2426 - حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=11790آدم حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة. وحدثني nindex.php?page=showalam&ids=15573محمد بن بشار، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16769غندر، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة، عن nindex.php?page=showalam&ids=16024سلمة، سمعت nindex.php?page=showalam&ids=16072سويد بن غفلة قال: لقيت nindex.php?page=showalam&ids=34أبي بن كعب رضي الله عنه فقال: nindex.php?page=hadith&LINKID=652248أخذت صرة مائة دينار، فأتيت النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: " عرفها حولا". فعرفتها حولها فلم أجد من يعرفها، ثم أتيته فقال: "عرفها حولا" فعرفتها فلم أجد، ثم أتيته ثلاثا، فقال: "احفظ وعاءها وعددها ووكاءها، فإن جاء صاحبها، وإلا فاستمتع بها". فاستمتعت، فلقيته بعد بمكة فقال: لا أدري ثلاثة أحوال أو حولا واحدا. [2437 - مسلم: 1723 - فتح: 5 \ 78]
كذا في الأصول وهو ما في كتاب ابن التين، وفي كتاب nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال : كتاب اللقطة باب: إذا أخبر رب اللقطة بالعلامة دفع إليه، وتابعه شيخنا علاء الدين. [ ص: 510 ]
وفي اللقطة لغات جمعها ابن مالك في بيت فقال:
ولقطة لقاطة ولقطة ولقط ما لاقط قد لقطه
والثلاث الأول، حكاهن nindex.php?page=showalam&ids=13247ابن سيده .
وقيل: هو الرجل الذي يلتقط، واسم الموجود: لقطة، يعني: بالإسكان. وعن nindex.php?page=showalam&ids=13721الأصمعي وابن الأعرابي والفراء : الفتح: اسم المال.
وعن الخليل كذلك كسائر ما جاء على هذا الوزن يكون اسم الفاعل ك: همزة لمزة [الهمزة: 1]. وسكون القاف: اسم المال الملقوط.
قال الأزهري : هذا قياس اللغة إلا أن كلام العرب في اللغة على غير القياس؛ لأن الرواة أجمعوا على أن اللقطة يعني - بالفتح -: اسم للشيء الملتقط.
والالتقاط: العثور على الشيء من غير قصد وطلب، وفي "أدب الكاتب" تسكينها من لحن العامة، ورد عليه بأن فعله بإسكان العين من صفة المفعول وبتحريكها للفاعل، ورد بأن اللغة موقوفة على السماع والمسموع بالفتح، كذا ضبطها ثعلب عن ابن الأعرابي وغيره، ونقله nindex.php?page=showalam&ids=13145ابن درستويه عن عامة اللغويين.
وعبارة ابن التين هي بضم اللام وفتح القاف. وقال nindex.php?page=showalam&ids=14277الداودي بسكونها ولم يزد عليه. [ ص: 511 ]
هذا الحديث أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم والأربعة.
والقائل: (فلقيته بعد) هو nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة يريد بذلك nindex.php?page=showalam&ids=16024سلمة بن كهيل، وذلك أن nindex.php?page=showalam&ids=14724أبا داود الطيالسي قال في هذا الحديث: قال nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة : فلقيت سلمة بعد ذلك فقال: لا أدري، وساقه. وفي لفظ ذكره بعد: ثم أتيته الرابعة.
قال nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم : هو حديث ظاهره صحة السند إلا أن سلمة أخطأ فيه بلا شك.
قلت: سيأتي الكلام بعد. وقال nindex.php?page=showalam&ids=14277الداودي : الشك من سلمة . قلت: لا، من أبي كما سيأتي، وإنما قال له أولا: ("عرفها حولا") ثم أتاه [ ص: 512 ] فقال: ("عرفها") ثم أتاه في الآخر، فقال: ("عرفها حولا").
وفي الباب عن جماعة من الصحابة: زيد بن خالد ساقه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري بعد من طرق كما ستعلمه في موضعها، يقول (يزيد): إن لم تعرف استنفق بها صاحبها وكانت وديعة عندك.
