وقيد nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس عكرمة على تعليم القرآن والسنن والفرائض.
2422 - حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16818قتيبة، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث، عن nindex.php?page=showalam&ids=15985سعيد بن أبي سعيد أنه سمع nindex.php?page=showalam&ids=3أبا هريرة رضي الله عنهما يقول: nindex.php?page=hadith&LINKID=652244بعث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خيلا قبل نجد، فجاءت برجل من بني حنيفة يقال له: ثمامة بن أثال، سيد أهل اليمامة، فربطوه بسارية من سواري المسجد، فخرج إليه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "ما عندك يا ثمامة؟ ". قال عندي يا محمد خير - فذكر الحديث - قال: "أطلقوا ثمامة". [انظر: 462 - مسلم: 1764 - فتح: 5 \ 75]
ثم ساق حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة في ربط ثمامة في المسجد، وقد سلف في أبواب المساجد في موضعين منه، ووقع في كتاب nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال : أن nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ترجم له في كتاب: الصلاة، باب: الأسير والغريم يربط في المسجد وليس كذلك، بل ذكر فيه حديثا آخر، نعم. ذكره عقبه في باب آخر.
وفعل nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أخرجه ابن سعد من طريق الزبير بن الخريت عن nindex.php?page=showalam&ids=16584عكرمة قال: كان nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس يجعل في رجلي الكبل يعلمني الكتاب والسنة. [ ص: 502 ]
وأهل العلم يوجبون التوثق بالسجن والضامن وما أشبهه، فمن وجب عليه حق لغيره فأبى أن يخرج منه وادعى تحرجا لم يحضره في الوقت.
وقد روي عن nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع أن nindex.php?page=showalam&ids=8عليا كان يحبس في الدين . وروى nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر عن nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب، عن nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين قال: كان شريح إذا قضى على رجل بحق أمر بحبسه في المسجد إلى أن يقوم، فإن أعطى حقه وإلا أمر به إلى السجن.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس : إذا لم يقر الرجل بالحكم حبس. وروى nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر عن nindex.php?page=showalam&ids=15579بهز بن حكيم، عن أبيه، عن جده أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حبس رجلا في تهمة.
وحديث ثمامة أصل في ذلك؛ لأنه كان قد حل دمه بالكفر، والسنة في مثله أن يقتل أو يستعبد أو يفادى به أو يمن عليه، فحبسه الشارع حتى يرى فيه رأيه، وأي الوجوه أصلح للمسلمين في أمره.