2302 2434 - حدثنا يحيى بن موسى، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15500الوليد بن مسلم، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي قال: حدثني nindex.php?page=showalam&ids=17298يحيى بن أبي كثير قال: حدثني nindex.php?page=showalam&ids=12031أبو سلمة بن عبد الرحمن قال: حدثني nindex.php?page=showalam&ids=3أبو هريرة رضي الله عنه قال: nindex.php?page=hadith&LINKID=652254لما فتح الله على رسوله - صلى الله عليه وسلم - مكة قام في الناس، فحمد الله، وأثنى عليه، ثم قال: " إن الله حبس عن مكة الفيل، وسلط عليها رسوله والمؤمنين، فإنها لا تحل لأحد كان قبلي، وإنها أحلت لي ساعة من نهار، وإنها لا تحل لأحد بعدي، فلا ينفر صيدها ولا يختلى شوكها، ولا تحل ساقطتها إلا لمنشد، ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين: إما أن يفدى، وإما أن يقيد". فقال nindex.php?page=showalam&ids=18العباس: إلا الإذخر، فإنا نجعله لقبورنا وبيوتنا. فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إلا الإذخر". فقام أبو شاه - رجل من أهل اليمن - فقال: اكتبوا لي يا رسول الله. فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "اكتبوا لأبي شاه". قلت nindex.php?page=showalam&ids=13760للأوزاعي: ما قوله: اكتبوا لي يا رسول الله؟ قال هذه الخطبة التي سمعها من رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. [انظر: 112 - مسلم: 1355 - فتح: 5 \ 87].
وقال nindex.php?page=showalam&ids=14273أحمد بن سعيد، ثنا روح، ثنا زكريا، ثنا nindex.php?page=showalam&ids=16666عمرو بن دينار، عن nindex.php?page=showalam&ids=16584عكرمة به.
ثم ساق حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة في ذلك مطولا. [ ص: 539 ]
والتعليق الأول سبق مسندا في الحج وكذا الثاني عن ابن المثنى ثنا nindex.php?page=showalam&ids=16503عبد الوهاب، ثنا خالد به، والثالث أسنده nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي .
قال أبو مسعود : وقال لي ابن منده : رواه - يعني: nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري - في موضع آخر من الصحيح عن رجل آخر عن أبي عاصم، عن زكرياء قال أبو مسعود : ولم أره في كتاب nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري من حديث أبي عاصم أصلا. واختلف في nindex.php?page=showalam&ids=14273أحمد بن سعيد هذا، فذكر nindex.php?page=showalam&ids=13312ابن طاهر أنه أبو عبد الله أحمد بن سعيد الرباطي، ورواه nindex.php?page=showalam&ids=12180أبو نعيم من جهة خلف بن سالم، عن روح، ثنا زكريا، وقال آخره: ذكره nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري، عن nindex.php?page=showalam&ids=14273أحمد بن سعيد وهو nindex.php?page=showalam&ids=14273الدارمي - فيما أرى - عن روح .
واختلف العلماء في لقطة مكة، فقالت طائفة: حكم لقطتها حكم لقطة سائر البلدان. قال nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر : رويناه عن عمر nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=25وعائشة nindex.php?page=showalam&ids=15990وسعيد بن المسيب، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد . وقالت طائفة: إن لقطتها لا تحل البتة، وليس لواجدها إلا إنشادها، هذا قول nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وابن مهدي nindex.php?page=showalam&ids=12074وأبي عبيد، قال nindex.php?page=showalam&ids=16349ابن مهدي : معنى قوله: nindex.php?page=hadith&LINKID=653971 "إلا لمنشد لا تحل لقطتها" كأنه يريد البتة، فقيل له: إلا لمنشد؟ [ ص: 540 ] فقال: "إلا لمنشد" وهو يريد المعنى الأول كما يقول الرجل: والله لا فعلت كذا وكذا، ثم يقول: إن شاء الله وهو لا يريد الرجوع عن يمينه، فمعناه أنه ليس يحل منها إلا إنشادها، وأما الانتفاع بها فلا يجوز، وفيها قول ثالث قاله nindex.php?page=showalam&ids=15628جرير بن عبد الحميد . قوله: "إلا لمنشد" يعني: إلا من سمع ناشدا يقول: من أصاب كذا فحينئذ يجوز للملتقط أن يرفعها إذا رآها لكي يردها على صاحبها.