قال يحيى - يعني: ابن سعيد -: فهذا الذي لا أدري أفي حديث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - هو أم شيء من عنده؟ قال nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم : قطع يحيى بن سعيد مرة أخرى أنه من قول (يزيد) ولم يشك ربيعة أنه من قول رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وكذا لم يشك nindex.php?page=showalam&ids=15527بسر بن سعيد عن زيد بن خالد، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وفي رواية ربيعة nindex.php?page=showalam&ids=12وعبد الله بن عمر أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي وحسنه، nindex.php?page=showalam&ids=14070والحاكم nindex.php?page=showalam&ids=14269والدارقطني، nindex.php?page=showalam&ids=1500وأبي ثعلبة الخشني أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي [ ص: 513 ] وابن الجارود . وعبد الله بن الشخير أخرجه (...) وكذا الجارود ولفظهما: " nindex.php?page=hadith&LINKID=679006ضالة المسلم حرق النار "، وعياض بن حمار بالراء في آخره أخرجه أيضا nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود وفيه: "فليشهد عليها ذا عدل أو ذوي عدل"، وخرجه nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم من حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة وقال: صحيح على شرط nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم .
قال أبو إسحاق فيما حكاه nindex.php?page=showalam&ids=12074أبو عبيد في كتاب القضاء قال: أجاز شريح شهادتي وحدي، (وكذا فعل أبو مجلز بزرارة بن أوفى ).
وجرير أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود ولفظه: "لا يأوي الضالة إلا ضال". nindex.php?page=showalam&ids=3وأبي هريرة أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم كما سلف nindex.php?page=showalam&ids=13863والبزار . [ ص: 514 ]
قال nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم : فيها مجهولان، وعمر أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي، وعلي أخرجه أبو داود، ولابن حزم فيه: "عرفه - يعني: الدينار - ثلاثا". فعرفه فلم يجد أحدا يعرفه، فقال: "كله"، وضعفه. وفي آخره: فجعل أجل الدينار وشبهه ثلاثة أيام لهذا الحديث.
قال nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم : لا ندري من كلام من هذه الزيادة. nindex.php?page=showalam&ids=36وجابر أخرجه أبو داود، nindex.php?page=showalam&ids=13478ولابن ماجه أن المقداد دخل خربة، فخرج جرذ ومعه دينار، ثم آخر، حتى أخرج سبعة عشر دينارا فأخبرت النبي - صلى الله عليه وسلم - خبرها، فقال: "لا صدقة فيها، بارك الله لك فيها" وسويد الجهني أخرجه ابن بنت منيع. قال nindex.php?page=showalam&ids=13890البغوي : لا أعلم لسويد غيره. وصحابي آخر أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي .
قلت: nindex.php?page=showalam&ids=12424إسرائيل احتج به الشيخان ووثق، وعمر ليس بمجهول؛ بل ضعيف، وحكيمة بنت غيلان الثقفي امرأة يعلى بن مرة ذكرها وأباها جماعة في الصحابة.
إذا تقرر ذلك فزعم بعضهم أن الاختلاف في حديث nindex.php?page=showalam&ids=34أبي بن كعب "عرفها ثلاثا"، وفي أخرى: أو "حولا واحدا"، وفي أخرى: في سنة أو في ثلاث، وفي أخرى عامين أو ثلاثة يقتضي تعدد الواقعة الأولى لأعرابي أفتاه بما يجوز له بعد عام، والثانية nindex.php?page=showalam&ids=34لأبي أفتاه بالكف عنها والتربص بحكم الورع ثلاثة أعوام، وقد يكون ذلك لحاجة الأول وغنى الثاني.
