميت

2421 - حدثنا عبد الله بن محمد، حدثنا سفيان، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة رضي الله عنها، أن عبد بن زمعة وسعد بن أبي وقاص اختصما إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - في ابن أمة زمعة، فقال سعد: يا رسول الله، أوصاني أخي إذا قدمت أن أنظر ابن أمة زمعة فأقبضه، فإنه ابني. وقال عبد بن زمعة: أخي وابن أمة أبي، ولد على فراش أبي. فرأى النبي - صلى الله عليه وسلم - شبها بينا فقال: "هو لك يا عبد بن زمعة، الولد للفراش، واحتجبي منه يا سودة". [انظر: 2053 - مسلم: 1457 - فتح: 5 \ 74]


ذكر فيه حديث عائشة في الاختصام في ابن أمة زمعة بطوله.

وقد سلف وترجم له في: الوصايا: ما يجوز (للموصى) إليه من الدعوى، وهي هذه الترجمة، وستأتي ضروب تأويله في باب أمر الولد أيضا.

وقوله: "هو لك يا عبد بن زمعة " يجوز رفع عبد ونصبه.

التالي السابق


الخدمات العلمية