ومال nindex.php?page=showalam&ids=12418إسحاق بن راهويه إلى هذا القول، وقاله nindex.php?page=showalam&ids=15409النضر بن شميل .
قال nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي : وجاء في حديث يزيد بن أبي زياد، عن nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد، عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس مرفوعا ووصف مكة قال: " nindex.php?page=hadith&LINKID=66971ولا ترفع لقطتها إلا لمنشدها ". ومن حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة مرفوعا: "ولا يرفع لقطتها إلا منشد".
قال nindex.php?page=showalam&ids=12074أبو عبيد : وليس للحديث وجه إلا ما قاله nindex.php?page=showalam&ids=16349ابن مهدي .
قال nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال : ولو كان حكم لقطة مكة حكم غيرها ما كان لقوله: [ ص: 541 ]
" nindex.php?page=hadith&LINKID=653971لا تحل لقطتها إلا لمنشد " معنى تختص به مكة دون غيرها كما تختص سائر ما ذكر في الحديث؛ لأن لقطة غيرها كذلك يحل لمنشدها بعد الحول الانتفاع بها، فدل مساق هذا الحديث كله على تخصيص مكة، ومخالفة لقطتها غيرها من البلدان، كما خالفتها في كل ما ذكر في الحديث، من أنها حرام لا تحل لأحد ساعة من نهار بعد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، إلى غير ذلك مما خصت به، من أنه لم يستبح دماءهم ولا أموالهم ولا جرى فيهم الرق كغيرهم.
ومن الحجة أيضا لذلك: أن الملتقط إنما يتملك اللقطة في غير مكة بعد الحول؛ حفظا لها على ربها وحرزا لها؛ لأنه لا يقدر على إيصالها إليه، ويخشى تلفها فيتملكها وتتعلق قيمتها بذمته. ولقطة مكة يمكن إيصالها إلى ربها؛ لأنه إن كان من أهل مكة فإن معرفته تقرب، وإن كان غريبا لا يقيم بها. فإنه يعود إليها بنفسه أو يقدر على من يسير إلى مكة من أهل بلده فيتعرف له ذلك؛ لأنها تقصد في كل عام من أقطار الأرض، فإذا كانت اللقطة فيها معرضة للإنشاد أبدا أوشك أن يجدها باغيها ويصل إليها ربها، فهذا الفرق بين مكة وسائر البلاد.
قال nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي : رواية nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=3وأبي هريرة السالفتين تمنع أخذها إلا للإنشاد بها، وقد أباح الحديث أخذ لقطة الحرم لتعرف؛ فاحتمل أن يكون ذلك أن تنشد ثم ترد مكانها، واحتمل أن يكون لغيرها. وسئلت nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة عن ضالة الحرم بعد تعريفها، فقالت لملتقطتها: استنفقي بها، رواه عنها معاذة . [ ص: 542 ]
وأما النهي عن لقطة الحاج؛ فلأن الحاج يجمع أهل البلدان، ثم عسى أن لا يلتقوا بعد ذلك، فإذا أخذها لا يقدر على صاحبها بخلاف غيرها.
فائدة:
قوله: (فقام أبو شاه). قال القاضي nindex.php?page=showalam&ids=14961عياض : مصروفا ضبطه - يعني: بعضهم -، وقرأته أنا معرفة ونكرة، وكذا هو في "المطالع". وعن nindex.php?page=showalam&ids=13138ابن دحية أنه بالتاء منصوبة. وقال النووي : هو بهاء في آخره تكون هاء في الدرج كما تكون في الوقف لا خلاف في ذلك.