حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15304أبو معمر، ثنا nindex.php?page=showalam&ids=16501عبد الوارث، ثنا nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب، عن nindex.php?page=showalam&ids=12134أبي قلابة، عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: nindex.php?page=hadith&LINKID=885506 "إذا نعس أحدكم في الصلاة فلينم حتى يعلم ما يقرأ".
قال nindex.php?page=showalam&ids=13779الإسماعيلي في حديث nindex.php?page=showalam&ids=9أنس: ورواه nindex.php?page=showalam&ids=15743حماد بن زيد، عن nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب فوقفه. ورواه nindex.php?page=showalam&ids=16503عبد الوهاب، عن nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب، فلم يجاوز nindex.php?page=showalam&ids=12134أبا قلابة، ووافق nindex.php?page=showalam&ids=16501عبد الوارث nindex.php?page=showalam&ids=17287وهيب والطفاوي.
فائدة:
nindex.php?page=showalam&ids=15304أبو معمر هذا المقعد وهو عبد الله بن عمرو بن أبي الحجاج المنقري، وفي الصحيحين: nindex.php?page=showalam&ids=15304أبو معمر اثنان آخران:
[ ص: 375 ] أحدهما: عبد الله بن سخبرة الأزدي، تابعي.
وثانيهما: إسماعيل بن إبراهيم الهذلي شيخه وشيخ nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم.
ثانيها:
وجه مطابقة الحديثين لما بوب عليه؛ فإن ظاهره النهي عن الصلاة مع النعاس فقط، لا عدم الوضوء من النعاس الخفيف. إن مفهوم تعليل النهي عن الصلاة معه بذهاب العقل المؤدي إلى أن يعكس الأمر، يريد أن يدعو فيسب نفسه، أنه إذا لم يبلغ هذا المبلغ صلى به، أو أنه إذا بدأ به النعاس وهو في النافلة يقتصر على إتمام ما هو فيه ولا يستأنف أخرى، فتماديه على حالته دال على أن النعاس الكثير لا ينافي الطهارة، ويحتمل قطع الصلاة التي هو فيها؛ إذ لا يستأنف غيرها.
ثالثها:
النعسة -بفتح النون-: السنة، بخلاف النوم؛ فإنه: الغلبة على العقل، وسقوط حاسة البصر وغيرها من الحواس، والنعاس بغير الحواس من [ ص: 376 ] غير سقوطها. وفي كتاب "العين": النعاس النوم. وقيل: مقاربته. وفي "المحكم": النعاس النوم. وقيل: ثقله. قال nindex.php?page=showalam&ids=13147ابن دريد: وخفق خفقة: نعس نعسة ثم انتبه. وقال أبو زيد: خفق برأسه من النعاس: أماله.
وقوله: نعس هو، بفتح العين، والعامة يضمها، وهو خطأ كما قاله أبو حاتم ومضارعه ينعس. وحكى صاحب "الموعب" عن بعض بني عامر فتح العين من المضارع.
وأمر الناعس بالنوم أو نحوه مما يذهب عنه النعاس، وهذا عام في صلاة الفرض والنفل، في الليل والنهار، وهذا مذهب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي والجمهور، لكن لا يخرج الفريضة عن وقتها، وحمله nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك وجماعة كما قال القاضي على نفل الليل; لأنها محل النوم غالبا.
وقد ذكر - صلى الله عليه وسلم - العلة، وهي (...) الاستغفار بالسب، ومن صار في مثل هذه الحالة من ثقل النوم أدى إلى نقض طهارته وبطلان صلاته،
[ ص: 377 ] وادعى nindex.php?page=showalam&ids=15351المهلب قيام الإجماع على بطلان طهارة وصلاة من انتهى إلى هذه الحالة. قال: فأشبه من نهاه الله عن مقاربة الصلاة في حال السكر بقوله تعالى: لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون [النساء: 43] على أن nindex.php?page=showalam&ids=14676الضحاك أول السكر بالنوم في الآية، والأكثر على أنها نزلت في سكر الخمر.
