واشترى نافع بن عبد الحارث دارا للسجن بمكة من nindex.php?page=showalam&ids=90صفوان بن أمية على أن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر إن رضي فالبيع بيعه، وإن لم يرض nindex.php?page=showalam&ids=2عمر فلصفوان أربعمائة. وسجن nindex.php?page=showalam&ids=16414ابن الزبير بمكة.
ثم ساق حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة في ربط ثمامة بسارية من سواري المسجد، وقد سلف آنفا.
وأثر نافع سلف قريبا، واشتراه نافع من مال المسلمين كما سيأتي.
وأثر nindex.php?page=showalam&ids=16414ابن الزبير أخرجه ابن سعد من طريق ضعيفة عن محمد بن [ ص: 504 ] عمر، ثنا ربيعة بن عثمان وغيره، عن سعد بن محمد بن جبير والحسين بن الحسن بن عطية العوفي، عن أبيه، عن جده فذكره.
قال nindex.php?page=showalam&ids=15351المهلب : اشتراء nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع الدار للسجن بمكة من مال المسلمين؛ لأن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر كان يومئذ أمير المؤمنين، فاشترى nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع الدار من صفوان، وشرط عليه إن رضي nindex.php?page=showalam&ids=2عمر الابتياع فهي nindex.php?page=showalam&ids=2لعمر وإن لم يرض ذلك بالثمن المذكور، فالدار لنافع بأربعمائة، قال: وهذا بيع جائز فابتياع الدار يكون سجنا بمكة يدل أن الحبس في الحرم والربط والأسر فيه جائز، بخلاف قول من قال من التابعين: إن من فر إلى الحرم بحد أو جرم أنه لا يقاد منه في الحرم . واحتجوا بقوله تعالى: ومن دخله كان آمنا [آل عمران: 97] وأئمة الفتوى بالأمصار لا يمنع عندهم الحرم إقامة الحدود والقود فيه على من وجب عليه في غير الحرم، وكلهم يقول: إن من قتل في الحرم قتل فيه. وقال nindex.php?page=showalam&ids=14277الداودي : ما فعله نافع هو بيع العربان المنهي عنه ويدخله شرطان في شرط وأكل المال بالباطل، وليس فيه أن عمر علم.