وقد رجع أبي إلى عام آخر وترك الشك. [ ص: 516 ]
ثم هذا الحديث لم يقل بظاهره أحد من أئمة الفتوى كما قال nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال ثم المنذري أن اللقطة تعرف ثلاثة أعوام؛ لأن nindex.php?page=showalam&ids=16072سويد بن غفلة قد وقف عليه nindex.php?page=showalam&ids=34أبي بن كعب مرة أخرى من لقيه بمكة، فقال: لا أدري ثلاثة أحوال أو حولا واحدا، وهذا الشك يوجب سقوط التعريف ثلاثة أحوال، ولا يحفظ عن أحد ذلك إلا رواية جاءت عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب ذكرها nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج قال: قال nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد : وجد سفيان بن عبد الله عبية فيها مال عظيم فجاء بها nindex.php?page=showalam&ids=2عمر، فقال: عرفها سنة. فعرفها سنة، ثم جاءه، فقال: عرفها سنة. فعرفها، ثم جاءه، فقال: عرفها سنة. فعرفها سنة، ثم جاءه بها فجعلها nindex.php?page=showalam&ids=2عمر في بيت مال المسلمين، وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي بنحوه كما أسلفناه، ويحتمل أن يكون الذي قال له nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ذلك كان موسرا على من يرى ذلك، وقد روي عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر أيضا أن اللقطة تعرف سنة مثل قول الجماعة. وفي "الحاوي" عن شواذ من الفقهاء أنها تعرف ثلاثة أحوال. ونقل nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر : تعرف ثلاثة أشهر. قال: وروينا عنه: يذكرها ثلاثة أيام، ثم يعرفها سنة.
وذكر nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رواية: ثلاثة أشهر، وأخرى: أربعة. وعن nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري : الدرهم يعرف أربعة أيام.
وفي "الهداية": إن كانت أقل من عشرة دراهم عرفها أياما وإن كانت عشرة فصاعدا عرفها حولا، وهذه رواية عن nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة، وقدر محمد بالحول. (بين تفصيل) بين القليل والكثير، وهو ظاهر المذهب كما قاله أبو إسحاق في "تنبيهه"، والمذهب الفرق، فالكبير يعرف سنة والقليل يعرف مدة يغلب على الظن قلة أسف صاحبه عليه.
وممن روي عنه تعريف سنة علي nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=15990وسعيد بن المسيب nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي وإليه ذهب nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك والكوفيون nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي وأحمد.
ونقل nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي فيه إجماع العلماء واحتجوا بحديث زيد بن خالد الجهني . [ ص: 518 ]
وقد سلف في حديث زيد بن خالد تفسير العفاص والوكاء في باب: شرب الناس والدواب من الأنهار قريبا. وأمر بحفظ هذه الأشياء لوجوه من المصالح منها: أن العادة جارية بإلقاء الوكاء والوعاء إذا فرغ من النفقة، فأمر بمعرفته وحفظه لذلك. ومنها: أنه إذا أمر بحفظ هذين فحفظ ما فيهما أولى، ومنها: أن يتميز عن ماله فلا يختلط به. ومنها: أن صاحبها إذا جاء نعته، فربما غلب على ظنه صدقه، فيجوز له الدفع إليه. ومنها: أنه إذا حفظ ذلك وعرفه أمكنه التعريف بها والإشهاد عليه، وأمره - عليه السلام - بحفظ هذه الأوصاف الثلاثة، هو على قول من يقول بمعرفة الأوصاف تدفع إليه بغير بينة.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم : لا بد من ذكر جميعها ولم يعتبر أصبغ العدد، وقول nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم أوضح.