وقد دل حديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة nindex.php?page=showalam&ids=9وأنس على أن من قد يقع منه ذلك فقد حصل من فقد (العقل) في منزلة من لا يعلم ما يقول، كما في السكر، ومن كان كذلك فلا تجوز صلاته، ودل القرآن على ما دلت عليه السنة، أنه لا ينبغي للمصلي أن يقرب الصلاة مع شاغل يشغله عنها.
خامسها:
معنى "يستغفر" هنا يدعو كما قاله nindex.php?page=showalam&ids=14961القاضي عياض، والرواية التي أسلفناها: "لعله يريد أن يستغفر فيدعو على نفسه" دالة على ذلك.
قلت: لأنه جاء تلك الليلة; للتعلم منه ففعل ذلك; ليكون أثبت له.
سادسها:
وهو مقصود الباب، أن النوم اليسير لا ينقض، وهو إجماع كما قاله nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال إلا المزني وحده قال: وخرق الإجماع قال: وأجمعوا على [ ص: 378 ] النقض بالاضطجاع، واختلفوا في هيئات النائمين: فقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك: إن نام قائما أو راكعا أو ساجدا فعليه الوضوء، قال: وفرق nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي بين نومه في الصلاة وغيرها، فقال: إن كان في الصلاة لا ينقض كما لا ينقض نوم القاعد.
قال: وله قول آخر كمذهب nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك.
قلت: وهما خلاف مشهور مذهبه كما ستعلمه، وعند nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبي حنيفة: لا ينقض إلا نوم المضطجع فقط. وفيه حديث عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس مرفوعا، وهو معلول. والقائم والراكع والساجد يمكن خروج الريح [ ص: 379 ] منه; لانفراج موضع الحدث منه، ولا يشبه القاعد المنضم الأطراف إلا أن يطول نومه جدا في حال قعوده، فعليه الوضوء عند nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد، ولم يفرق nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي بين نوم الجالس في القلة والكثرة، وقالا: لا ينتقض وضوؤه وإن طال.
وحاصل المذاهب في النوم تسعة:
أحدها: أنه غير ناقض بحال، وهو محكي عن nindex.php?page=showalam&ids=110أبي موسى الأشعري nindex.php?page=showalam&ids=15990وسعيد بن المسيب، وأبي مجلز nindex.php?page=showalam&ids=15769وحميد بن عبد الرحمن الأعرج والشيعة، وروى nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة عن يحيى بن سعيد، عن طارق: حدثتني منيعة بنت وقاص، عن أبيها أن nindex.php?page=showalam&ids=110أبا موسى كان ينام بينهن حتى يغط فتنبهه فيقول: هل سمعتموني أحدثت؟ فنقول: لا. فيقوم فيصلي.
ولما ذكره nindex.php?page=showalam&ids=13665الأثرم nindex.php?page=showalam&ids=12251للإمام أحمد تبسم. وقال: هذا مرة يضعون جنوبهم. زاد أحمد بن عبيد في "مسنده": على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وعند nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي: كان الصحابة يوقظون للصلاة، وإني لأسمع لأحدهم غطيطا ثم يصلون ولا يتوضئون.
قال nindex.php?page=showalam&ids=16418ابن المبارك: هذا عندنا، وهم جلوس. قال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي: وعلى هذا حمله nindex.php?page=showalam&ids=16349ابن مهدي nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي.
قلت: nindex.php?page=showalam&ids=17249وهشيم، كذا أفاده nindex.php?page=showalam&ids=16935الطبري في "تهذيبه"، وما أسلفناه يخالفه.
المذهب الثاني: أنه ناقض مطلقا، وهو مذهب nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري والمزني nindex.php?page=showalam&ids=12074وأبي عبيد القاسم بن سلام nindex.php?page=showalam&ids=12418وإسحاق بن راهويه، وحكي عن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي أيضا وهو غريب، قال nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر: وبه أقول، قال: وروي معناه عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=9وأنس nindex.php?page=showalam&ids=3وأبي هريرة.
أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13114ابن خزيمة nindex.php?page=showalam&ids=13053وابن حبان في صحيحيهما.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم: صحيح على شرط الشيخين، وإنما لم يخرجاه; لتفرد عاصم به عن زر، عن صفوان.
قلت: تابعه المنهال بن عمرو فيما ذكره nindex.php?page=showalam&ids=12757ابن السكن، وحبيب بن أبي ثابت عند nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني.
قال nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم: وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة وأبي رافع nindex.php?page=showalam&ids=16561وعروة وعطاء والحسن nindex.php?page=showalam&ids=15990وابن المسيب وعكرمة ومحمد بن شهاب في آخرين.
الثالث: أنه لا ينقض إلا نوم المضطجع فقط. قال nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم: وبه قال داود. وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس ولم يصح عنهما، وعن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر، وصح عنه وصح عن nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي وعطاء nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري والحسن بن حي.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي: رأى أكثرهم أنه لا يجب الوضوء إذا نام قائما أو قاعدا حتى ينام مضطجعا. قال: وبه يقول nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري nindex.php?page=showalam&ids=16418وابن المبارك nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد.
الرابع: أن كثيره ينقض مطلقا دون قليله; للحرج، وهو مذهب [ ص: 383 ] nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري وربيعة nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك في إحدى الروايتين.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي عن بعضهم: إذا نام حتى غلب على عقله وجب عليه الوضوء وبه يقول إسحاق.
قال nindex.php?page=showalam&ids=13439ابن قدامة الحنبلي: واختلف أصحابنا في تحديد الكثير من النوم الذي ينقض الوضوء. فقال القاضي: ليس للقليل حد يرجع إليه وهو على ما جرت به العادة. وقيل: حد الكثير ما يتغير به النائم عن هيئته؛ مثل أن يسقط على الأرض أو يرى حلما، والصحيح أنه لا حد له.
الخامس: إذا نام على هيئة من هيئات المصلين كالراكع والساجد والقائم والقاعد لا ينتقض وضوؤه، سواء أكان في الصلاة أم لم يكن، فإن نام مضطجعا أو مستلقيا على قفاه انتقض، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة، وحكاه النووي في "شرح nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم" عن داود، وحكي عن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي أيضا وهو غريب، وقاله أيضا nindex.php?page=showalam&ids=15741حماد بن أبي سليمان وسفيان، وفيه حديث عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس لا يثبت.
السادس: لا ينقض إلا نوم الراكع والساجد، روي عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد.
السابع: لا ينقض إلا نوم الساجد، روي أيضا عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد.
[ ص: 384 ] الثامن: أن النوم في الصلاة غير ناقض، وخارجها ناقض وحكي عن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي.
التاسع: أنه إن نام ساجدا في مصلاه فليس عليه وضوء، وإن نام ساجدا في غير صلاة توضأ، فإن تعمد النوم ساجدا في الصلاة فعليه الوضوء، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=16418ابن المبارك، وقد حكى (عن) nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي عنه في المذهب الثالث ما يخالفه.
العاشر: إن نام جالسا ممكنا مقعدته من الأرض فلا ينقض، وإلا نقض قل أو كثر في الصلاة أو خارجها، وهو الصحيح من مذهب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي، وعنده أن النوم ليس حدثا في نفسه، وإنما هو دليل على خروج الريح، فإذا نام غير ممكن غلب على الظن خروجه، فجعل الشرع هذا الغالب كالمحقق، وأما إذا كان ممكنا فلا يغلب على الظن الخروج، والأصل بقاء الطهارة.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=12815ابن العربي: تتبع علماؤنا مسائل النوم المتعلقة بالأحاديث الجامعة لتعارضها. فوجدوها أحد عشر حالا: أن ينام ماشيا قائما مستندا راكعا ساجدا قاعدا متربعا محتبيا متكئا راكبا مضطجعا مستثفرا.