فإذا أتى بجميع الأوصاف هل يحلف مع ذلك أو لا؟ قولان: النفي nindex.php?page=showalam&ids=16338لابن القاسم، وتحليفه لأشهب . ولا يلزمه بينة عند nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك وأصحابه nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد nindex.php?page=showalam&ids=11998وداود وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري، وبوب عليه بقوله. وإذا أخبر رب اللقطة بالعلامة دفع إليه. حجة الأولين إطلاق الحديث بتسليمها إليه، ولم يذكر إقامة البينة، ولو لم يجب الدفع لم يكن لمعرفة صفتها معنى، ولو كلف البينة لتعذر عليه؛ لأنه لا يعلم متى تسقط فيشهد عليها من [ ص: 519 ] أجل ذلك. حجة النافي أنه مدع، وقد قال - صلى الله عليه وسلم -: nindex.php?page=hadith&LINKID=13920 "البينة على المدعي" وأجاب الأولون: بأن ذلك إذا لم يكن فيه ذكر صفة وكان يدعيه لنفسه، واختلفوا إذا جاء يصفها ودفعها إليه، ثم جاء آخر فأقام بينة أنها له، فقال nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم : لا يضمن الملتقط شيئا؛ لأنه فعل ما وجب عليه وهو أمين، فتقسم بينهما كما يحكم في نفسين ادعيا شيئا وأقاما بينة. وقال أشهب: إذا أقام الثاني البينة حكم له بها على الذي أخذها بالعلامة.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي : إذا أقام الثاني البينة فعلى الملتقط الضمان، وقول nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم أولى كما قال nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال؛ لأن الضمان لا يلزم فيما سبيله الأمانة، ولا خلاف عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك وأصحابه أن الثاني إذا أتي بعلامتها بلا بينة أنه لا شيء عليه.
وقوله: "فإن جاء صاحبها وإلا فاستمتع بها ". تمسك به جماعة وقالوا: يجوز للغني والفقير إذا عرفها حولا أن يستمتع بها، وقد أخذها علي وهو يجوز له أخذ النفل دون الفرض. nindex.php?page=showalam&ids=34وأبي بن كعب وهو من مياسير المدينة . وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : إن كان غنيا لم يجز له الانتفاع بها، وله أن يستمتع بها إن كان فقيرا، ولا يتصدق بها على غني ويتصدق بها على فقير، فإن جاء صاحبها وأمضى الصدقة، وإلا فله أن يضمنه إياها؛ لما روى nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي أن nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود اشترى خادما بتسعمائة درهم، فطلب صاحبها فلم يجده، فعرفها حولا فلم يجده، فجمع المساكين وجعل يعطيهم ويقول: اللهم عن صاحبها فإن أبى [ ص: 520 ] ذلك فمني وعلي الثمن ثم هكذا يفعل بالضال .
فرع:
إذا ذكر بعض الصفات؟ فقيل: لا يدفع بصفة واحدة، وقيل: يدفع بصفة الوعاء والوكاء، وقيل: حتى يصف ما وعى العفاص واشتمل عليه الوكاء، ذكره ابن التين .
قال: وهذا القول يؤدي إلى تناقض السنن إذا قال: فأدها إليه. قال: ولا يجب عند جماعة العلماء على الملتقط إن لم تكن ضالة من الحيوان أن يدفعها للسلطان، فإن كان الملتقط غير مأمون فهل للسلطان أخذها منه أو لا؟ قال nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال : وخرق الإجماع رجل ينسب إلى العلم يعرف بداود بن علي، فقال:..، فذكر ما أسلفناه عنه، ولا سلف له في ذلك إلا اتباع الهوى والجرأة على مخالفة الجماعة، التي لا يجوز عليها تحريف التأويل ولا الخطأ فيه. أعاذنا الله من اتباع الهوى والابتداع في دينه بما لم يأذن به تعالى. [ ص: 521 ]
ونقل ابن التين عن جميع فقهاء الأمصار أنه ليس له أن يتملكها قبل السنة، ثم نقل عن داود أنه يأكلها ويضمنها إذا جاء ربها. واختلف الجمهور ما يفعل بعد السنة، قال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في "المدونة": أحب إلي أن يتصدق بها ويخير إذا جاء صاحبها في غرامتها.
نقل ابن التين عن أبي الحسن الجزري ابتداء الحول من يوم التعريف لا من يوم الوجود لقوله: "عرفها حولا" وقال بعده: "من يوم أخذها".
فرع:
لو ضاعت قبل الحول فلا ضمان. وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : إن كان حين أخذها أشهد عليها ليردها لم يضمن، وإلا ضمن لحديث عياض بن حمار : "وليشهد ذا عدل أو ذوي عدل". واختلف أيضا في ضياعها بعد الحول من غير تفريط، والجمهور على عدم الضمان. ونقل ابن التين عن أصحابنا: إذا نوى تملكها ثم ضاعت ضمنها. وقال بعضهم: لا ضمان.